الاثنين، 15 أكتوبر 2012

ملامح مشروع ايجارات المساكن المؤجره بقانون الايجار القديم

كتب جمال العليمي - المساء
"
حصلت "المساء" علي الملامح الرئيسية لمشروع القانون الجديد الخاص بتعديلات قانون الايجارات القديمة والمعروضة للمناقشة حاليا داخل اللجنة التي شكلها د. طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية برئاسة المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول الوزارة لقطاع الاسكان. 
تتضمن هذه الملامح تحرير العلاقة الايجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن وفقا لتاريخ إنشاء العقار علي النحو التالي: 
* العقارات المنشأة قبل اول يناير 1944 أي منذ 68 سنة تزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع 10 أمثال الأجرة القانونية الحالية. 
* العقارات المنشأة من أول يناير 1944 وحتي 4 نوفمبر 61 يستمر العمل بأحكام القوانين الخاصة بها لمدة عامين. 
* العقارات المنشأة من 5 نوفمبر سنة 61 وحتي 6 أكتوبر 73 يستمر العمل بأحكام القوانين بايجار الاماكن بها لمدة ثلاث سنوات وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع 6 أمثال الأجرة القانونية ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس هذا الموعد ولمدة عامين بنسبة 10% من قيمة آخر اجرة قانونية وتخضع الاجرة بعدها لاتفاق الطرفين. 
* العقارات المنشأة من 7 أكتوبر 73 وحتي 9 سبتمبر 77 يستمر العمل بأحكام قوانين ايجار الأماكن بها لمدة أربعة اعوام وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع اربعة امثال الاجرة القانونية ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس هذا الموعد ولمدة ثلاث سنوات بنسبة 10% من قيمة آخر اجرة قانونية وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين. 
* العقارات المنشأة من 10 سبتمبر 77 وحتي 30 يناير 96 يستمر العمل بأحكام قانون ايجار الاماكن بها لمدة خمسة أعوام وتزداد الاجرة القانونية الحالية بواقع 50% من الأجرة القانونية. 
ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس هذا الموعد ولمدة اربع سنوات بنسبة 10% من قيمة اخر اجرة قانونية وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين. 
نصت المادة الثانية : يستثني من احكام المادة السابقة ويتم العمل بقوانين ايجار الاماكن لمدة عام واحد فقط بالنسبة للاماكن المؤجرة للسكني والمحكومة بقوانين ايجار الأماكن أيا كان تاريخ انشاء العقارات اذا ثبت ان للمستأجر مسكنا آخر مملوكا له أو أن دخله الشهري يتعدي 3000 جنيه أو أكثر أو كان مجموع ثروته يزيد علي 150 ألف جنيه ويتعين علي المستأجر تقديم بيانات صحيحة عن الأماكن المملوكة له وعن دخله. 
وتزداد الأجرة القانونية الحالية خلال ذلك العام علي حسب تاريخ انشاء المبني المبين في المادة السابقة دون الزيادات الدورية. 
كما تضمن مشروع القانون انشاء صندوق لدعم غير القادرين تصدر السلطة التشريعية قانونا بإنشاء صندوق لدعم غير القادرين من مستأجري الوحدات السكنية ويمول هذا الصندوق من مالكي الوحدات المستأجرة وفقا للقانون المدني بنسبة 50% من الايجار مستقطعة من الضريبة علي الدخل. 
اما بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير اغراض السكن ونصت فيه المادة الأولي علي أنه بالنسبة للاماكن المؤجرة لغير أغراض السكني والمحكومة بقوانين ايجار الاماكن.. يستمر العمل بقوانين ايجار الأماكن بها لمدة ثلاث سنوات. 
المادة الثانية : تزداد الأجرة الحالية للعين المؤجرة لغير اغراض السكني والمحكومة بقوانين ايجار الأماكن بواقع 10% سنويا ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية في نفس الموعد ولمدة سنتين وتخضع بعدها الأجرة لاتفاق الطرفين. 
المادة الثالثة نصت علي ان جميع العقود المبرمة للأماكن المعدة لغير السكني والمحكومة بقوانين ايجار الأماكن تنتهي مدتها ولاتسري عليها احكام القانون رقم 6 لسنة 1997 والقانونين رقمي 9 لسنة 77 في شأن المؤجر والمستأجر و136 لسنة 81 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ويكون للمؤجر الحق في مطالبة المستأجر بالاخلاء ليقوم باستغلالها بنفسه أو لتأجيرها للغير وتطبق احكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن ويلغي أي نص أو قانون يتعارض مع احكام القانون المدني."


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق