الأربعاء، 18 يونيو 2025

موافقة لجنة الإسكان نهائيا.. النص الكامل لمشروع قانون الإيجار القديم

 وافقت لجنة الإسكان بـ مجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة فى صياغته الجديدة، وفيما يلى ننشر مواد مشروع القانون: مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. :

مادة (1)

تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأغراض الطبيعية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1987 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ولسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة (2):

تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأغراض الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك.

مادة (3):

تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر فى نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يراعى فى التقسيم.

المعايير والضوابط الآتية:

* الموقع الجغرافى ويشمل طبيعة المنطقة والشوارع الكائن بها العقار.

* مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

* المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

* شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

* القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة فى ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد المدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة ومماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان يتم نشره فى الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية فى نطاق كل محافظة.

مادة (4):

اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة فى المناطق متميزة بزيادة عشرين مثلًا للقيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألفى جنيه، ويوقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن بالمناطق المتوسطة، واثنى عشر ونصف مثلًا للأماكن بالمناطق الاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة فى المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيهًا للأماكن فى المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستأجر أو من أمد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لجان حصر اتهام الحصر المشار إليها بالمواد (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من أمد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالى لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحقة أن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التى استحقت عنها.

مادة (5):

اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأغراض الطبيعية لغير السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

مادة (6):

تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٤)، و(٥) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15%).

مادة (7):

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة فى المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:

* إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار للمكان المؤجر لمده تزيد على سنة دون مبرر.

* إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق فى التعويض أن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.

مادة (8):

مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2، 7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود فى المادة (2) من هذا القانون، أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تملكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلى وزوجه وولده ممن امتد إليه عقد الإيجار.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية فى تخصيص وحدة، بمجرد تقديمهم طلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يراعى فى الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة، ويحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

مادة (9):

مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالى لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مادة (10):

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من التالى لتاريخ نشره.

الاثنين، 29 ديسمبر 2014

الي متي قانون الايجار القديم في مصر | حلقه هنا العاصمة-حلول جديدة لمشاكل الإيجار القديم

والله بصراحه انا زهقت من الكلام والكتابه عن قانون الايجار القديم  وكل مره اسمع فيها اراء المستاجرين اكلي السحت يتحرق دمي 
هو ارجاع الحقوق لاصحابه محتاج اخذ اراء المغتصبين ؟؟
كفايه ظلم بقي 

الأربعاء، 3 ديسمبر 2014

الايجار القديم |دينا رامز صباح البلد ملف عن مشكله الايجار القديم

الايجار القديم |دينا رامز صباح البلد ملف عن مشكله الايجار القديم الدقيقه 22


الايجار القديم |دينا رامز صباح البلد ملف عن مشكله الايجار القديم 

جمعية الحق في الملكية |مجلس إدارة جمعية الحق فى الملكية تحت التأسيس يرفض تصريحات. السيد: وزير الإسكان فى دراسة التى ستقدم من الوزارة إلى البرلمان القادم بتحرير عقود الإيجارات القديمة تدريجيا من 5 :10 سنوات.

جمعية الحق في الملكية |مجلس إدارة جمعية الحق فى الملكية تحت التأسيس يرفض تصريحات. السيد: وزير الإسكان فى دراسة التى ستقدم من الوزارة إلى البرلمان القادم بتحرير عقود الإيجارات القديمة تدريجيا من 5 :10 سنوات.


بيان :يرفض مجلس إدارة جمعية الحق فى الملكية تحت التأسيس تصريحات.
السيد: وزير الإسكان فى دراسة التى ستقدم من الوزارة إلى البرلمان القادم بتحرير عقود الإيجارات القديمة تدريجيا من 5 :10 سنوات.
وتطالب جمعية الحق فى الملكية الحكومة المصرية أن يتم تحرير عقود إيجار الغير السكنى خلال سنة.
وكذا تحرير عقود إيجار المستأجر السكنى القادر أيضا خلال سنة.
ويتم تحرير عقود إيجار المستأجر الغير القادر خلال سنتين.
تحرير عقود إيجار العقارات الصادر لها قرارات ترميم أوتنكيس فورا لأن ترميم تلك العقارات يكون بالأسعار السوقية لمواد البناء.
إعطاء ملاك العقارات الصادر لها قرارات ترميم أوتنكيس قروض محددة بدون فوائد لإعادة ترميمها وعودتها لسوق العقارى مجددا.
إنشاء صندوق لدعم المستأجر الغير قادر من عائدات العوائد العقارية للوحدات الغير سكنية والسكنية للقادريين خلال الفترة الإنتقالية سالفة الذكر.
1-كما تطالب جمعية الحق فى الملكية الحكومة المصرية القيام بدورها بتوفير المسكن الصحى والأمن لمحدود الدخل والشباب المصرى الغير قادرطبقا لمبادئ الدستور المصرى المستفتى علية.
2-على الحكومة المصرية أن تقوم بدورها المجتمعى والقانونى بتحمل مسئولية إنهيارات العقارات القديمة وليس ماليكيها لأنهم مسلوبى الإرادة والتصرف فى أملاكهم بفعل قوانين الدولة الإستثنائية
3- حماية الملكية الخاصة وحق الإرث مكفول بقوة الدستور والشرع
4-على الحكومة المصرية أن تتجهة للبناء 
الإيجارى بمدد محددة وليس التمليكى لمحدود الدخل والشباب المصرى الغير قادر وذلك نظرا لظروف الإقتصادية والإجتماعية للشعب المصرى وحفاظا على الأرض المصرية للأجيال القادمة....والله الموفق والمستعان...

جمعية الحق في الملكية |مجلس إدارة جمعية الحق فى الملكية تحت التأسيس يرفض تصريحات. السيد: وزير الإسكان فى دراسة التى ستقدم من الوزارة إلى البرلمان القادم بتحرير عقود الإيجارات القديمة تدريجيا من 5 :10 سنوات.

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2014

ويستمر مسلسل الظلم لاصحاب العقارات في مصر في ظل قوانين الايجارات القديمه وخسائر فادحه للملاك وايضا الحكومه لقله ايرادات الضرائب منها

ويستمر مسلسل الظلم لاصحاب العقارات في مصر في ظل قوانين الايجارات القديمه وخسائر فادحه للملاك وايضا الحكومه لقله ايرادات الضرائب منها .
لم تنجح ثوره 25 يناير حتي الان في اجراءات تعديل القوانين البالبه حتي الان في ظل غياب برلمان قوي يصحح قوانين الظلم مثل قانون الايجار القديم في مصر الذي ادي الي اهدار المليارات سواء لاصحاب العقارات او للحكومه علي حد سواء.

ومازال اصحاب العقارات يستغيثون من غلاء المعيشه وتضائل الدخول بالرغم من انهم ملاك لعقارات تقدر بملايين الجنيهات ويبقي السؤال هنا :لحساب من يبقي هذا القانون الجائر الذي يضيع الحقوق ويمنع تصرف الماللك في ملكه وهذا الظلم يحرمه الاديان السماويه جميعها ..
وتحدثت عن ذلك الظلم الكثير من الفتاوي الشرعيه ولا احد يسمع ولا يستنكر الظلم سواء من الحكومات او من المستاجرين الا من رحم ربي .
واليكم مجموعه من الفتاوي التي تستنكر هذا الظلم ومنها :
الشيخ محمد حسين يعقوب - تحريم عقود الايجار القديم :



الشيخ ياسر برهامي - تحريم الصلاه في شقق قانون الايجار القديم :


الشيخ مصطفي العدوي -حكم قانون الايجار القديم 


الشيخ نصر فريد واصل يتحدث عن قانون الايجار القديم :


الشيخ محمد متولي الشعراوي يتحدث عن الايجار القديم :


فكيف سيتعامل الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزاره الاسكان و البرلمان الجديد لحل هذه المشكله بعد فرض الضرائب العقاريه لزياده حصيله ايرادات الدوله المصريه التي تحتاج الان الي استثمار كل حبه رمل في هذه الفتره - فبدلا من اللجوء الي الدول العربيه للاقتراض او الاستمرار في فرض الضرائب يجب النظر لهذه القضيه نظره حكمه ووعي لرفع الظلم اولا عن الملاك المقهورين في قضيه الايجار القديم وتطبيق شرع الله وايضا كمصدر للحكومه في تحصيل ايرادات جديده من القيم الجديده للايجارات واعطاء فرص للملاك في استثمار املاكهم اقصي استغلال سواء ببيعها او هدمها واقامه منازل جديده .
مليارات كانت من الممكن أن تجنيها الدولة عبر الضرائب العقارية التى أعلنت د. سامية حسين، رئيسة مصلحة الضرائب العقارية أنها بصدد جمعها من 18 مليون وحدة، يتم إخطارها بالدفع حالياً، لكن يبدو أن المليارات المنتظرة سوف تتأثر كثيراً بقانون الإيجار القديم .
"مادة 4 من قانون الضريبة العقارية 396 لسنة 2008 يعفى جميع مساكن الإيجار القديم من الضريبة"


الخميس، 9 أكتوبر 2014

الايجار القديم |حكم الايجار القديم الفاحش |الشيخ الشعراوي وحكم الايجار القديم في الاسلام

الايجار القديم |حكم الايجار القديم الفاحش |الشيخ الشعراوي وحكم الايجار القديم في الاسلام 




الايجار القديم |حكم الايجار القديم الفاحش |الشيخ الشعراوي وحكم الايجار القديم في الاسلام 

السبت، 19 يوليو 2014

حكم عقود المشاهرة والإيجار القديم المؤبد

حكم عقود المشاهرة والإيجار القديم المؤبد

"السؤال: بسم الله الرحمن الرحيم، تمتلك أمي خمس شقق بالقاهرة، وهي مؤجرة ( بعقد إيجار قديم ) صورة هذا العقد مشاهرة، من أول أبريل - مثلاً - إلى آخره، أو أن يكون مكتوبًا بالعقد من أول مارس إلى(____)، وتكونَ آخرُ المدة غيرَ معلومة، وعقب ذلك تجد البند الثانيَ يقول: إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء العلاقة الإيجارية، يُخطَر الطرف الآخر . وقد قمت أنا وأمي مالكةِ الشقة بإخطارهم بأننا لا نرغب في تجديد العقد على هذا النحو، حيث إنهم منذ عقود طويلة يدفعون لنا أجرةً زهيدةً، لا يتناسب مع قيمةِ الشقةِ وأجرةِ مثلِها ، وأمي طلبت منهم: إما أن يزيدوا أجرةَ الشقةِ إلى أجرةِ المثل، وإما أن يسلمونا الشقة، والمستأجرون رفضوا كلا الحَلَّيْنِ . والسؤال : هل هم بفعلهم هذا يعتبرون قد ارتكبوا حرامًا؟ وهل هم آكلون لمال أمي، حيث إنهم غاصبون لشققنا، علمًا بأن القانون يبيح لهم ذلك، وعلمًا - أيضًا - بأن عقود بعض الشقق مكتوبٌ بها: إذا أخل المستأجرُ بأي شرط من شروط العقد تُعتبر يده على العين يدَ غاصب؟ وهل يختلف الحكم إذا كان المستأجر لا يجد إلا هذه الشقة التي هي ملك لأمي؟ برجاء إظهار الفتوى على الموقع.

الإجابة: الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإن ما يسمى بعقود الإيجار القديم، هو إيجار بِنِظام تأبيدِ الإجارة المعمولِ به في بعض البلدان العربية، وهذا النّظام يقومُ على أنَّ لِلمُستأجِر أن يَنتفع بالمؤجَر أبدًا هو وذرّيَّته، فهو عقدٌ باطلٌ في الشريعة الإسلامية بإجماع أهل العلم؛ لأن هذا النّظام يقومُ على أنَّ لِلمُستأجِر أن يَنتفع بالمؤجَّر أبدًا هو وذرّيَّته، ومعلوم أن حبْس العَيْن عن مالكها لا يكون إلا بالبيع؛ قال ابن قدامة في "المغني": "قال ابن المنذر: أجمع كلّ مَن نَحفظ عنه من أهل العلم، على أنَّ استِئجار المنازلِ والدوابّ جائز، ولا تَجوز إجارتُها إلا في مدَّة معيَّنة معلومة" اهـ.
بل ويُضاف إلى تأبيدِ المدَّة تأبيد الأُجْرة، فيظلّ المستأجِر طيلةَ هذه العقود من الزَّمان يدفَعُ أجرةً زهيدةً لا تُساوي شيئًا من أجرة المثْل اليوم، ولا شكَّ أنَّ هذا من الظّلم البيّن، فقانون الإيجار هذا مضادّ لحكم الله - تعالى - القائِم على العدل، ومنع الظلم، وتَحريم أكْل أموال الناس بِالباطل، أو الاعتِداء عليْها واغتصابها بقوَّة قانون جائر، قال الله - تعالى -: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188]،
وفي الحديث: "فإنَّ دماءَكم وأموالَكم وأعراضَكُم حرامٌ عليْكم"؛ رواهُ مسلم وغيْرُه.
وعليه؛ فعقدُ الإجارةِ المذكورُ، عقدٌ باطلٌ يَجبُ فَسخُه، وردُّ تلك الشَّقَّق لمالكها، والمالك مُخيَّر بعد ذلك بين تأجيرِ الشقة لنفس المستأجر بأجرة المثل في هذا الزمان أو لغيرِه، مع الالتزِم بِالشُّروط الشرعيَّة في الإجارة.
أما الاستِقْواء على المالك بالقانون الوضعيّ المضادّ للشريعة، فلا يخفى ما فيه من الحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، وغصب الحقوق، وقد أمرنا - سبحانه - عند التنازع إلى التحاكم للكتاب والسنة فقال - تعالى -: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65]،
وقال - عزَّ وجلَّ -: إ{ِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [النور: 51]، وقال - سبحانه -: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63].
فإن رضِي المالك وأبرم عقدًا جديدًا شرعيًّا تُحدَّد فيه مدَّة الإيجار، مع الاتّفاق على أُجرة معلومة يرضَى بها مالك الشَّقَّة، ولا يُجبَر عليْها جبرًا بِحُكم القانون، وإلا سُلمت له شقته فهو أحق بها، وحاجةُ الساكن لا تبررُ استحواذَه على تلك الشقةِ، فليبحثْ عن سكنٍ آخرَ، أو يتوافقْ مع صاحبِة الشقة على أمر لا ظلم فيه، ولا مخالفة لشرع الله - عز وجل -. 
هذا، وقانون الإيجار القديم، ليس هو ما يُعْرف في الفقه الإسلامي بعقود المُشَاهَرة، والذي صححه المالكية والحنفِيَّة وبعضِ الحنابِلة وأبو ثَوْرٍ، وغيرُ صحيحٍ عند الشافعيَّة؛ لِعدم تحديد مُدَّة الإجارة.
لأن عقد المشاهَرةِ عند القائلين به، عقدٌ غيرُ لازِمٍ لأحد الطرفَيْنِ، بل هو مُنحَلٌّ من جِهَتِهِمَا، فأيُّهما أراد فَسْخَ العقْدِ فَلَهُ ذلك ما لم يَدْفَعِ المستأجِرُ الأُجْرَةَ أو يَبْدَأْ في الشهر أو السنة، قال الدَّرْدِيرُ - المالكيُّ -: "وجاز الكِراءُ مُشاهرةً، وهو: عبارةٌ - عندهم - عمَّا عُبِّرَ فيه بِكُلّ، نَحْوُ: كل شهر بكذا، أو كل يوم أو كل جمعة أو كل سنة بكذا، ولم يلزمِ الكراء لهما، فَلِكُلٍّ من المُتَكَارِئَيْنِ حَلُّهُ عن نفسه مَتَى شاءَ".
ومعلوم أن عقد الإيجار القديم، لازمٌ للطرفين، بل ويرثه الذرية من بعده، وهذا لا يشك عالم في حرمته، وبطلان العقد، وأنه من الغصب، وليحذرْ كلُّ امرئ لنفسه؛ فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين "؛ رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وعن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما أنا بشرٌ، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضَكم أن يكون أبلغَ من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضيَ له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعةٌ من النار، فليأخذْها، أو فليتركْها "؛ متفق عليه،، والله أعلم."

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع الآلوكة على شبكة الانترنت.
المفتي : خالد عبد المنعم الرفاعي - المصدر : موقع طريق الإسلام 

مها موسى تفتح ملف العشوائيات وأزمة السكن وقانون الإيجار القديم

مها موسى تفتح ملف العشوائيات وأزمة السكن وقانون الإيجار القديم


مها موسى تفتح ملف العشوائيات وأزمة السكن وقانون الإيجار القديم

الجمعة، 11 يوليو 2014

الايجار القديم والمحكمه الدستوريه قضية د/خالد العصافيري من 2008 م ولم يبت فيها !!

الايجار القديم والمحكمه الدستوريه قضية د/خالد العصافيري من 2008 م ولم يبت فيها !! 


الايجار القديم والمحكمه الدستوريه قضية د/خالد العصافيري من 2008 م ولم يبت فيها !!

الايجار القديم والمحكمه الدستوريه قضية د/خالد العصافيري من 2008 م ولم يبت فيها !! 

الايجار القديم | قوانين ظالمة وحكومات نائمة في مصر

الايجار القديم | قوانين ظالمة وحكومات نائمة
المصدر الوفد  بقلم د طارق عباس

"الظلم خطيئة وغض الطرف عنه خطيئة أكبر أما تقنينه ومنهجته فتلك جريمة قد لا تجد من أسوأ الألفاظ ما يصف بشاعتها، وما أكثر ما وضعت قوانين لا تراعى الحد الأدنى لمساواة الناس بعضهم ببعض، ويكفي أن نضرب مثلا على تلك القوانين الظالمة بقانون الإيجار القديم.

قد يقول قائل: وهل هذا وقته في ظل الدماء التي تسيل وتكاد تغرق الشوارع؟ أقول ما دمنا في انتظار دستور جديد فلا يجب تغافل أمور طال السكوت عنها وأصبحت بحكم الزمن سيفا مسلطا على رقاب عباد الله.
من حق كل إنسان أن يمتلك، ويستثمر ما يمتلكه بالطريقة التي تناسبه وتحقق مطامحه وأهدافه، إما بالبيع أو بالإيجار، والبيع هو تنازل طوعي من طرف إلى طرف آخر، قبل الشراء بشروط متفق عليها، وبمبالغ محددة، أما الإيجار فهو بيع للمنفعة وهناك شبه إجماع من كبار أئمة المسلمين على وجوب تحديد فترة زمنية للإجارة.
وقد روي عن الإمام الشافعي ثلاثة أقوال في هذا الخصوص: الأول أن مدة الإجارة لا يجوز أن تزيد علي سنة واحدة، والثاني أن استمرار الإجارة أكثر من 30 سنة يفقدها شرعيتها، والثالث جواز الانتفاع المطلق غير المقيد بفترة زمنية إذا التقت إرادة الطرفين على ذلك، وإذا لم تلتق فأبدية الإجارة تلغيها، وتفسدها، وتخل بمشروعيتها، وهو ما لم تلتفت إليه القوانين الاستثنائية التي تم وضعها فى زماننا هذا، والتى تسلطت على حرية الفرد، ومكنت طرفا من رقبة الطرف الآخر، مثل ترسانة القوانين التي وضعت لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، منذ الحرب العالمية الثانية حتى اليوم، ولم تؤسس إلا للفوضى، وكرست للظلم، وحمت المستأجر حتى ولو كان ثريا، من المالك مهما كان فقيرا أو محتاجا، وحولت أزمة الإسكان من قضية خطيرة يجب أن تتصدى لحلها الحكومة وتتحمل مسئوليتها، إلى دعم مباشر يلتزم المالك وحده بسداد فاتورته لصالح المستأجر، ومنذ عام 1952 تبدأ أول مسلسلات الوصايا وتتحول الأملاك الخاصة إلى سلعة تتبرع بها الحكومة من جيب المالك لصالح السكان، وتفتتح مزاد التبرعات بإصدار قانون رقم 199 لعام 1952 وبموجبه تنخفض القيمة الإيجارية بنسبة 15% ويليه قانون 55 لعام 1958 ويبحبحها على المستأجر ويستمر في تخفيض القيمة الإيجارية لصالحه حتى تصل إلى 20% ثم يأتي القانون رقم 7 لعام 1965 ويدلع المستأجر أكثر فأكثر، ويعطيه تخفيضا آخر من جيب المالك  بنسبة 10% أخرى لتصل قيمة التخفيضات على القيمة الإيجارية الجديدة إلى 30% والحمد لله الذي أوقف الأمور عند هذا الحد، ولم يتعنتر أي من المسئولين ويقرر منح شقق الملاك هبة للمستأجرين.
ومنذ ذلك التاريخ حتى اليوم، صدر العديد من القوانين وكلها أبقت على ثبات القيمة الإيجارية، في مخالفة صريحة للتحول الكلي في السوق، والتغيير الجذري في كل آلياته تقريبا، وارتفاع أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية بنسب تتجاوز الحسابات التقليدية وتفوق كل التوقعات، والسؤال الذي يراودني: ما الهدف من استمرار مثل هذه القوانين التي تنمي ثقافة الاختلاس والاستيلاء المتعمد على الملكية الفردية؟        
هل الهدف هو رفع المعاناة عن كاهل المستأجرين؟ بالطبع لا فأنظمتنا السياسية لم تكن تحمل لنا كل هذا الحب، ولا تراعي مشاعرنا إلى هذا الحد، وإلا لماذا تركتنا فريسة سهلة للضرائب التي لا تقع تحت حصر والمحتكرين الذين جعلوا من أقوات الناس أسرع الوسائل المثالية للتكسب؟ هل الهدف هو وجود أزمة سكانية سوف تنشأ عندما يتم تحرير عقود الإيجار؟ لا أظن الأمر كذلك، فهناك أكثر من 3 ملايين شقة مغلقة وغير مستغلة، تكفي أن تكون احتياطيا لمصر مدة 6 سنوات قادمة، كما أن هناك مساحات شاسعة يمكن بناؤها لمحدودي الدخل، بدلا من إهدارها وإهدائها هبات وعطايا لبشوات هذا الزمن الرديء.
هل الهدف هو الخوف من ثورة الناس عندما يضطرون لإخلاء منازلهم بحكم القانون؟ أختلف أيضا مع هذا الرأي، فمن الناس من يعرف حدود الله ولا يرضى بالظلم، ولا يقبل أن يبني سعادته على حساب تعاسة الآخرين، ومنهم من هو غير مستعد للثورة ولا يأبه بها مهما جرى له، ومسلم بسياسة الامر الواقع ومتكيف معها، تماما مثلما حدث عند تحرير عقود الأراضي الزراعية. لكن من المؤكد أن هناك قطط سمان مستفيدة من بقاء الوضع على ما هو عليه، وتريد أن تنعم بمواقع استراتيجية فوسط القاهرة آلت إليها بتراب الفلوس، وليس مستعدا للتنازل عنها مهما كانت منطقية الأسباب، يا سادة، المحكوم عليهم بالمؤبد يطلق سراحهم بعد مرور 25 سنة وربما بعد 15 سنة، إذا كانوا متمتعين بحسن السير والسلوك، أما آن الأوان فى ظل الدستور الجديد الذى يتم وضعه الآن  لمساواة ملاك العقارات القديمة بهؤلاء وإطلاق يدهم فيما يمتلكون وحماية أبنائهم وأحفادهم من شر العوز؟ أما آن الأوان لإنقاذنا من سياسة سمك لبن تمر هندي، التي تطبق على البعض قوانين العرض والطلب وتوفر لهم مناخ الكسب غير المشروط والتعاقد والفسخ، وتترك البعض الآخر فريسة للقوانين الاشتراكية التي راح زمانها ولم يبق منها سوى ما يعكر الصفو، ويحكم على بعضنا بالأشغال الشاقة المؤبدة؟ أما آن الأوان ليتحرك الاحرار والشرفاء والمثقفون لإنقاذنا من استعباد القوانين غير الدستورية ووضع أبجدية جديدة لاحترام إنسانية الإنسان؟ ما بني على باطل فهو باطل، وحرمان الناس من حقهم وحريتهم في التملك وصمة عار على جبين هذا الوطن، يا سادة، كل عقود الإيجار القديمة في ظل الواقع الحالي، عقود غير مشروعة وناسفة للحدود الدنيا للالتزامات الأخلاقية وهادمة للبعد الاجتماعي لأنها تمكن من لا يملك من رقبة من يستحق. اللهم بلغت اللهم فاشهد."
الايجار القديم | قوانين ظالمة وحكومات نائمة في مصر

الايجار القديم | قوانين ظالمة وحكومات نائمة في مصر

الايجار القديم | قوانين ظالمة وحكومات نائمة في مصر








الخميس، 24 أبريل 2014

الفيوم |الايجار القديم |قضيه صيدناوي وسيفورا بالفيوم


بخصوص قضيه صيدناوي وسيفورا قضت محكمة جنح مستأنف الفيوم بغلق محل سيفورا وتغريمه ألفى جنيه،وإلزامه بإزالة المخالفات التى قام بها من دون ترخيص على نفقته .

وكان محل صيدناوي سابقا سيفورا حاليا كان مملوك للاستاذ وليد محمد الغمري صاحب المبنى وقامت صيدناوي بتأجير المكان منذ عام 68 بعقدين عقد للدور الاور وعقد للادوار الثلاثة العلوية بقيمة الف وخمسمائة جنية مصري شهريا ومنذ عامين قمات ادارة صيدناوي بتأجير المحل وصيدناوي ليست المالك للمبنى ولكنها قامت بتأجيره لـ سيفورا في صورة عقد شراكة بمبلغ 53 الف جنية شهريا يتم دفعها لصيدناوي وتعطي صيدناوي فقط مبلغ الايجار القديم الف وخمسمائة جنية لصاحب العقار .. وكان الضرر الاكبر في الهدم والاحلال بالمبنى دون اذن من صاحب العقار ... وكان فرع سيفورا الذى يقع على كورنيش بحر يوسف قام بإجراء تعديلات بالمكان في أربعة أدوار .. حيث تم هدم دورة المياه وتركيب مولد كهرباء من دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وقد حرر مكتب السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة عددا من المحاضر لإثباتها

الفيوم |الايجار القديم |قضيه صيدناوي وسيفورا بالفيوم

الاثنين، 12 أغسطس 2013

الايجار القديم | قصاقيص عن الايجار القديم وقصه الظلم في مصر


 قصاقيص عن الايجار القديم وقصه الظلم في مصر

الايجار القديم | قصاقيص عن الايجار القديم وقصه الظلم في مصر


الايجار القديم | قصاقيص عن الايجار القديم وقصه الظلم في مصر

الايجار القديم | قصاقيص عن الايجار القديم وقصه الظلم في مصر

الايجار القديم | قصاقيص عن الايجار القديم وقصه الظلم في مصر

الايجار القديم | قصاقيص عن الايجار القديم وقصه الظلم في مصر

الايجار القديم | قصاقيص عن الايجار القديم وقصه الظلم في مصر


الايجار القديم | قصاقيص عن الايجار القديم وقصه الظلم في مصر

الايجار القديم | قصاقيص عن الايجار القديم وقصه الظلم في مصر


الايجار القديم | قصاقيص عن الايجار القديم وقصه الظلم في مصر

الايجار القديم | قصاقيص عن الايجار القديم وقصه الظلم في مصر

الايجار القديم | قصاقيص عن الايجار القديم وقصه الظلم في مصر

الايجار القديم | قصاقيص عن الايجار القديم وقصه الظلم في مصر

الايجار القديم | قصاقيص عن الايجار القديم وقصه الظلم في مصر

الايجار القديم | قصاقيص عن الايجار القديم وقصه الظلم في مصر

 قصاقيص عن الايجار القديم وقصه الظلم في مصر

توصيات مؤتمر العرض العام لدراسة الوحدة على بعض التشريعات المصرية مقارنة بالاتفاقيات الدولية

وعن التوصيات الخاصة بالعشوائيات والحق فى السكن : أكدت توصيات للسلطة التشريعية على ضرورة إصدار تشريعات جديدة واضحة وقوية مع وجود آلية للرقابة علي تطبيق تلك التشريعات، وبما يضمن احترام تطبيق الاستراتيجيات وخاصة فيما يتعلق باستراتيجية منع الامتداد العشوائي خارج نطاق المنطقة المخططة.

وشددت على أن يراعى التشريع الذى يعالج الحق فى السكن ثلاثة أركان ، هى السكن الملائم لكل مواطن طبقا للاشتراطات الدولية الواردة بتعليقات لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وحقوق السكان المحليين فى تنمية وتطوير مناطقهم بأنفسهم ولأنفسهم، وطبقا لإعلان الأمم المتحدة للحق فى التنمية.

وطالبت التوصيات بتعديل المادة 970 من القانون المدني والمادة 26 من قانون نظام الحكم المحلي لضمان توافق إجراءات الإخلاء من الأراضي الشاغرة المملوكة للدولة مع ضمانات الأمم المتحدة بشأن الإخلاء القسري وتفعيل دور التعاونيات حتى تستعيد دورها الفعال في توفير السكن المناسب لأعضائها وتفعيل الامتيازات التي كانت قائمة لهذا القطاع، سواء فى تخصيص الأراضي أو التزويد بالمرافق أو التمويل المصرفي بفوائد ميسرة والإعفاءات الضريبية وما شابه ذلك.

ونصت على ضرورة إعادة النظر في القوانين التي تتعامل مع السكن لتتواءم مع احتياجات المجتمع من حيث تحقيق التوازن المطلوب بين الملاك والمستأجرين وخاصة في قانون الإيجارات القديم الذي لا يحقق العدالة بين المالك الذي يحصل على مقابل هزيل وضعيف فى مواجهة المستأجر ، واتخاذ التدابير التشريعية التي تضمن معالجة المشاكل الخاصة بمواطني سيناء بالشكل الذي يكفل الحق في الاعتداد بالملكية. 

وعن التوصيات الخاصة للسلطة التنفيذية : أشارت التوصيات على أهمية وضع خطة شاملة تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان للتصدي للتهديدات للحق في الحياة والحق في الصحة، ولعدم ملائمة ظروف السكن للأشخاص الذين يعيشون في المناطق غير الآمنة. وينبغي للخطة أن تتضمن تقديم السكن المؤقت للتمكين من إخلاء الأهالي في حالات الخطر المباشر، إلى جانب السكن الدائم.

بالإضافة الى توجيه الاهتمام إلي أهمية مشاركة القطاع الخاص ورجال الأعمال لتطوير المناطق العشوائية من خلال المشاركة في بناء مساكن اقتصادية ملائمة أو المساهمة في تطوير الأوضاع التعليمية والصحية والبيئية والاهتمام بالمشروعات التنموية الموجهة لقطاعات الشباب والأطفال والمرأة.

كما أوضحت التوصيات ضرورة العمل علي توفير قاعدة بيانات حديثة ودقيقة عن عدد السكان بالمناطق العشوائية المختلفة بالمحافظات وخصائصهم الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية. وذلك لضمان فعالية التخطيط للارتقاء بهذه المناطق وإعطاء الأولوية لإخلاء المناطق والمباني التي تمثل خطراً وشيكاً على الحياة، بما في ذلك توفير مساكن بديلة مؤقتة، كما ينبغي وضع ضمانات إجرائية تكفل أن تتماشى مع عمليات الإخلاء مع المعايير الدولية للإخلاء.

الخبراء : تعديل قانون الإيجارات القديمة ضروري لمنع الاحتكار


الخبراء : تعديل قانون الإيجارات القديمة ضروري لمنع الاحتكار 
مروة حمدان نشر في أموال الغد يوم 23 - 02 - 2013

اتفق عدد من الخبراء على أهمية تعديل قانون الإيجارات القديمة وذلك لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر والقضاء على ظاهرة الاحتكار التى نتجت عن استمرار العمل بهذا القانون لعقود طويلة مشيرين إلى ضرورة تفعيل دور الدولة فى تحقيق مبدأ العدالة الإجتماعية وذلك من خلال إعادة هيكلة القوانين القديمة ومراعاة ما تتطلبه الفترة الحالية من القضاء على الظواهر العشوائية التى خلفتها منظومة القوانين التى شرعت للفساد والاستغلال .
وفى إطار ذلك قال المهندس عبد المجيد جادو الخبير العقارى انه يجب تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وذلك بهدف الحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية مشيراً إلى أهمية إيجاد صيغ تشريعية متجانسة تضمن حقوق كلا الطرفين .
ولفت إلى أن قانون الإيجارات القديمة الذى يتم العمل به حتى الآن ولم تعمل الحكومات السابقة على إعادة النظر فيه ودراسته يعد إنتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان وحقوق الملكية التى أقرها الدستور والإتفاقيات الدولية لأن لم يحدد المدة الزمنية للمستأجر سواء بالنسبة للوحدات التجارية أو الإدارية أو السكنية وذلك حتى تكون هناك فرصة أمام الطرفين المالك والمستأجر لتوفيق أوضاعهم بصورة جديدة تتلائم مع الأوضاع الإقتصادية المتغيرة باستمرار ، كما أن هذا القانون لا يسمح بتجديد العقود وبالتالى يخرج من إطار نظام الإيجار المتعارف عليه .
وأشار إلى أن هذا القانون يعد سقطة دستورية نظراً لمخالفته لما ينص عليه الدستور من حماية الملكية الخاصة لأنه يسمح بتوريث أقارب وأبناء المستأجر لعقار أو شقة ملك لغيره ، كما أنه لا يوجد مخرج قانونى للمالك للحصول على شقته حتى وإن قام برفع دعوى قضائية
ومن جانبه أشاد بتدخل الدولة لحل هذه المعضلة من خلال وضع إطار تشريعى وقانونى محدد حتى يمكن حل هذه الأزمة التى تسببت فى تذمر العديد من ملاك العقارات التى تم تأجيرها وفق نظام الإيجارات القديمة ولم يستطيع ملاكها الإستفادة بها .
وأضاف أن إتجاه الدولة لتحرير العلاقة ما بين المالك والمستأجر وإلغاء قانون الإيجارات القديمة أو القيام بتعديله سوف يمهد الطريق أمام القطاع الخاص للعودة إلى الإستثمار فى قطاع الإسكان من خلال نظام الإيجار وبالتالى سيضمن زيادة نشاط سوق العقارات ، كما أن تعديل القانون سيسمح بتهيئة المناخ لحل أزمة الوحدات المغلقة وذلك من خلال العمل على طرحها فى السوق الأمر الذى يحقق زيادة فى المعروض وتخفيض فى القيمة الإيجارية ، مطالباً بأن تراعى وزارة الإسكان والجهة المختصة بتعديل قانون الإيجارات القديمة تاريخ الإنشاء والتعاقد للوحدة المؤجرة وموقع العقار وذلك ضماناً لدعم الفئات غير القادرة فى المجتمع .
وفى سياق متصل قال المهندس صلاح حسب الله وزير الإسكان الأسبق أن قيام الدولة بتعديل قانون الإيجارات القديمة لن يحقق العدل المطلق فى العلاقة بين المالك والمستأجر ولكنه سيرفع الظلم أو بعض الظلم عن ملاك العقارات القديمة الذين يعانون من تخلف هذا القانون على مدار أكثر من خمسون عاماً ، مشيراً إلى أن هذا القانون كان دافعاً أساسياً فى استبداد المستأجر واستغلاله للوحدة التى يملكها ، مضيفاً أنه تم تحت شرعية هذا القانون غير المبررة إرتكاب العديد من المخالفات التى أضرت بفئة محدوى الدخل فى المجتمع وذلك نتيجة إغلاق العديد من الوحدات السكنية وعدم قدرة المالك على الحصول على الوحدة السكنية من المستأجر لأن القانون يمنعه من ذلك .
ومن جانبه أكد المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق ضرورة تنفيذ مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة مضيفاً ضرورة التفرقة بين المناطق السكنية وبين قدرة المستأجر على دفع قيمة إيجارية أعلى من القيمة التى تعاقد عليها موضحاً ضرورة قيام الدولة بإعانة المستأجرين غير القادرين على دفع قيمة إيجارية أعلى وذلك حتى لا يكون المواطن غير القادر فريسة للمالك .
ولفت إلى تأثير العمل بهذا القانون على قطاع الإسكان بشكل عام نظراً للعديد من المشكلات التى ترتبت عليه مشيراً إلى أن مشكلات قانون الإيجار القديم لا تتمثل فقط فى إعطاء الأبدية لعقد الإيجار بالمخالفة للشريعة والقانون المدنى وتجيد القيمة لإيجارية رغم تضخم كافة السلع الأخرى ، ولكن المشكلة الكبر من ذلك هى تثبيت القيمة الإيجارية المتدنية التى لم تعد كافية لسد احتياجات الملاك المعيشية الضرورية .
كما طالب الكفراوى بضرورة أن يعدل القانون وفق تحديد سعر أعلى للقيمة الإيجارية ولا يتم تجاوزه حتى يمكن القضاء على عملية الاستغلال التى يقوم بها كلا الطرفين المالك والمستأجر ، وكذلك لكى تساهم الدولة فى خلق الفرصة أمام الشباب فى الحصول على مسكن ملائم لهم وذلك من خلال تفعيل دور الدولة للقضاء على ظاهرة الإحتكار والمبالغة فى القيمة الإيجارية فى المساكن الجديدة ، وأضاف ضرورة إجراء حوار مجتمعى واسع حول التعديلات المقترحة لهذا القانون وذلك حتى تتمكن الدولة من الإطلاع بجدية على مشكلات ملاك العقارات القديمة والذين يعانون من استمرار العمل بقانون جائر وغير شرعى وكذلك مراعاة حاللات المستأجرين حتى لا يكون هناك غبن على حقوق أى من الطرفين . 

الايجار القديم | د حازم الببلاوي - برنامج لإعادة الاعتبار للثروة العقارية


القروض العامة للدولة ورقابة مجلس الشعب
برنامج لإعادة الاعتبار للثروة العقارية
جاء قانون الضريبة على العقارات المبنية مناسبة لفتح ملف الثروة العقارية في مصر. وإذا كانت الدولة لم تهتم ـ عند إصدار هذا القانون ـ إلا بجانب الجباية، فربما قد آن الأوان لإعادة تأهيل القطاع العقاري حتى يقوم بدوره المنوط به في الحياة الاقتصادية في ظروف صحية وسليمة.
وكانت مصر قد اتجهت منذ السبعينات إلى الأخذ بنظام ” اقتصاد السوق”، ثم عمدت إلى تعديل الدستور بغرض إسقاط الإشارة إلى “النظام الاشتراكي” لتأكيد تحول النظام الاقتصادي. ولا يخفى أن “اقتصاد السوق” يستند إلى المبادرة الفردية والتي تتطلب الاعتراف بحقوق الأفراد وحرياتهم وفي المقدمة الملكية الخاصة. ومن هنا تصبح “حقوق الملكية” أحد أهم الأُسس التي يقوم عليها هذا النظام. ولكن “حقوق الملكية” ليست مجرد شعارات تطلق و إنما تنعكس في ترتيبات وتنظيمات قانونية ومؤسسية تجعل من هذه الحقوق حقيقة راسخة ومحل احترام.
وقد حرصت في مقالي السابق بتاريخ 27 ديسمبر 2009 بمناسبة هذه الضريبة، على التأكيد على أهمية إدماج الثروة العقارية في دائرة النشاط الاقتصادي، وأن الأولوية كانت تقتضي البدء بإعادة الاعتبار إلى قطاع العقارات المبنية قبل مطالبته بتحمل نصيبه من الأعباء العامة. أما فرض هذه الأعباء على قطاع مشوه تغلب عليه الفوضى، فإنه لن يساعد على تحقيق النتائج المرجوة في مجال التنمية الاقتصادية الشاملة. كذلك سبق أن تعرضت للعديد من مظاهر الاختلال في القطاع العقاري في مقالات سابقة متعددة. وقد رأيت أنه قد يكون من المناسب عرض تصور متكامل لإعادة الاعتبار للثروة العقارية، وذلك دون إدعاء بأن هذا التصور يحيط بكافة العناصر اللازمة لتأهيل الثروة العقارية، وإن كان يطرح، على الأقل، عدداً من أهم هذه العناصر.
1- الشهر العقاري: الملكية حق للمالك على الشيء، و يتمتع المالك بهذا الحق ليس في مواجهة فرد أو أفراد معينين فقط، وإنما في مواجهة الكافة. ولذلك فإن حق الملكية يجب أن يتمتع بالاعتراف من الجميع وأن يتم احترامه من الكافة. وهذا يتطلب أن يكون هذا الحق ثابتاً ومعروفا ومعترفاً به من الجميع. وكانت المجتمعات القديمة تعتمد في ذلك على العادات والتقاليد المتوارثة. فالجميع يعرف بأن هذه الأرض ملك لهذه العائلة وتلك الأرض لعائلة أُخرى، وهكذا. ولكن المجتمع الحديث، وهو يتميز بالحركة والسيولة الشديدة، فإنه لا يستطيع الاكتفاء بالاعتماد على الذاكرة الجماعية لأهل القرية. ومن هنا بدأ العمل بتسجيل العقارات في سجلات رسمية، وأصبح هذا التسجيل هو السند الرئيسي للملكية.
ولكن نظم التسجيل تطورت بدورها، حيث كانت تعتمد في البداية على التسجيل الشخصي باسم المتعاملين للمعاملات العقارية، ثم تبين أن المصلحة تقتضي أن يتم التسجيل وفقاً لموقع العقار حيث تسجل كافة التصرفات التي تمت على هذا العقار. وهذا هو ما يعرف “بالسجل العيني”. ويسهل هذا السجل العيني معرفة أوضاع الملكية لكل موقع، وما جرى عليه من تصرفات. ولا شك أن وجود مثل هذا السجل العيني يشكل خريطة كاملة للعقارات ومعرفة وضعها القانوني ومالكيها. وكانت الحكومة المصرية، ومنذ الخمسينيات من القرن الماضي، تفكر في الأخذ بهذا النظام، وللأسف لا يبدو أن هناك تقدماً ملموساً في هذا المجال. ومن حسن الحظ فإن تكنولوجيا المعلومات الحديثة تساعد بشكل كبير على كفاءة مثل هذا النظام، وتسهيل التعامل معها. ولست أشك في أن إصلاح الثروة العقارية يبدأ من هنا.
وبهذه المناسبة فيلاحظ أن قانون الضريبة العقارية الجديدة يعرف المكلف بأداء الضريبة بأنه “مالك العقار المبني أو من له عليه حق عيني بالانتفاع أو الاستغلال”. ولما كانت الملكية وغيرها من الحقوق العينية لا تنتقل إلا بالتسجيل، فإن هناك محلاً للتساؤل عن كيفية مطالبة معظم المشتريين للعقارات بغير تسجيل بأداء الضريبة؟
2- الملكية العامة والخاصة للدولة: لعل أكبر مشاكل الملكية في مصر ترتبط بالتصرف في أملاك الدولة مما يتطلب وضوح الرؤية بالنسبة لها. ومن المستقر أن هناك نوعين من ملكية الدولة؛ ملكية الدولة العامة (الدومين العام)، وملكية الدولة الخاصة (الدومين الخاص). أما الملكية العامة (الدومين العام)، فهي تنصرف إلى ملكية الدولة للمرافق المخصصة للمنافع العامة، وهذه لا يجوز التصرف فيها بما يتعارض مع الأغراض المخصصة لها. ومن أمثلتها الطرق والموانئ والمنشآت العامة ومعسكرات الجيش والشرطة، وهكذا. وأما الملكية الخاصة ( الدومين الخاص) فهي ملكية خاصة للدولة تتصرف فيها شأنها شأن الأفراد، ويجب أن تخضع في ذلك لنفس القواعد والإجراءات. وتثير الملكية الخاصة للدولة ـ في مصر ـ العديد من المشاكل القائمة. وتتعلق المشكلة الأُولى بتحديد من يمثل الدولة في التصرفات في هذه الأملاك. وكانت مصر تعرف تقليداً قديماً يخول “إدارة الأملاك” بوزارة المالية مسئولية التصرف في الأموال الخاصة للدولة. أما الآن فإننا نجد تعدداً في القائمين بالتصرف في هذه الأموال الخاصة للدولة (الأراضي). فهناك وزارات الإسكان والإصلاح الزراعي والسياحة وغيرها، كذلك هناك المحافظات. وكل من هذه الهيئات يعتمد معايير خاصة به، والأكثر خطورة هو أن هذه الهيئات تتنازع الملكية فيما بينها. فملكية نفس العقار قد تطالب به وزارة من الوزارات ثم تتدخل محافظة للتأكيد بأنها هي المالك، وهكذا. وليس الأمر قاصراً على عدم معرفة من له حق التصرف في عقارات الدولة، بل أن كلا من هذه الجهات يأخذ بأسلوب مختلف في التصرف في هذه الأموال (الأراضي). فهناك من يبيع الأرض مع نقل الملكية، والبعض الآخر يمنح ترخيصاً للبناء والاستغلال دون إيضاح لوضع الملكية. وهذا الوضع الملتبس هو حال العديد من المنتجعات السياحية. وهكذا كانت مبيعات أراض الدولة خلال العقود الثلاثة الأخيرة سبباً كبيراً للنزاعات العقارية، كما كانت ـ في نفس الوقت ـ مصدراً أساسياً في تكوين ثروات هائلة لأعداد قليلة من الأفراد والهيئات المعروفة بقربها من السلطة.
وينبغي أن نضيف إلى ما تقدم إدارة” الأوقاف الخيرية”. فمنذ أن ألغت مصر نظام الوقف عام 1955، آلت إلى الدولة (وزارة الأوقاف) إدارة معظم الأوقاف الخيرية. وإذا كان من المفهوم أن تخصص عائدات هذه الأوقاف لرعاية العديد من الأهداف الخيرية الدينية مثل خدمة المساجد والكنائس، فإنه لا يخفى أن “إدارة أموال الأوقاف” هي مسألة مالية يجب أن يختص بها أصحاب الخبرة المالية، وعلى أن تخصص العائدات منها لخدمة الأغراض الخيرية. ولذلك لم يكن غريباً أن ظهر العديد من الانحرافات في إدارة واستغلال أراضي ومباني “الأوقاف”. وأيا ما كان الأمر فإن إدارة الأملاك الخاصة للدولة ـ وكذا الأوقاف الخيرية ـ تحتاج إلى نظام قانوني واضح ورقابة وإشراف كافيين.
3- وضع اليد: ترتبط بملكية الدولة للأراضي حالات وضع اليد في معظم الأراضي المملوكة للدولة. فهناك مناطق متعددة على أطراف البلاد سواء على الساحل الشمالي أو في سيناء أو على البحر الأحمر حيث لا توجد ملكيات خاصة واضحة ومسجلة، وإن كانت هناك أوضاع مستقرة لوضع اليد لعائلات أو عشائر، وهي أوضاع قائمة منذ أجيال طويلة. ومع ذلك فإن عدم وضوح هذه الأوضاع يتسبب في نزاعات كثيرة بين العائلات وأجهزة الإدارة المحلية. وليس من الطبيعي أن تستمر هذه الأوضاع الملتبسة في دولة حديثة، بل لا بد من حسمها وتقنينها وأن يراعى في ذلك أكبر قدر من العدالة واحترام الأوضاع الظاهرة والمستقرة.
4- العشوائيات: توسعت العشوائيات بشكل كبير في مختلف المناطق خلال العقود الثلاثة الأخيرة. والنظرة الغالبة، عند المسؤولين، هي أن هذه المباني قامت بالمخالفة لقواعد تنظيم البناء، والحقيقة أنها قامت في، الأغلب من الأحيان، على أراضي غير مملوكة وغير مسجلة. وبالنظر إلى الازدحام السكاني بها وقصور إمكانيات البناء الشعبي، فإنه من غير الممكن ـ سياسيا ًـ طرد هؤلاء السكان منها. ولذلك يتطلب الأمر معالجة هذه الأوضاع بجدية وواقعية، بما في ذلك النظر في الاعتراف لهم بالملكية وتقنين أوضاعهم مع الالتزام بحد أدنى من احترام قواعد تنظيم المباني نظير أعباء مالية مقبولة.
5- إعادة النظر في قوانين الإيجار القديمة: ربما أكثر من نصف الثروة العقارية في المدن تخضع لقوانين الإيجار القديمة، مما يفقدها الكثير من قيمتها الاقتصادية، ويكاد يخرجها من دائرة التعامل الاقتصادي. وإذا كانت هناك اعتبارات إنسانية وسياسية تتطلب مراعاة ظروف المستأجرين من الفقراء والطبقة المتوسطة وبالتالي “إعانتهم”، فإنه من الطبيعي أن تتحمل الدولة هذه “الإعانة” ولا تلقي بها على عاتق الملاك غير المحظوظين، الأمر الذي يقيم تفرقة غير دستورية في المعاملة بين ملاك العقارات. وعلى أي الأحوال، فإن هذه القضية تتطلب المعالجة بسياسة تدريجية خلال فترة انتقالية مع العمل على تطبيع أوضاع هذه الملكيات ومساواتها بغيرها من العقارات خلال فترة محددة، وبعدها تعود هذه الثروة إلى دائرة النشاط الاقتصادي في ظروف عادية.
6- إعادة تنظيم مهنة سمسرة العقارات: يتطلب إدماج قطاع العقارات في دائرة التعامل الاقتصادي ضبط عمليات البيع والشراء للعقارات على نحو منظم وبما يحقق مصالح البائعين والمشترين ويساعد على خلق سوق منتظمة للعقارات مع قيم معروفة لأسعار العقارات. وكل هذا يتطلب إعادة النظر في مهنة السمسرة وبحيث يؤهل العاملون بها بالمعرفة القانونية مع تحملهم المسؤولية عن سلامة عمليات البيع والشراء، وخضوعهم للرقابة والإشراف. وفي معظم دول العالم تتم التصرفات في العقارات من خلال مؤسسات منضبطة مع تنظيم واضح لمهنة السمسرة وتحديد علاقاتها بالبنوك وأجهزة الشهر العقاري. أما مع الوضع القائم في مصر وحيث يقوم بأعمال السمسرة ـ عادة ـ البوابون وأصحاب أكشاك السجائر، فإنه لا يتوقع إلا أن تسود الفوضى في أسواق العقارات.
وهكذا يتضح أن موضوع الثروة العقارية يحتاج إلى نظرة متكاملة تعيد لهذا القطاع حيويته بإدماجه في الاقتصاد الوطني وإزالة أسباب الالتباس والغموض حولها. ومن هنا يبدأ الإصلاح. أما الاقتصار على الإجراءات الفوقية مثل إنشاء هيئات جديدة للتمويل العقاري أو فرض ضرائب عقارية جديدة وقبل إصلاح جذور مشكلة الثروة العقارية في مصر،فإنه يبدو لي اختياراً للسهولة مع إبقاء جوهر المشكلة على ما هو.    والله أعلم
الأهرام : 10 يناير 2010

الايجار القديم | د حازم الببلاوي - برنامج لإعادة الاعتبار للثروة العقارية

الايجار القديم | الظفر بالحق في الفقه الاسلامي المقارن - دكتور جابر علي مهران

الايجار القديم | الظفر بالحق في الفقه الاسلامي المقارن - دكتور جابر علي مهران

الايجار القديم | الظفر بالحق في الفقه الاسلامي المقارن - دكتور جابر علي مهران

الايجار القديم | الظفر بالحق في الفقه الاسلامي المقارن - دكتور جابر علي مهران


الايجار القديم | الظفر بالحق في الفقه الاسلامي المقارن - دكتور جابر علي مهران

الايجار القديم | الظفر بالحق في الفقه الاسلامي المقارن - دكتور جابر علي مهران

الأحد، 28 يوليو 2013

وزير الاسكان الجديد|تعديل قانون الايجار القديم ليس من اولوياتي

صرح وزير الاسكان الجديد علي موقع اليوم السابع ان تعديل قانون الايجار القديم ليس من اولوياته "قال المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مصلحة المواطن الغلبان أولى اهتمامته وأنه يسعى حاليا لفتح كافة الملفات المتعلقة بمشاكل المواطنين اليومية والملحة، وعلى رأسها مشكلة ابنى بيتك، لافتا إلى أن تأخر تسليم المشروع يحرم حوالى نصف مليون شاب من السكن فى منازلهم، والتى صرفوا عليها آلاف الجنيهات بل قام بعضهم ببيع كل ما يملك من أجل أن يسكن فى هذا المشروع.



وأضاف محلب، أن مشكلة تعديل قانون الإيجارات القديمة مهمة للغاية وتمس مصالح العديد، ولكن ليس من أولوياته فى هذه الفترة حتى لا يستغل البعض ها الملف الشائك بطريقة أخرى، لافتا إلى أن هناك لجانا داخل الوزارة مشكلة لتعديل القانون سيجتمع بها قريبا للتعرف على مقترحاتها ودراستها ثم عرضها لحوار مجتمعى.

وأكد أنه يؤمن تماما أن السكن حق لكل مواطن، مثل رغيف العيش تماما وهو ما يسعى لتحقيقه خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن سياسته الجديدة فى التعامل مع هذا المحور الهام هى دعم الفقراء وإتاحته للطبقة المتوسطة وتمكين للقادرين. "

انا مش عارف هو سياده الوزير جاي مشرف علي مشروع ابني بيتك ولا جاي يضيع وقت زي اللي قبله واللي قبله .

الثلاثاء، 2 يوليو 2013

مشروع قانون لتحرير مشكلة الإيجارات الإستثنائية


مشروع قانون لتحرير العلاقة الإيجارية المقيدة بالقوانين الإستثنائية:
-------------------------------------------------------
مقدمة:
--------
بدأت إنتهاكات حقوق الملكية العقارية بالتخفيضات المفاجئة والمتتالية فى الإيجارات التى أجراها دعاة التأميمات والحراسات لتطفيش المستثمرين من الإستثمار فى العقارات ولمصادرة رأسمال ملاك العقارات وشدد الميثاق على الحل الإشتراكى الذى يشل قدرة الرأسمالية الوطنية ، فكانت قوانين الإيجارات التى تم تعديلها عدة مرات تنتزع حقوق الملكية لتفريغ قدرات ملاك العقارات ومنعهم من سكناها أو الإستفادة منها.

وأصبح الملف شائكا ، وتم إعداد مشاريع متتالية لمحاولة إصلاح العلاقة التى إنهارت بين المالك والمستأجر وإنتهت إلى إهمال العقارات وتصدعها وإنهيار عشرات ومئات العقارات ، وإستفحلت بسبب كل ذلك أزمة الإسكان لعجز الدولة عن مجاراة مشاريع البناء للطلب المتزايد على السكن فى ظل إنسحاب المستثمر الخاص الصغير.

وأصبحت الفجوة بين القيمة الإيجارية المجمدة رهيبة وكشف فداحة الغبن فيها عند تحرير العلاقة جزئيا بصدور القانون 4 لسنة 1996 الذى فضح الفرق الهائل بين الأجرة الهزيلة المسماة قانونية تم تقديرها وتخفيضها وتجميدها لعشرات السنين ، فأصبح الملف مختلا وتتالت مشاريع لإصلاح تلك العلاقة وتراخت الحكومات عن إعادة حقوق ملاك العقارات وهى الحقوق التى تقرر مبادئ الشريعة الإسلامية عدم جواز تدخل ولى الأمر المشرع فى هذه العلاقة وتحيط بتلك العلاقة القيود الدستورية ومبادئ إتفاقيات حقوق الإنسان التى تحصن الحقوق والحريات وتجبر الدولة على رد تلك الحقوق المنتهكة فى ظل مبادئ الشريعة والدستور التى تقرر التعويض عن تلك الإنتهاكات وعدم تقادمها.

ولما كانت المشاريع السابقة تبدأ من حيث محاولة التدرج فى الزيادات على القيمة الإيجارية والمدد الإنتقالية ولم تعد صالحة كأسلوب لعلاج ذلك الملف الشائك لفداحة الفروق على الزمن البعيد مما أحدث إختلالا شديدا فى القيمة الإيجارية المقدرة بتلك القوانين وإختلال وسيلة التعامل بفارق رهيب لا يصلح معه أسلوب "الترقيع" أو "التدرج" ؛ فضلا عن أنه قد آن الأوان بإصلاح تلك العلاقة المهترئة والتى تنزع الحياة عن أحد الرافد الأساسية للإقتصاد المصرى والتى تسبب فى الشلل التام لرأسمال الثروة العقارية التى وصفها تقرير الباحث الإقتصادى البيروفى "هرناندو دى سوتو" التابع للأمم المتحدة عام 1997 الذى فضح رأس المال الميت للثروة العقارية التى قدرها عام 1997 بمبلغ 240 مايار دولار (مائتان وأربعين مليار دولار) وقد تضخمت قيمتها بما يقدر قيمتها الآن بقيمة 500 مليار دولار (خمسمائة مليار دولار) وتصل قيمتها إلى 3.5 تريليون جنيه كثروة عقارية مشلولة وميتة .

خاصة وقد أثبتت إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عام 2006 إلى أن ما يقرب من 8 مليون شقة مغلقة وخالية تنعى أزمة السكان لها فى حين تعانى البلاد من أزمة إسكان بما يمثل فضيحة من الأعاجيب لوجود ملايين المساكن بلا سكان وملايين السكان بلا مساكن.

ولما كانت الأزمة الإقتصادية الرهيبة التى تمر بها مصر بعد عقود وعصور من الفساد فى الحكم والتشريع وزيادة الفقر ودمار الإقتصاد وزيادة الديون الداخلية والخارجية لمعدلات خطيرة تلتهم أى تنمية إقتصادية مما تحتاج معه الميزانية لمعجزة إقتصادية لسد الديون وتكلفتها السنوية والعجز المزمن والخطير ؛ فقد بات السكوت على هذا التهريج الإقتصادى بمثابة إنتحار مؤكد وموت وخراب ديار يوجب على مشرعى الدولة ومفكريها تنقية الإقتصاد من الأفكار الشيوعية المدمرة وإصلاح الإقتصاد بضم الثروة العقارية كأحد الروافد السريعة والهامة فى منظومة الإصلاح الإقتصادى التى أدى الغباء فيها إلى أن إستفاد الأثرياء والأغنياء بالدعم الرهيب المفروض على ملاك العقارات بما يمثل إفقارا لهم وتدميرا للثروة العقارية لمجرد إحتفاظهم بشقق مليمية ومجانية يحتاج لها ملاكها ويحتاج لها طالبى السكن ويحتاج الشعب والخزانة للضرائب المهدرة التى يجب الحصول عليها منها.

ولاشك أن أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أدانت تطبيق تلك القوانين الشيوعية وذلك بالحكم بإدانة وتغريم حكومة بولندا عام 2008 لصالح مالكة عقار ، وكذلك إدانة وتغريم حكومة مالطة لصالح مالك عقار ؛ كما قررت أن تلك الأحكام نهائية تسرى على جميع الدول الأوروبية المطبقة لتلك المعاهدات التى وقعت عليها جميع الدول المنضمة للأمم المتحدة.

وقد صدرت العديد من الفتاوى ممن تقلدوا منصب الفتوى التابعة لدار الإفتاء وإمامة الجامع الأزهر التى تؤكد عدم جواز تدخل ولى الأمر فى العلاقة الإيجارية طبقا لرأى الأئمة منذ العصر الأول للنبوة حتى يومنا هذا ، والتى يجب أن تكون العلاقة الإيجارية محددة المدة بشهر أو بسنة طبقا لإرادة طرفى العلاقة ، وأن أى عقد قد خلا من ذلك يكون عقدا باطلا ؛ وأنه لا ضرر ولا ضرار وأنه إذا طالت المدة وإختلت القيمة الشرائية لوسيلة الدفع يتم اللجوء للتقييس.

وطبقا للتقييس بسعر الذهب مقابل النقود ، فإن الثابت أن جرام الذهب عيار 18 قيراط بتاريخ 31/12/1968 المعلن بجريدة الأهرام بسعر الجرام 83 قرشا بينما تعدى سعره الآن 220 جنيها للجرام بزيادة تمثل 275 ضعفا ، وهو ما يوازى القيمة الإيجارية بأجر المثل العادل طبقا للقانون 4 لسنة 1996.

كما أن أجر العامل عام 1960 بلغ 15 قرشا يوميا أى بأربعة جنيهات ونصف شهريا ، بينما أجر العامل الآن 700 جنيها بزيادة 155 ضعفا ويطالب بزيادته لمبلغ 1200 جنيه أى أكثر من 260ضعفا .

فضلا عن أن سعر اللحم عام 1950 بمتوسط 16 قرشا للأقة مقارنة بأقل سعر للحم الآن بسعر 40 جنيها للكيلو بزيادة تمثل نسبة 250 ضعفا ؟؟؟

وعلى كل ماسبق ، أصبح من الغباء حصر الحل لهذه الفاجعة والمهزلة الإقتصادية فى حدود الدوران فى حلقة وهمية من الزيادات التدريجية أو المرحلية للقيمة الإيجارية وبالتعارض الرهيب مع حقوق ملاك تلك العقارات ، وفى ظل الخطورة الرهيبة للتدمير الهائل الذى ألم بالعقارات ويهدد بسوء حالتها وإنهيار حجم هائل منها يمثل خسارة محدقة ومتزايدة وعاجلة للثروة العقارية ؛ فى الوقت الذى يبدى ملاك تلك العقارات إستعدادهم للتضحية والمساهمة فى أداء ضريبة إستثنائية نظير التحرير العاجل والكامل لأملاكهم بحقوقها الراسخة مما يمثل قبلة الحياة للإقتصاد المصرى الذى يحتضر.

وعلى ذلك ؛ يطالب ملاك العقارات بترك العلاقة الإيجارية حرة بالإتفاق بين المالك والمستأجر أسوة بنفس الحق والمساواة مع المؤجرين والمستأجرين لنفس الآماكن ونفس العقارات المماثلة والتى تم بنائها فى نفس المواصفات بل فى نفس العقارات بالقانون 4 لسنة 1996.

ومقابل ذلك ؛ فإن ملاك العقارات إسهاما منهم فى إيجاد الظروف المواتية للدولة بدعم إسكان الفقراء محدودى الدخل بالرغم من عدم إضطرارهم لذلك ؛ فإنهم بتضحية جسيمة منهم يقبلون - فى مقابل التحرير الفورى لأملاكهم - بأداء ضريبة مؤقتة بنسبة 20-30% من قيمة الإيجارات المحررة وذلك من الشهر التالى لسريان ذلك التحرير.

مشروع القانون
----------------
المادة 1 :
-----------
تلغى كافة احكام القوانين أرقام 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض ألأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، والقانون 6 لسنة 1997 
بشأن بعض الاحكام الخـاصــة بايجار الاماكن غير السكنية أو أى قوانين أو قواعد خاصة بأيجار الأماكن الصادرة قبلهما على الأماكن التى لم يطبق عليها القانون 4 لسنة 1996وقبل العمل به ؛ وكذلك تلغى أى قواعد إيجارية إستثنائية أخرى منصوص عليها فى أية قوانين أخرى ويطبق بدلا منها القواعد العامة الواردة فى قواعد الإيجار فى القانون المدنى..

المادة 2 :
----------
تطبق احكام القانون المدنى فى شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها فى المادة ألأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو فى شأن استغلالها أو التصرف فيها . 

المادة 3 :
----------
يلغى كل نص فى أى قانون اخر يتعارض مع أحكام هذا القانون . 

المادة 4 :
----------
تلغى المادة 4/2 من قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008 بشـأن ما تقرره من عدم سريان القانون على الأماكن التى ينتظمها القوانين 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 ؛ على أن يعاد تقدير القيمة الايجارية ، أو الأخذ بالأجرة المتفق عليها بين المالك والمستأجر لتلك العقارات فور تطبيق هذا القانون.

المادة 5 :
----------
أ ) تفرض ضريبة إستثنائية مؤقتة لمدة 5 سنوات (60 شهر) على الأماكن الغير سكنية ، ولمدة 3 سنوات (36 شهر) على الأماكن السكنية لدعم الإسكان لمحدودى الدخل بنسبة 20% من القيمة الإيجارية (المتعاقد عليها أو طبقا لتقدير لجان التقدير للضريبة العقارية) ويبدأ تحصيل هذه الضريبة من الشهر التالى لصدور هذا القانون.

ب) وتفرض نصف هذه الضريبة على المسكن أو المكان المغلق الغير مستأجر أو الذى يحتجزه مالكه للإستعمال الشخصى.

ج) ينشأ صندوق "دعم للإسكان" تابع لرئيس مجلس الوزراء (بدون تكلفة تحصيل) يضاف إليه الضرائب الإستثنائية التى تم الإتفاق عليها مع ملاك العقارات المحررة إيجاراتها بموجب هذا القانون أو أية موارد أخرى أو تبرعات أو نسبة من حصيلة بيع الأراضى أو رسوم على البناء أو أدواته ويخصص جزء منه لدعم مايزيد عن 25% من دخل المستأجر (أو جميع المقيمين فى المسكن) تدفع كدعم لإيجار المسكن للمستأجر محدود الدخل فى المسكن الملائم له.

المادة 6 :
----------
1) تخلى خلال فترة أقصاها 3 أشهر كافة المبانى الصادر لها قرارات ترميم أو إزالة ، ويلزم ملاكها فى الشروع فى ترميمها لكى تصبح صالحة للسكنى بعد ترميمها ؛ أو يتم إزالة المبانى الصادر لها قرارات إزالة وتحرر إيجاراتها بموجب عقود إيجارية جديدة.

2) تقدم طلبات للمحافظات المختصة ولوزارة الإسكان ولبنك التعمير لمنح قروض لملاك العقارات لإجراء الترميم أو الإزالة بعد إستصدار التراخيص اللازمة.

المادة 7 :
----------
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسميه ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

الدكتور خالد مرسى عبدالله العصافيرى
رئيس جبهة المطالبة المحلية والدولية بحقوق ملاك العقارات القديمة فى مصر
ورئيس مجلس إدارة جمعية ملاك عقارات الإيجار القديم (تحت التأسيس(
3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية
ت: 01222145510

الأحد، 16 يونيو 2013

الايجار القديم - اتهامات لمرسي بعدم مناقشه قانون الايجار القديم


"اتهم الدكتور خالد العصافيرى، رئيس جبهة المطالبة المحلية والدولية بحقوق ملاك العقارات القديمة، المسئولين بوزارة الإسكان، وكذا لجنة الإسكان بمجلس الشورى بعدم مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم بسبب حصول كل من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، على وحدات بالإيجار القديم، ورفضوا تركها للملاك رغم أنها غير مستغلة.

وأضاف العصافيرى، لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور محمد مرسى يستأجر منذ 30 عاما شقة بالزقازيق فى العقار رقم 14 شارع عمر بن الخطاب، بجوار كوبرى الجامعة بالزقازيق، لافتا إلى أن القيمة الإيجارية للشقة 100 جنيه شهريا، مشيرا إلى أن الشقة مغلقة منذ عام 2005.

ولفت إلى أن القيمة الإيجارية للشقة الخاصة بالدكتور مرسى حوالى 700 جنيه، والفارق الشهرى بين ما يدفعه مرسى والقيمة الإيجارية 600 جنيه شهريا أى بما يعادل 7200 جنيه سنويا."


المصدر :اليوم السابع