الخميس، 2 أغسطس 2012

المادة 31 فى مقترح الدستور


السيد الأستاذ الدكتور/جمال جبريل،
تحية طيبة وبعد،
لن أطيل عليكم، ولكن إن المادة 31 فى مقترح لجنة الحريات "لايجوز طرد المستأجر،،، إلى آخر الفقرة"، تقوض حق الملكية تماما.
فضلا عن أن الحقوق والواجبات واضحة وضوح الشمس مثال ذلك "الحق فى التعليم، فى الصحة، فى الأمن، فى الديانة، فى السكن،،،، ولكن لا يجوز أبدا تقييد أو إطلاق الحريات بأفعال مثال ذلك:
(1) لا يجوز طرد المستأجر من العين إلا بحكم قضائى،
(2) لا يجوز طرد المريض من المستشفى إلا بحكم قضائى،
(3) لا يجوز طرد أو فصل طالب من الجامعة إلا بحكم قضائى،،، إلخ.

سيدى الكريم، هناك أفعال تترتب على الحقوق والواجبات، وكل حق يصاحبه قواعد ومبادئ، وأهم مبدأ فى الحقوق هو أن الحق مكفول ومطلق بما لا يجور على حقوق الغير.

مثال ذلك:

(1) للمواطن الحق فى الإستماع إلى الموسيقى فى منزله بما لا يضر أو يجور على حق المواطنين الآخرين فى الهدوء والراحة، وإلا تحول هذا الحق فى الإستماع إلى الموسيقى إلى جريمة أو جنحة إزعاج فى كل الدول الديمقراطية الحرة.
(2) وبالمثل للإنسان الحق فى السكن ولكن بما لا يجور على حقوق الملكية وحق المالك فى إستردراد العين المؤجرة طبقا لشروط العقد وأحكام القانون المدنى وإلا يعتبر ذلك إغتصابا لعقار المالك وهتكا لحق من حقوقه.
(3) وبالمثل لا يجوز فصل الطالب من الجامعة!! ماذا إذا قام الطالب بأفعال مخلة بالآداب وخلافه؟

الخلاصة

(أ) إن الحقوق واجبة ويجب أن تكون مباحة، لأن الأصل هو الإباحة، أما الأفعال المترتبة على تلك الحقوق وكيفية إستخدام هذه الحقوق يتم تحديدها وتحديد الأفعال الصالحة أو المخالفة لهذه الحقوق من خلال القوانين المدنية، أما إطلاق الأفعال أو الأحكام المترتبة على هذه الحقوق بعدم جواز الطرد أو الفصل فى الدستور دونما ردها إلى الأحكام المنظمة لهذه الحقوق لا يؤدى إلا إلى الفوضى وإنتهاك حريات وحقوق المواطنين الآخرين.
(ب) رجاء إلغاء هذه اجملة وتعديل هذه المادة تماما، وإلا سنجد أنفسنا مضطرون إلى إسقاط هذا الدستور فى الإستفتاء أو إلى أى إجراء قانونى آخر.

وأخيرا، أتقدم لسيادتكم بوافر التقدير والإحترام، وأشكر لكم حسن تعاونكم الصادق معنا من أجل الحفاظ على حقوق وحريات كافة المواطنين على حد سواء، سواء كانواا ملاك أو مستأجرين، منتجون للخدمة أو مستخدمين لها.
د. جمال جبريل استاذ القانون الدستورى 
.