الأسباب العامة في انتهاء عقد الإيجار
عقود الإيجارات من العقود اللازمة ، ولا يجوز فسخه شرعاً إلا بمسوغ شرعي وأهم هذه المسوغات هي :
1- موت أحد العاقدين : الموت من أسباب انتهاء العقد في كثير من العقود كعقد الكفالة بالنفس وغيرها ، أما في عقود الإيجارات فقد اختلف الفقهاء في ذلك فهي تنتهي عند الحنفية بالموت ، وحجتهم في ذلك أن الإرث يكون في الموجود وعقود الإيجارات عقد على المنافع التي تحدث شيئاً فشيئاً فتكون عند موت المورث غير مملوكة له وما لم يملكه يستحيل توريثه.
بند 4 : إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار فى المواعيد المحددة و لو لمده قسط واحد فللمالك الحق أن يلزمه بدفع الأجرة و المصاريق الرسميه و غير الرسميه التى تلزم فيها إذا أقيمت دعوى عليه و له أيضا الحق فى أن يفسخ العقد بدون الحصول على حكم قضائى لهذا الفسخ و بدون إجراءات رسمية و قد قبل المستأجر بهذه الشروط بدون احتياج للمرافعة معه بذلك
ردحذف