السيد رئيس جمهورية مصر العربية / محمد مرسى
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،،،
و الموضوع بشأن إلغاء القانون رقم 6 لسنة 1997 الذى يعالج الآثار غير الدستورية لتوريث
و امتداد إيجار الأماكن غير السكنية و يرفع قيمتها الإيجارية حسب تاريخ إنشائها أتقدم بهذا الطلب نيابة عن ملاك العقارات الخاضعة لقوانين الإيجار القديم.
اقتراح بقانون كـــــــــــالآتى :-
تلغى القوانين رقم 49 لسنة 1977 و القانون رقم 136 لسنة 1981 و القانون رقم 6 لسنة 1997 و يطبق القانون رقم 4 لسنة 1996 على جميع العقارات و الأماكن السكنية و غير السكنية فى جميع أنحاء الدولة كقانون موحد للإيجارات على مستوى الدولة و تلغى أى قوانين أو قرارات أخرى تخالف أحكام هذا القانون أو تخالف أحكام الشريعة الإسلامية و الدستور و المواثيق الدولية الموقع عليها من الدولة و تطبق أحكام الشريعة الإسلامية على جميع عقود الإيجار أو العلاقات الإيجارية القائمة و ما يستجد منها مستقبلا.
و أسباب ذلك هى :-
حيث يتم توحيد قوانين الإيجار فى الدولة بتحرير الإيجارات حسب القانون رقم 4 لسنة 1996 و إلغاء القانون الاستثنائى رقم 136 لسنة 1981 و القانون الاستثنائى رقم 49 لسنة 1977لمخالفتهما أحكام الشريعة الإسلامية حسب فتوى الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية السابق - و ذلك حتى يسترد ملاك العقارات القديمة (أماكن سكنية و غير سكنية) حقوقهم فى التصرف فيما يملكون تبعا للمبادئ الدستورية و أحكام الشريعة الإسلامية و اتفاقيات حقوق الإنسان و الاتفاقيات الدولية التى تحفظ و تصون الملكية الفردية و تساوى بين المواطنين و لا تميز طرفا على آخر و تطبيق نفس المعايير و القوانين على جميع مواطنى الدولة دون تمييز طرف على آخر تحت أى مسمى أو حجة حيث أن القوانين الاشتراكية (الشيوعية) المطبقة على قوانين الإيجار فى مصر تعد الوحيدة من نوعها فى العالم و تخالف كل المبادئ و الأعراف على مستوى العالم و لا يخفى على سيادتكم أن الشيوعية قد سقطت فى العالم كله فيما عدا قانون الإيجارات القديمة فى مصر.
و بالنسبة للتكافل الاجتماعى بكفالة المستأجر الفقير فهى مهمة الدولة و ليس فئة ملاك العقارات القديمة دون باقى مواطنى الدولة حيث إن الدولة نفسها رفعت أسعار كل خدماتها بما فيها الإسكان و لا تكفل الدولة المستأجر الفقير بدليل عدم تطبيق الدولة لقوانين الإيجار القديمة على وحداتها المبنية حديثا .
و إذا كان هناك رأى برفع قيمة الإيجارات فإن الفقه الإسلامى يقوم على تقدير قيمة الإيجار القديم بقيمة الذهب و ذلك بحساب ما يشتريه الذهب وقت التعاقد أو التأجير مع القيمة المكافئة الآن دون الاعتداد بلجان تقدير الإيجار التى شابها الكثير من الفساد وقتها.
أما الحجة بتقاضى الملاك لخلو الرجل فالرد على ذلك أن خلو الرجل كان مجرما و يسجن المالك الذى يتقاضاه و بناء عليه فإن من تقاضى خلو رجل أو مقدم إيجار فقد تم التعامل معه قانونيا فى ذلك الحين و حاليا فإن معظم الملاك هم ورثة المالك الأصلى و لا ذنب لهم فى الاستيلاء على أملاكهم الموروثة بهذه الحجة الواهية كما أن العلاقة بين الطرفين هى علاقة إيجارية و ليست علاقة بيع و بالتالى لا يجوز استمرار الاستيلاء على عقارات ملاك العقارات القديمة بالباطل باستمرار الإيجار القديم بقواعد القانون الظالم المطبق حاليا كما أن ملاك العقارات الجديدة يتقاضون مقدمات و خلوات و رغم ذلك لا يطالب القانونيون و لا المشرعون بالاستيلاء على أملاكهم و لا يطالب أحد بتملك العين المستأجرة بالقانون الجديد بحجة أنه قد دفع ثمنها من الإيجار معتبرا نفسه حسب منطق القانون و العصر الشيوعى أنه قد دفع ثمنها بالتقسيط بالمخالفة للشريعة الإسلامية و الدستور باعتباره مجرد مؤجر للعين و لا تتعدى علاقته بالعين المستأجرة حدود الإيجار و ليس التملك حتى يتصرف فيها بنفس الطريقة التى تتبع حاليا من مستأجرى القانون القديم من ممارسات تخرج عن حدود كونهم مستأجرين كما لا يوجد نص حاليا بسجن مالك العقار بتهمة تقاضى خلو رجل أو مقدم إيجار مما يثبت أنها ليست تهمة يعاقب عليها القانون الحالى رقم 4 لسنة 1996 تطبيقا لمبدأ حرية التعاقد و تحرير العلاقة الإيجارية و التراضى بين طرفى العقد و تطبيقا للقانون المدنى فى قوانين الإيجار.
و بالتالى ليس من العدل أن أقوم بدعم مليونيرات يسكنون فى عقارى بينما أنا مالك العقار لا أجد قوت يومى و أحتاج لعقارى كى أصرف من ريعه العادل على أسرتى . كما أنه ليس من العدل أن يكون بجوارى فى نفس الشارع محلات و شقق مستأجرة بأضعاف أضعاف ما يقرره القانون القديم الظالم بما يمثله ذلك من تمييز ضد حقوقى كمواطن دون ذنب أو جرم قدمته فى حق المجتمع سوى أننى قد امتلكت أو ورثت عقارا قديما خاضعا لقانون ظالم باطل و مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية حيث لا يحق للورثة أن يرثوا عقارى معى.
لذلك أستحلفكم بالله أن تردوا الحقوق لأصحابها مصداقا لقوله تعالى:-" إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" .و ذلك بمساواتى كمالك عقار قديم بمستأجر العقار القديم أو مالك العقار الجديد عن طريق إلغاء القوانون رقم 49لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 و 6 لسنة 1997 و العمل بقانون واحد للإيجار على مستوى الدولة و هو القانون رقم 4 لسنة 1996 و هذا مطلب عادل يحقق المساواة بين جميع المواطنين و يصون الملكية الخاصة و يتفق مع الشريعة الإسلامية و الدساتير المصرية المتعاقبة و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و ما هو متبع دوليا فى قواعد التأجير و التسكين و التملك .حيث لا يحق لى كمواطن الحصول على الكثير من خدمات و دعم الدولة فى مجال الإسكان بصفتى مالك لعقار لا أملكه فى الواقع إلا على الورق فقط و لا أملك التصرف فيه بحرية بسبب المستأجرين الذين يتوارثون عقارى و هم فى الواقع الملاك الحقيقيون لعقارى الذى أملكه فى الخيال و لا حقوق لى تماثل حقوق مالك العقار الجديد أو مستأجر العقار القديم لدى الدولة أو حرية التصرف فى العقار بالتأجير و فسخ العقود و البيع بسعر عادل لا يشاركنى فيه المستأجرون زورا و بهتانا و غيرها من الحقوق و المعاملات على العقار التى تخص المالك وحده دون سواه.و جزاكم الله خيرا ، و تقبلوا وافر التحية و الشكر و الاحترام و التقدير....
مقدمه لسيادتكم المواطن المظلوم
الاســــــــم :
رقم قومى :
العـــنوان :
نؤيد هذا الطلب وبشده - حيث اننا اصحاب العقارات القديمة اصبحنا نتسول الايجار الزهيد من المستأجرين الذين يزلونا شهريا - قانون الايجار القديم قانون ظالم وضد الشرع والدين
ردحذفحسبنا الله ونعم الوكيل
ردحذفعندى البيت واولادى مش لاقى شقق ازوجهم فيها