جاء فى الدفع الخامس المقدم منى فى الدعوى رقم 105 لسنة 30 فضائية "دستورية":
= القانون 121 لسنة 1947 كان يمنع المؤجر من الإحتفاظ بأى مسكن قد يحتاج إليه مستقبلا له أو لأبنائه ، حيث كان ينص القانون 121 لسنة 1947 على:
المادة 11: "لايجوز إبقاء المساكن المعدة للإستغلال خالية مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا تقدم لإستئجارها مستأجر بالأجرة القانونية" .
المادة 16: "يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر خالف أحكام المواد ... و 11 .. من هذا القانون".
= وكان القانون 121 لسنة 1947 يعطى المالك حق طلب إخلاء المستأجرين نهائيا لإعادة بناء العقار بصورة أكبر وكان ذلك الحق يتم من خلال المحكمة المستعجلة خلال 3 أشهر فقط ؟؟؟؟
= ثم باغت المشرع المؤجر بإلغاء هذا الحكم بالقانون 24 لسنة 1965 الصادر بتاريخ 6 يونية 1965 الذى ينص:
مادة 1- تلغى كل من الفقرة (هـ) من المادة 2 و"المادة 3" من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين ، وتعتبر الدعاوى المرفوعة من المؤجر على المستأجر إستنادا إلى أيهما منتهية بقوة القانون ويوقف تنفيذ الأحكام الصادرة فى هذا الشأن والتى لم يتم تنفيذها حتى تاريخ العمل بهذا القانون وترد الرسوم إلى أصحابها .
.
الدفع السابع: عدم دستورية المادة رقم 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما لم تنص عليه على فسخ عقد المسكن عند إمتلاك المستأجر أو أحد المقيمين معه لشقة سكنية بعد إستئجاره للشقة الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن:
= طبقا للمستندات المقدمة فى الدعوى ، فإن مستأجر شقة النزاع وهو يعمل منذ سنوات "مديرا لنقابة المهندسين بالإسكندرية" ، إمتلك شقة فاخرة بشارع الحنفية بحى العجمى بالإسكندرية وذلك بتاريخ لاحق لإستئجاره شقة النزاع وقبل صدور القانون 4 لسنة 1996 ولم يجبره المشرع على تأجيرها أو تحديد قيمتها الإيجارية ، وعلى العكس من ذلك فإن قوانين الإيجارات التى يتباهى بعدالتها "ولى الأمر" تسمح للمستأجر بأن يمارس كافة حقوق ملكيته على الشقة ملكه من إستعمال وسكنى وإستغلال والتصرف فيها بحرية مطلقة .
= إنه والله لقمة القهر والغصب والعدوان على حقوق الملكية الخاصة ، أن يمتد إيجار المسكن للمستأجر بأجرة 10 جنيه شهريا فى حين يمتلك شقة تمليك يمارس عليها ويستمتع بكافة حقوق الملكية عليها ، فى حين يقهر مالك العقار على إمتداد العقد للمستأجر 10 جنيه شهريا (أى ب 35 قرشا يوميا) ولا يتمكن مالك العقار من سكنى شقته المملوكة له ويضطر منذ 11 عام إلى إستئجار شقة بالقانون 4 لسنة 1996 بأجرة شهرية وصلت 1850 جنيه.
= ولم تنص المادة 22 فى فقرتها الثانية على حق مالك العقار فى فسخ العقد فى حالة إمتلاك المستأجر لشقة فى تاريخ لاحق لإستئجاره بل إشتملت على حكم قمة فى العسف كما يلى:
تنص الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 على:
"وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لإستئجاره يكون بالخيار بين الإحتفاظ بمسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقربائه حتى الدرجة الثانية بالمبنى اذى أقامه بما لايجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها منه" .
= شايفين العظمة فى التشريع ياعدالة المحكمة الدستورية العليا .... "ولى الأمر" بعد أن أجبر مالك العقار على عدم ترك مسكنه خاليا أكثر من 3 أشهر ورتب على ذلك عقوبة السجن والغرامة له ، ثم أجبره على القبول بتحديد أجرة منتقصة القيمة والعناصر طبقا للقانون 46 لسنة 1962 مع عدم الطعن على قرار مجلس المراجعة وحرمانه من حقه فى الطعن عليها أمام القضاء ، ثم تقرير الإمتداد المتتالى والدائم والأبدى للأجرة المجمدة منذ عام 1968 ، "فإذا إغتنى المستأجر (على حساب الفوائض الناجمة من إنتقاص حقوق مالك العقار) وأقام مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لإستئجاره"؟
= هل ترى عدالة المحكمة الدستورية قمة الصياغة فى التشريع ..... فيشترط أولا أن يقوم المستأجر بإقامة أكثر من ثلاث وحدات ... (وليس بشراء مبنى خالى من أى عدد من الوحدات ولو من 10 وحدات خالية أو أكثر) أو ( وليس بشراء شقة تمليك أو شقق تمليك مهما تعددت سواء متجمعة أو متفرقة) فإنه لا ينطبق عليه الشرط المحدد بأن "يقوم المستأجر بإقامة مبنى مملوك له (أى ملكية مسجلة وليس بعقد إبتدائى) ويشترط أن يكون المبنى الذى أقامه والمملوك له ملكية مسجلة يتكون من أكثر من ثلاث وحدات ... شايفين الهنا ... وشايفين المحاذير التى يتحسس بها المشرع حقوق المستأجر غاصب الشقة بالقانون الذى ينص فى المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 على أنه "لايجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو إنتهت المدة المتفق عليها إلا ..." .
= لقد شرع المشرع الوضعى "ولى الأمر" العصيان لما أمرنا الله به فى محكم آياته :
"إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا " (النساء 58)
= بل وشرع "ولى الأمر" الحكم بين الناس بالجور والظلم بأن حقر حق مالك العقار وعظم حقوق المستأجر ؛ وبدلا من تقرير حق مالك الشقة فى طلب فسخ العقد إذا إمتلك المستأجر فى تاريخ لاحق لإستئجاره شقة تمليك ، فإذا به يتلمس ويتحسس على "إرضاء" المستأجر فيدعى العدالة أو التوازن المدعى بهما ... "يبنى" "أكثر من" ثلاث وحدات" ... "مزيكة" ! ؟
= إننا نصرخ بأعلى صوتنا ... ياعدالة المحكمة الدستورية العليا .... كفانا قهرا وإفقارا لحساب جناب وعظمة المستأجرين الغالبية ... كفانا ظلما وعنتا لحساب المستأجر .... وكفانا ظلما وقهرا بإمتناع الدولة عن المبادرة بأداء دورها المزعوم فى الحرص على أغلبية المستأجرين بالقيام بدعم وإسكان الغلابة والمقهورين ومحدودى الدخل وليس الأغنياء أصحاب الشقق التمليك التى إمتلكوها على حساب مالك العقار، وألا يكون الدعم على المالك.
= وطبقا للعدالة والدستور والشريعة الإسلامية فكان يجب النص فى المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 حق مالك العقار طلب فسخ عقد المسكن وأن يخلى المستأجر المسكن فور إمتلاكه شقة سكنية فكل مالك أحق بملكه ، وبذلك يصير الإمتداد القانونى لعقد إيجار المسكن ظلما بشعا للمالك بعد أن إمتلك المستأجر شقة يمارس كافة حقوق الملكية الحرة عليها .
= وبذلك تكون قوانين الإيجارات قد صادرت حقوق مالك العقار بتحديدها أجرة غير عادلة ، وبمنعه عن الإحتفاظ بمسكن بعد 3 شهور من بنائه ، ثم بإمتداد العلاقة الإيجارية دون تحديد للمدة ، ثم إلغاء حقه فى طلب إخلاء المستأجر لحاجة المالك للسكنى فيه بنفسه أو أحد أبنائه، ثم عدم إخلاء المستأجر إذا إمتلك مسكن بعد إستئجاره ملك المالك ، مع تقديس حقه فى تجميد أجرة المسكن لمدة 40 عام بقيمة إيجارية 12.50 جنيه فى حين يستأجر مالك العقار المدعى مسكن بالقانون 4 لسنة 1996 بأجرة 1850 جنيه شهريا .... ونقولها فى رحاب هذه المحكمة ... "فليسقط هذا الظلم" ... "الذى إقتحم به المشرع" "ولى الأمر" "حدود الله" .
= إستئجار المسكن من الأمور الحياتية والمعيشية المكلف الإنسان بتدبيرها كل حسب إمكانياته ودخله فى مراحل حياته طبقا لحاجته أو لحاجة أسرته وفى حدود قدراته المادية ، وإذا لم يستطع تماما إيجاد المسكن المناسب له فهنا ينشأ إلتزام الدولة بتوفير المسكن له أو بمساعدته بالدعم للقيمة الإيجارية فيما يزيد عن ربع دخله وذلك من ميزانية الدولة التى تخصصها لدعم تلك الحالات أو من الصناديق الخاصة التى تنشأ لهذا الغرض كالعلاج على حساب الدولة أو دعم الدولة للخبز .
= فإذا إمتلك المستأجر شقة تمليك بعد إستئجاره شقة مدعومة من الدولة من أموال دافع الضرائب فلا يحق إمتداد الدعم لهذا المستأجر بل ويعاقب عند إخفائه حقيقة دخله هو والمقيمين معه أو عند إمتلاكه شقة وإخفاء ذلك عن الدولة التى تدعمه على حساب دافع الضرائب .
= أما القول بأن يتحمل هذا العبء مواطن آخر هو المالك (عن طريق اجباره بقبول قيمة ايجارية مجمدة 40 عام بأقل من القيمة الواقعية بدعوى عدم ارهاق المستأجر).. فهو أشبه بإصدار قانون يلزم بائعى الغذاء والدواء بتحمل الفرق بين السعر القديم للسلعة وبين سعرها الجديد بدعوى عدم ارهاق المشترى بأسعار السوق الجديدة، وإذا كان من غير المقبول أن يتم اجبار بائع الدواء والغذاء علي تقديم دعم اجبارى إلى المحتاجين للسلع التي يتوقف عليها بقاؤهم علي قيد الحياة فمن باب أولي أن يسرى نفس المبدأ علي مالك المسكن، فليس معقولا أن نظلم مواطنا "هو المالك" لكي ننصف مواطنا آخر "هو المستأجر" وإنما هو تكافل اجتماعى يقوم به المجتمع الذي تمثله الدولة فهى تجبى الضرائب من الجميع للصرف من حصيلتها فى هذه الأغراض.
= ويبقي بعد ذلك أصحاب القلوب الرحيمة (من مسئولين وغير مسئولين) الذين يتباكون علي حالة المستأجر وهؤلاء نسألهم أن يوجهوا مشاعرهم الرقيقة نحو المالك الذي لا يكفي إيراد عقاره لسد مصروفات الصيانة والإدارة لصالح المستأجرين، كما نسألهم أن يكفوا عن نصح الملاك بالتنازل عن حقوقهم لصالح الغير فلا معني للنصح ولا مصداقية لصاحب النصيحة "أو القاضى" إن هو حاول أن يتصدق من مال غيره حتى لو إستخدم شعارا بالغ الفصاحة هو قيام "ولى الأمر" "الإمام العادل" "بحماية البعد الاجتماعى" !!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق