الاثنين، 30 أبريل 2012

الشريعة الإسلامية تعترف بامتداد عقد الإيجار القديم

الشريعة الإسلامية تعترف بامتداد عقد الإيجار  القديم...؟
ما من طعن بعدم دستورية نص في قوانين إيجار الأماكن إلا وأسسه الطاعن علي مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية ، وكأن المشرع كان يتعمد التشريع المضاد والمخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ، والصحيح كما قرر علماء الشريعة الإسلامية - في هذا النطاق وأعني امتداد عقد الإيجار – أنه لا مخالفة لأحكام الشريعة هنا أشير الي ما قضت المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 203 لسنة 20 قضائية بجلسة 14-4-2002 : بأنه ليس ثمة نص قطعي يقرر حكماً فاصلاً فى شأن جواز امتداد عقد إيجار الأماكن غير السكنية بعد وفاة المستأجر الأصلي إلى ورثته ، ومن ثم يكون سبيل الاجتهاد فى هذا الشأن طليقاً طالما التزم مقاصد الشريعة العليا . آية ذلك أن غالبية مذاهب جمهور الفقهاء " المالكية والشافعية والحنابلة " قد اتفقت على أن وفاة المستأجر لا ينفسخ بها عقد الإيجار ، لأنه تملك بهذا العقد من المنافع ما يورثه لورثته عند وفاته ، فيقومون مقامه فى استيفاء ما ورثوه من منافع . 
وللتأصيل الذي أراه ضرورياً ؛ 

فقهاء الشريعة الإسلامية اتفقوا علي أن عقد الإيجار عقد مؤقت أو موقوت ، لكنهم اختلفوا في تحديد المدة التي يجوز أن يمتد إليها عقد الإيجار ولا يكون مؤبداً ؛

1- بعض فقهاء الشريعة الإسلامية يرون أن التأقيت يتحقق بإجارة العين المدة التي يعيش إليها المتعاقدان عادة .
2- بعض فقهاء الشريعة الإسلامية يرون أن التأقيت يتحقق بضرب أجل ينتهي بحلوله العقد ولو تخطي أعمار المتعاقدين. 
3- بعض فقهاء الشريعة الإسلامية يرون أن التأقيت يتحقق بجعل أجل عقد الإيجار مرهونـاً بحدوث واقعة محمولة على المستقبل.
وإزاء هذا الاختلاف نخلص إلي حقيقية مؤكدة حاصلها أن مدة عقد الإيجار يجوز أن تمتد لتتجاوز حياة المؤجر والمستأجر ، فيستفيد من العقد ورثة كلاهما ، دون أن يعتبر ذلك تأبيداً لعقد الإيجار . 
وامتداد عقد الإيجار علي هذا النحو لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ، فهو غير مؤبد ، فهناك نهاية مؤكدة لمدة هذا العقد وإن تراخت وكما يقول بعض فقهاء الشريعة الإسلامية بجواز جعل أجل عقد الإيجار مرهوناً بحدوث واقعة محمولة على المستقبل

وفي حكم رائع للمحكمة الدستورية العليا أوضحت فيه لماذا لا يعد امتداد عقد الإيجار مخالفاً للشريعة الإسلامية ؛
الحكم الصادر في القضية الدستورية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية
جلسة 3-11-2002 والمنشور بالجريدة الرسمية في 14-11-2002 
النص فى المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها فى عام 1980 على أن " مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع " ، يدل ، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، على أنه لا يجوز لنص تشريعي يصدر فى ظله أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها معاً ، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يمتنع الاجتهاد فيها لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التي لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً ، أما الأحكام غير القطعية فى ثبوتها أو فى دلالتها أو فيهما معاً ، فإن باب الاجتهاد يتسع فيها لمواجهة تغير الزمان والمكان ، وتطور الحياة وتنوع مصالح العباد ، وهو اجتهاد إن كان جائزاً ومندوباً من أهل الفقه ، فهو فى ذلك أوجب وأولى لولى الأمر ليواجه ما تقتضيه مصلحة الجماعة درءاً لمفسدة أو جلباً لمنفعة أو درءاً وجلباً للأمرين معاً .
إذ كان ذلك ، وكان الحكم قطعي الثبوت فى شأن العقود كافة ، هو النص القرآني الكريم : " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " آية رقم 1سورة المائدة ، وقد اختلف الفقهاء اختلافاً كبيراً فيما هو مقصود بالعقد فى تفسير الآية الكريمة ، ونضحت كتب المفسرين بهذا الاختلاف الذي كشف عن ظنية دلالة النص بالرغم من قطعية ثبوته ، وَرَجُحَ متفقاً عليه بعد كل خلاف أن النص قد تضمن أمراً بتنفيذ العقود قاطبة وإنفاذ آثارها ، وهو أمر يشمل عقد الزواج الذي عنى العزيز الحكيم بترتيب أحكامه ، كما يشمل العقود المالية التي اتفق الفقهاء على أن إرادة المتعاقدين فيها لها سلطان مادامت لا تخالف أمراً مقرراً بنص قطعي فى ثبوته ودلالته .
وحيث إن عقد الإيجار قد رحبت الآفاق فيه لاجتهاد الفقهاء وحدهم ، وقادهم اجتهادهم فى شأن مدته إلى القول بوجوب أن يكون مؤقتاً ، أما المدة التي يؤقت إليها فقد اختلفوا فيها اختلافاً شديداً ، ومن ذلك قولهم أنه يجوز إجارة العين المدة التي يعيش إليها المتعاقدان عادة ، كما أن التأقيت قد يكون بضرب أجل ينتهي بحلوله العقد ، أو بجعل أجله مرهوناً بحدوث واقعة محمولة على المستقبل .

وللأسف ؛
فإن العرض السابق لموقف الشريعة الإسلامية من الأجرة والامتداد في عقد الإيجار لم يسلم من النقد ؛

فقد قيل في حكم عقود المشاهرة والإيجار القديم " إن ما يسمى بعقود الإيجار القديم، هو إيجار بِنِظام تأبيدِ الإجارة المعمولِ به في بعض البلدان العربية، وهذا النّظام يقومُ على أنَّ لِلمُستأجِر أن يَنتفع بالمؤجَر أبدًا هو وذرّيَّته، فهو عقدٌ باطلٌ في الشريعة الإسلامية بإجماع أهل العلم؛ لأن هذا النّظام يقومُ على أنَّ لِلمُستأجِر أن يَنتفع بالمؤجَّر أبدًا هو وذرّيَّته، ومعلوم أن حبْس العَيْن عن مالكها لا يكون إلا بالبيع ؛ قال ابن قدامة في "المغني": " قال ابن المنذر: أجمع كلّ مَن نَحفظ عنه من أهل العلم، على أنَّ استِئجار المنازلِ والدوابّ جائز، ولا تَجوز إجارتُها إلا في مدَّة معيَّنة معلومة". بل ويُضاف إلى تأبيدِ المدَّة تأبيد الأُجْرة، فيظلّ المستأجِر طيلةَ هذه العقود من الزَّمان يدفَعُ أجرةً زهيدةً لا تُساوي شيئًا من أجرة المثْل اليوم.‬


هناك 85 تعليقًا:

  1. الدكنور خالد العصافيرى13 سبتمبر 2012 في 10:06 م

    يا أيها الغجار توريث عقد الإيجار لا يكون إلا فى حدود المدة الزمتية لتوقيت العقد طبقا لشروط العقد المتفق عليها بين طرفى العلاقة بالتراضى بينهما فإذا توفى المستأجر فإن باقى المدة الإيجارية المتعاقد عليها بين المرجر والمستأجر تظل من حق الورثة البقاء حتى نهاية العقد ما عدا فى حالة رغبة الورثة فسخ العقد من حلال القاضى لظروف طارئة .
    أما تدخل الحاكم مقررا إمتداد العقد فهو باطل بظلانا مطلقا لإنتفاء الرضاء والتراضى على المنفعة المعقودة من حيث المدة والقيمة الإيجارية.
    وأما ما أغتى به مفتى المخلوع من أن للحاكم (الفاجر الداعر الحرامى المزور مغتصب السلطة) أن يقيد المباح فنقول له إتق الله يامفتى المخلوع يامن تحلل الحرام وتحرم الحلال فالحاكم يشترط فيه شروط الولاية والأمانة والإيمان ولا يحرم ما حلل الله فقد أحل الله البيع وحرم الربا وأن يكون ذلك التقييد لمدة محددة وليست لمدة مفتوحة لجلب المنفعة وأكل أموال الناس بالباطل والإمتداد تقرر جبرا لصالح إغتصاب السلطة برشوة غالبية الناخبين.

    ردحذف
    الردود
    1. كاتب المقال :
      فى شأن جواز امتداد عقد إيجار الأماكن غير السكنية بعد وفاة المستأجر الأصلي إلى ورثته ، ومن ثم يكون سبيل الاجتهاد فى هذا الشأن طليقاً طالما التزم مقاصد الشريعة العليا . آية ذلك أن غالبية مذاهب جمهور الفقهاء " المالكية والشافعية والحنابلة " قد اتفقت على أن وفاة المستأجر لا ينفسخ بها عقد الإيجار ، لأنه تملك بهذا العقد من المنافع ما يورثه لورثته عند وفاته ، فيقومون مقامه فى استيفاء ما ورثوه من منافع .
      الرد :
      ما ورثوه من منافع و ما ورثوه من أكل السحت
      الايجار الثابت المتدنى مدى الحياة
      { ولا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ }. صدق اللة العظيم

      حذف
    2. الشريعة الإسلامية تعترف بامتداد عقد الإيجار القديم
      الكاتب : وكأن المشرع كان يتعمد التشريع المضاد والمخالف لأحكام الشريعة الإسلامية
      الرد :
      وكأن المشرع لم يكن يتعمد التشريع المضاد والمخالف لأحكام الشريعة الإسلامية عندما رخص بفتح محلات بيع الخمور
      و لماذا تعمد المشرع التغاضى عن الايجار الثابت المتدنى المخالف لأحكام الشريعة الإسلامي


      كاتب المقال :وإزاء هذا الاختلاف نخلص إلي حقيقية مؤكدة حاصلها أن مدة عقد الإيجار يجوز أن تمتد لتتجاوز حياة المؤجر والمستأجر ، فيستفيد من العقد ورثة كلاهما ، دون أن يعتبر ذلك تأبيداً لعقد الإيجار .
      الرد:
      يجوز أن تمتد لتتجاوز حياة المؤجر والمستأجر ولكن هل يحوز ان تمتد لتجاوز حياة ورثة المستأجر

      كاتب المقال : فيستفيد من العقد ورثة كلاهما
      الرد:
      هذا كلام كذب فالمستفيد فقط هم ورثة المستأجر
      و المضار فقط هم ورثة المؤجر

      كاتب المقال : دون أن يعتبر ذلك تأبيداً لعقد الإيجار .
      الرد :
      طوال حياة المستأجر وطوال حياة الورثة جميعا اكيد لا يعتبر ذلك مؤبد ولكنه شبة المؤبد


      كاتب المقال : وامتداد عقد الإيجار علي هذا النحو لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ، فهو غير مؤبد ، فهناك نهاية مؤكدة لمدة هذا العقد
      الرد :
      نعم هناك نهاية لمدة هذا العقد وهى بعد طول حياة المستاجر وطول حياة الورثة جميعا او عند انهيار العقار بالسكان او من غيرهم بدليل الحادث الان

      كاتب المقال ك وإن تراخت وكما يقول بعض فقهاء الشريعة الإسلامية بجواز جعل أجل عقد الإيجار مرهوناً بحدوث واقعة محمولة على المستقبل
      الرد :
      حدوث واقعة انهيار العقار

      كاتب المقال : وفي حكم رائع للمحكمة الدستورية العليا أوضحت فيه لماذا لا يعد امتداد عقد الإيجار مخالفاً للشريعة الإسلامية
      الرد :
      من نص الحكم الصادر في القضية الدستورية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية

      تجاوز الامتداد القانونى لعقد الإيجار ضرورته الاجتماعية، تحوله إلى عقد منشىء لعلاقة إيجارية جديدة لأقارب المستأجر الأصلى. عدوان على حق الملكية الخاصة. مخالفة المادتين (32، 34) من الدستور

      - كفالة الدستور للملكية الخاصة وحمايتها، لا يحول دون تحميله ببعض القيود تاكيداً لمبدأ التضامن الاجتماعى. قاعدة الامتداد القانونى، قيامها نتيجة الخلل بين المعروض من الوحدات السكنية وبين حجم الطلب عليها.

      لذلك فقد تبنى المشرع المصرى قاعدة الامتداد القانونى لعقد الإيجار منذ التشريعات الاستثنائية لإيجار الأماكن الصادرة أثناء الحرب العالمية الثانية،

      نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 لم يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ولم يتضمن مساساً بحق الملكية الخاصة

      وحيث إن عقد الإيجار قد رحبت الآفاق فيه لاجتهاد الفقهاء وحدهم، وقادهم اجتهادهم فى شأن مدته إلى القول بوجوب أن يكون مؤقتاً، أما المدة التى يؤقت إليها فقد اختلفوا فيها اختلافاً شديداً، ومن ذلك قولهم أنه يجوز إجارة العين المدة التى يعيش إليها المتعاقدان عادة

      كاتب المقال : فهو فى ذلك أوجب وأولى لولى الأمر ليواجه ما تقتضيه مصلحة الجماعة درءاً لمفسدة أو جلباً لمنفعة أو درءاً وجلباً للأمرين معاً .
      الرد :
      الصحيح
      جلباً لمفسدة للمالك و جلبا لمنفعة للمستأجر
      كاتب المقال :
      وللأسف ؛
      فإن العرض السابق لموقف الشريعة الإسلامية من الأجرة والامتداد في عقد الإيجار لم يسلم من النقد
      فقد قيل في حكم عقود المشاهرة والإيجار القديم " إن ما يسمى بعقود الإيجار القديم، هو إيجار بِنِظام تأبيدِ الإجارة المعمولِ به في بعض البلدان العربية، وهذا النّظام يقومُ على أنَّ لِلمُستأجِر أن يَنتفع بالمؤجَر أبدًا هو وذرّيَّته، فهو عقدٌ باطلٌ في الشريعة الإسلامية بإجماع أهل العلم؛ لأن هذا النّظام يقومُ على أنَّ لِلمُستأجِر أن يَنتفع بالمؤجَّر أبدًا هو وذرّيَّته، ومعلوم أن حبْس العَيْن عن مالكها لا يكون إلا بالبيع ؛ قال ابن قدامة في "المغني": " قال ابن المنذر: أجمع كلّ مَن نَحفظ عنه من أهل العلم، على أنَّ استِئجار المنازلِ والدوابّ جائز، ولا تَجوز إجارتُها إلا في مدَّة معيَّنة معلومة". بل ويُضاف إلى تأبيدِ المدَّة تأبيد الأُجْرة، فيظلّ المستأجِر طيلةَ هذه العقود من الزَّمان يدفَعُ أجرةً زهيدةً لا تُساوي شيئًا من أجرة المثْل اليوم.‬
      الرد :
      هذا هو الصدق
      بالمستندات وشهادت علماء الازهر و المفتى
      بأختفاء العقار الايجارى بظهور خلو الرجل بظهور التمليك بأختفاء الصيانة للعقارات بانهيار العقارات على السكان بأكل القادرين من المستأجرين السحت بتدهور العلاقة بين الملاك و المستأجرين بضياع اموال الدولة من حصيلة العوائد
      بدليل انه لا يوجد دولة واحدة فى العالم مسلمة او كافرة بها مثل هذا القانون

      حذف
    3. س: لماذا دفعت خلو رجل للمالك
      ج : لانى لا أستطيع شراء شقة
      واعتبر نفسى تملكت الشقة بهذا المبلغ و ادفع مبلغ ذهيد ايجار ثابت طول حياتى و اورث الشقة لابنى من بعدى
      و المالك بيقول انه أخذ هذا المبلغ لكى يستقطع منه مبلغ شهرى يعوض الايجار المتجمد المتدنى حتى ينتهى مبلغ الخلو ثم يأخذ الايجار المتدنى باقى عمر المسأجر و زوجته و ابنه الذى سوف يرث الشقة
      س : لو بعد 50 سنة طلب منك زيادة القيمة الايجارية الى نصف قيمتها السوقية هل توافق
      ج : فى حالة ان يرد لى الخلو الذى دفعته بقيمته اليوم
      س : و ماذا عن الايحار المتجمد المتدنى طوال 50 سنة الذى كنت تدفعه
      ج : العقد شريعة المتعاقدين
      س : العقد هو عقد اذعان اجبرت الحكومة المالك عليه بايجار متجمد متدنى 50 سنة ؤ لا يوجد به مدة و لا توريث
      ج : ماهو المالك كان بانى الشقة بكم لقد استرد اكتر من ثمنها و الدولة كانت مدعماه فى مواد البناء
      س : اتتحدث عن الايجار ام عن الايجار التمليكى
      الدولة كانت تدعمه لكى تشجع على الاستثار فى العقار الايجارى ولم جاء القانون القديم اختفى هذا النوع من الاستثمار ليظهر التمليك و الايحار قانون جديد
      وأنت الذى استفاد من الدعم بايجاد شقة ايجار بقيمة صغيرة متجمدة ثابتة 50 سنة بعد استقطاع مبلغ شهرى من الخلو الذى دفعته يعوض الايجار المتجمد المتدنى حتى ينتهى
      ج : بعد 50 سنة سوف اكون على المعاش والمعاش لن يكفى المعيشة و العلاج
      س : هذة مشكلتك مع الدولة و ليست مع مواطن مثلك
      ج : لما الدولة تزود المرتبات و المعاشات الاول ابقى ازود الايجار

      حذف
    4. مسلم
      مصلى
      حاج الى بيت اللة الحرام
      أخلاق رفيعة
      منصب عالى
      غنى

      يغلق الشقة المستأجرة قانون قديم 13 حنية فى الشهر فى منطقة راقية 45 سنة

      حذف
    5. عزيزى المستأجر ارجوك سامحنى لقد تحصلت منك على اكثر من ثمن الشقة فى صور ايجار شهرى 15 جنية فى الشهر لمدة 40 سنة
      لذلك
      سوف اكفر عن ذلك واشرب من نفس الكأس الذى شربت منه
      و سوف اسجل لك الشقة فى الشهر العقارى بأسمك
      و سوف أسكن فى نفس الشقة و أدفع لك 15 جنية شهريا لمدة 40 سنة اذا كان فى العمر بقية و أوصى أبنى أن يقيم فى الشقة بعد أن يتوفنى اللة ويدفع 15 جنية شهريا لكى يستكمل باقى المدة
      عسى اللة أن يتقبل منى التوبة
      العبد للة مالك

      حذف
    6. الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن
      في ظل قوانين الإيجار القديمة
      السابقة على القانون رقم 49 لسنة 1977
      قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة:
      نظم القانون المدني عقد الإيجار في الباب الثاني من الكتاب الثاني منه، ويُعتبر القانون المدني هو الشريعة العامة (Droit Commun) التي تطبق على في جميع الأحوال، ما لم تطرأ ظروف خاصة يرى المشرع معها ضرورة تعطيل بعض أحكامه أو استبدال غيرها بها وذلك بتشريع خاص يصدره لهذا الغرض.
      وقد لجأ المشرع إلى ذلك مراراً، لا سيما في أثناء وبُعيد الحرب العالمية الثانية حيث وقفت في مصر حركة البناء وبخاصة تشييد المساكن بسبب انقطاع ورود المواد الأولية، في حين وفدت على المدن المصرية جموع كبيرة من بينها جيوش الحلفاء ومن يتبعها من موظفين مدنيين، ومن بينها كذلك المهاجرون من بلاد أجنبية اجتاحتها الجيوش المتصارعة، ومن بينها أعداد كبيرة من أهالي الريف المصري جذبهم إلى المدن ما نشأ فيها عن وجود هذه الجيوش من زيادة هائلة في فرص العمل وتشغيل الأيدي العاملة (حيث تحتاج تلك الجيوش الكبيرة إلى أيدي عاملة وخدمات ومرافق ...الخ)، ونتيجة لكل ذلك
      ووفقاً لقانون العرض والطلب ارتفعت قيمة أجرة المساكن إلى درجات غير مسبوقة، وأخذ ذوو الأملاك في التنبيه على المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة عند انتهاء مدد عقودهم، أو مضاعفة أجرة الأماكن القائمة، أو المغالاة في أجرة الأماكن التي تستحدث، وخشي المشرع أن يشتط الملاك في ذلك فيزيدوا أزمة المساكن تفاقماً،
      فأصدر العديد من الأوامر العسكرية (في ظل الأحكام العرفية في أثناء الحرب) غل بها أيدي الملاك عن زيادة إيجار المساكن إلا في حدود ضيقة، وقرر امتداد العقود السارية بعد انتهاء مدتها (الاتفاقية) امتداداً تلقائياً (قانونياً).
      وعند إلغاء الأحكام العرفية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، أصدر المشرع قانوناً بتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين،
      وهو القانون رقم 121 لسنة 1947 (في تاريخ 14يوليو 1947) مُتضمناً الأحكام التي أريد بها أن تكون دستوراً "مؤقتاً" ينظم العلاقة بين مؤجري الأماكن ومستأجريها "في الظروف الاقتصادية الشاذة" التي ما زالت تقتضي تعطيل بعض أحكام القانون المدني إلى أن تزول هذه الظروف ويصدر قانون جديد بإلغاء هذا التشريع الاستثنائي والعودة إلى تطبيق الأحكام العامة المنصوص عليها في القانون المدني.
      وقد أدخل المشرع العديد من التعديلات على القانون رقم 121 لسنة 1947، إلى أن استبدله كله بالقانون رقم 52 لسنة 1969.
      وكذلك أدخل المشرع العديد من التعديلات على القانون رقم 52 لسنة 1969، إلى أن استبدله كله بالقانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

      ثم أصدر المشرع القانون رقم 136 لسنة 1981 ببعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أستكمل بها المشرع حلقات هذا التنظيم وعالج فيها بعض ثغراته.

      ويبين مما تقدم، أن هذه التشريعات إن هي إلا تشريعات خاصة، خرج بها المُشرع على الأحكام العامة لعقد الإيجار المنصوص عليها في القانون المدني (الشريعة العامة)، ووضع بتلك التشريعات الخاصة أحكاماً قصد بها إلى تقييد حرية المؤجر في تحديد الأجرة وفي طلب الإخلاء، وكذلك إلى فرض التزامات خاصة على عاتق كل من المؤجر والمستأجر، وهذه الأحكام الخاصة هي التي تسري – من دون أحكام القانون المدني التي تتعارض معها – ما دامت العين المؤجرة كائنة ببلدة من البلدان التي نصت تلك التشريعات الخاصة على سريانها عليها
      وفيما عدا الأحكام المذكورة تسري على العلاقات الايجارية الأحكام العامة لعقد الإيجار المنصوص عليها في القانون المدني.
      وطالما أن قوانين إيجار الأماكن هي قوانين خاصة، فإن تطبيقها يكون تحت مظلة القانون العام، وهو القانون المدني، فيرجع إلى القانون المدني
      – حتى بالنسبة إلى العلاقات والأماكن التي يسري عليها قانون إيجار الأماكن – في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون الخاص. أي أنه في حالة ما إذا خلا التشريع الخاص من تنظيم وضع معين، فإنه يتعين الرجوع بشأنه إلى أحكام القانون المدني باعتبارها القواعد الأساسية والشريعة العامة، حتى ولو كانت المدة المتعاقد عليها في عقد الإيجار قد انتهت وأصبح عقد الإيجار مُمتداً بقوة القانون الخاص..

      حذف
    7. الفئة من المباني التى بدئ فى إنشائها قبل 1952/9/18 ولم تتم إلا بعد هذا التاريخ، ومن ثم فإنها تدخل فى مجال تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 وكذلك القانون رقم 55 لسنة 1958. وإذ كانت المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير واضحة الدلالة على أن المقصود به تنظيم أجور الأماكن التى لم يشملها المرسوم بقانون السابق عليه بسبب إنشائها بعد تاريخ العمل به، ولا تفيد إرادة المشرع الجمع بين كلا التخفيضين المقررين بالقانونين فإن هذه الأمكنة تخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 فتخفض أجرتها بنسبة 15% حتى آخر يونيو 1958 ثم تصير نسبة التخفيض بمعدل 20% ابتداء من أول يونيو إعمالاً للقانون رقم 55 لسنة 1958".

      حذف
    8. الى السادة المستأجرين الذين يطالبون ببقاء قانو ن الايجار القديم

      يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا صدق اللة العظيم

      حذف
    9. ما مقدارالدعم للحديد و الاسمنت فى بناء عقار

      ثمن الارض
      رسوم ادارية ( تراخيص )
      مهندس انشائى و مهندس تنفيذى
      رسوم مقايسة الكهرباء – رسوم مقايسة المياة – رسوم مقياسة الصرف الصحى
      مواد بناء ( اسمنت – حديد – طوب – رمل – زلط )
      اخشاب ( ابواب و شبابيك و ارضيات )
      ادوات صحية وسباكة ( اطقم حمامات – مواسير – حنفيات و خلاطات – بلاط - قيشانى)
      ادوات كهربائية ( مواسير – اسلاك – فيش )
      بويات و دهانات – مفصلات و اكر
      العمالة ( خرسانة – نجار مسلح – حداد تسليح – محارة - البناء – كهرباء – دهان – نجار باب و شباك و ارضيات )

      حذف
  2. 1. الفتاوى الرسمية الصادرة من دار الإفتاء المصرية بعدم مشروعية قانون الإيجار القديم لمخالفته أحكام الشريعة الإسلامية.

    من مفتى جمهورية مصر العربية الأستاذ الدكتور / نصر فريد محمد واصل بتاريخ 2/6/1998 الصادرة "للمدعى": ":أطلعنا على الطلب المقدم من المواطن / ....حذف... – المقيد برقم 629 / 1998 والذى يذكر فيه :" "أنه نشر بالأهرام أكثر من مرة فتوى دار الإفتاء عن العلاقة الإيجارية والذي نتج عن القانون الوضعي في حالات إخلاء المستأجر ومن خلال قواعد لصالح المستأجر وتحمل الكثير من العوائق والغبن ضد المالك ونتج عن ذلك إهدار العديد من حقوق المالك ".
    الجواب :
    "عقد الإيجار فى الشريعة الإسلام لابد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدا غير صحيح شرعا" "وعقد الإيجار المؤبد والذي يمتد تلقائيا رغما عن إرادة المؤجر أي المالك كما جاء فى السؤال يعد عقدا باطلا لعدم توافر الرضا من أحد الطرفين وكل عقد يداخله الغش والإكراه يكون عقدا غير صحيح شرعا ولا يجوز لولى الأمر أن يتدخل فى عقد الإيجار مقررا امتداده وتأبيده لأن هذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ولإجماع الفقهاء من العصر الأول للإسلام حتى وقتنا هذا على أن عقد الإيجار يجب أن يكون محدد المدة ولابد فيها من رضى الطرفين كسائر العقود وأن أى عقد خلا من رضا الطرفين يعتبر عقدا باطلا ". "وهذا ينطبق على عقد الإيجار" "وهذا اذا كان الحال كما ورد بالسؤال" "والله سبحانه وتعالى أعلم ؛ مفتى جمهورية مصر العربية "
    02/06/1998م أ.د. نصر فريد محمد واصل .

    ردحذف
  3. ى 10/4/1994 فى جريدة الاهرام كتب الدكتور محمد سيد طنطاوى مفتى الجمهورية فى ذلك الوقت وشيخ الازهر حاليا يقول
    " عقد الاجارة من العقود الثابتة بالقران والسنة والاجماع ويجب ان يخضع فى جميع موادة لاحكام الشريعة الاسلامية والتى تقوم على الحق والعدل ورعاية صالح الناس دون محاباة طائفة او ظلم طائفة .
    ومن احكام الشريعة الثابتة والتى لا تقبل التاويل او التحريف بالنسبة لعقدالايجار ان يكون محدد المدة والمنفعة والقيمة وان يكون مبنيا على التراضى التام بين الطرفينوانة متى استوفى اركانة وشروطة لايصح فسخة الابنهاية مدتة او اتفاق الطرفين , وانة متى استوفى اركانة وشروطة لايصح فسخة الا بنهاية مدتة او اتفاق الطرفين او بحكم قضائى فى حالة الاختلاف وانة متى انتهت مدتة فللطرفين كامل الحرية فى تجديدة او عدم تجديدة كما ان لها كامل الحرية عند تجديدة فى ان تكون القيمة الايجارية ساوية للقيمة السابقة او تزيد عليها او تنقص عنها على حسب الظروف والاحوال والعرض والطلب وانة تى انتهت مدتة ايضا لايجوز توريثة من الاصول الى الفروع الا برضا المؤجر او ورثتة الشرعيين ومن المناسب شرعا وعقلا لاصلاح عقود الايجار فى وضعها الحالى ان تصدر الجهات المختصة فى الدوة قانونا يعطى المستاجرين فترة زمنية مناسبة يدبرون فيها امر انفسهم وهذة الفترة قد تكون خمس سنوات او اكثر او اقل , ثم تنتهى هذة العقود بعد ذلك او تجدد باجور جديدة يتفق عليها الطرفان ان رغبا فى التجديد وان لم يرغبا عادت العين المستاجرة الى صاحبها . كذلك من المناسب عقلا وشرعا ان ترفع جهات الاختصاص القيمة الايجارية لتلك العقود القديمة بطريقة يتوافر فيها العدل للطرفين دون ابطاء او تردد اذ بتحقق العدل يسود الامن ويعم الاطمئنان وتهدا النفوس ويزيد الانتاج ويعظم الرخاء وتنمو العلاقات الطيبة بين الناس .
    وختم هذة الكلمات بقول اللة عز وجل " ان الله لايغير مابقوم حتى يغيروا ما بانفسهم "
    .. وقد ادلى المفتى الحالى على جمعة بدلوة فى هذا الموضوع فقال صراحة فى برنامج البيت بيتك على القناة الثانية بالتلفزيون المصرى فى يوم الثلاثاء 19/7/2008م (( ان عقد الايجار طبقا للشريعة الاسلامية لابد ان يكون محدد المدة وبالتالى فان عقود الايجار المؤبدة طبقا لقوانين الايجار الاستثنائية غير مطابقة للدستور لمخالفتها الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع طبقا للدستور ( جريدة الفجر 6/3/2006م)

    ردحذف
  4. طالب الدكتور عبد اللطيف قنديل كل من يستأجر مكاناً ويطلب مبالغ مالية تصل إلي نصف ثمنه أو يزيد حتي يتركه لصاحبه أن يتقي الله لأن هذا المال حرام وعليه أن يجتهد في دفع الايجار الحقيقي الفعلي لأنه من شروط صحة تأجير العقار تحديد المدة فإذا لم تحدد المدة فالإجارة باطلة ويجب عليهم أجرة المثل. ومن لا يريد المالك استمرار التأجير فإنه يجب عليهم الخروج وتسليم العين المؤجرة وإلا يعتبر غاصبا ظالما ويدخل فيمن قال فيهم الرسول الله صلي الله عليه وسلم قال "أتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار" وقوله كذلك "لتؤدن الحقوق إلي أهلها يوم القيامة حتي يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء".

    ردحذف
  5. رقـم الفتوى : 58077
    عنوان الفتوى : حكم تأجير السكن مدى الحياة وثبات الأجرة مهما تغيرت الظروف وزيارة هذا المؤجر
    تاريخ الفتوى : 06 ذو الحجة 1425 / 17-01-2005
    [/align]السؤال

    جزاكم الله خيراً على هذا الموقع المتميز وجعله في ميزان حسناتكم.

    وبعد، انتشرت في مصر في العقود الماضية ظاهرة تعرف بالإيجار القديم، وهو عقد للشقق يبقى فيها المستأجر مدى الحياة في الشقة بنفس القيمة الإيجارية ويورثها لجيل واحد يليه. وقد فرضت الحكومة هذا الأمر على الملاك في الستينيات، ولكن هذا النوع من التعاقد استمر في السبعينيات برضا الطرفين أحياناً، حتى وصل في وقتنا الحالي أن بعض العقارات مؤجرة بقيمة زهيدة جداً بعد تدني قيمة العملة.

    السؤال: هل تعتبر هذه الشقق مغصوبة من ملاكها؟ وهل يلزم على المستأجر الخروج منها حتى إن كان لا يملك مكاناً آخر للسكن؟ وهل على المستأجرين تعويض الملاك عن الفترات السابقة؟

    وحيث إن هذه الظاهرة منتشرة جداً فان كثيراً من الأقارب والأصهار يسكنون في شقق بهذه العقود، فهل تجوز زيارتهم في هذه الشقق إن كانت تعتبر عيناً مغصوبة؟

    ردحذف
  6. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فإنه لا يجوز الالتزام بقانون الإيجار المعمول به في بعض الدول، والذي يقضي بلزوم الإيجار مدى حياة المستأجر وتوريثها لجيل واحد من أبنائه بعده، مع بقاء الأجرة ثابتة طوال هذه المدة دون نظر إلى أجرة المثل عند ارتفاع قيمة الإيجار وزيادة الأسعار، بل يعتبر المستأجر غاصبا في حالة مطالبة مالك العقار له بالخروج أو بزيادة الأجرة، فإن بقاءه متمسكا بالعين المستأجرة مستندا في ذلك إلى هذا القانون الجائر منكر عظيم، ويجب أن يعلم أن القانون لا يحل حراما ولا يحرم حلالا.

    والصواب أن الإجارة عقد لا يقتضي التأبيد، بل لا بد من معلومية مدته كيوم أو شهر أو سنة ونحو ذلك، فتأبيد الإجارة يجعل المستأجر مالكا أو كالمالك، كما أنه يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل.

    فإذا انتهت المدة وجب على المستأجر إخلاء العين المستأجرة للمؤجر، فإذا أراد البقاء فيها ورضي بذلك رب العقار مختارا وجب عليه دفع ما يتفق هو ورب العقار عليه، ويجب دفع أجرة المثل للملاك عن المدة السابقة، إلا إذا تنازلوا عنها طائعين.

    أما عن زيارة سكان هذه البيوت التي هي في حكم المغصوب فلا تجوز، لما فيها من إقرارهم على المعصية والرضا بها، وراجع الفتوى رقم: 35388.

    والله أعلم.

    ردحذف
  7. الأستاذ / كاتب المقالة
    أولا : لقد أخذت من القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية ما يؤيد كلامك وتركت الجزء الذى تقول فيه المحكمة الدستورة :
    تجاوز الامتداد القانونى لعقد الإيجار ضرورته الاجتماعية، تحوله إلى عقد منشىء لعلاقة إيجارية جديدة لأقارب المستأجر الأصلى. عدوان على حق الملكية الخاصة. مخالفة المادتين (32، 34) من الدستور

    - كفالة الدستور للملكية الخاصة وحمايتها، لا يحول دون تحميله ببعض القيود تاكيداً لمبدأ التضامن الاجتماعى. قاعدة الامتداد القانونى، قيامها نتيجة الخلل بين المعروض من الوحدات السكنية وبين حجم الطلب عليها.

    لذلك فقد تبنى المشرع المصرى قاعدة الامتداد القانونى لعقد الإيجار منذ التشريعات الاستثنائية لإيجار الأماكن الصادرة أثناء الحرب العالمية الثانية،

    ردحذف
  8. هل لو رفعت قضية ضد اعطاء الحكومة تراخيص لمحلات بيع الخمور والفنادق التى تقدم الخمور
    أكسب القضية
    ولو عرضت القضية على المحكمة الدستورية تحلها شرعا
    المادة الثانية من الدستور مبادىء الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.

    ردحذف
  9. وكأن المشرع كان يتعمد التشريع المضاد والمخالف لأحكام الشريعة الإسلامية

    وكأن المشرع لم يكن يتعمد التشريع المضاد والمخالف لأحكام الشريعة الإسلامية عندما رخص بفتح محلات بيع الخمور
    لم تخبرنا متى صدرت قوانين ايجار الاماكن
    وماهى الظروف التى صدرت فيها قوانين ايجار الأماكن
    و ما هى سالبيات قوانين ايجار الأماكن
    و لماذا تعمد المشرع التغاضى عن الايجار الثابت المتدنى المخالف لأحكام الشريعة الإسلامية




    وإزاء هذا الاختلاف نخلص إلي حقيقية مؤكدة حاصلها أن مدة عقد الإيجار يجوز أن تمتد لتتجاوز حياة المؤجر والمستأجر ، فيستفيد من العقد ورثة كلاهما ، دون أن يعتبر ذلك تأبيداً لعقد الإيجار .

    يجوز أن تمتد لتتجاوز حياة المؤجر والمستأجر ولكن هل يحوز ان تمتد لتجاوز حياة ورثة المستأجر

    ، فيستفيد من العقد ورثة كلاهما
    هذا كلام كذب فالمستفيد فقط هم ورثة المستأجر
    و المضار فقط هم ورثة المؤجر

    ، دون أن يعتبر ذلك تأبيداً لعقد الإيجار .

    طوال حياة المستأجر وطوال حياة الورثة جميعا اكيد لا يعتبر ذلك مؤبد ولكنه شبة المؤبد


    وامتداد عقد الإيجار علي هذا النحو لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ، فهو غير مؤبد ، فهناك نهاية مؤكدة لمدة هذا العقد

    نعم هناك نهاية لمدة هذا العقد وهى بعد طول حياة المستاجر وطول حياة الورثة جميعا او عند انهيار العقار بالسكان او من غيرهم بدليل الحادث الان

    وإن تراخت وكما يقول بعض فقهاء الشريعة الإسلامية بجواز جعل أجل عقد الإيجار مرهوناً بحدوث واقعة محمولة على المستقبل

    حدوث واقعة انهيار العقار

    وفي حكم رائع للمحكمة الدستورية العليا أوضحت فيه لماذا لا يعد امتداد عقد الإيجار مخالفاً للشريعة الإسلامية ؛


    من نص الحكم الصادر في القضية الدستورية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية

    تجاوز الامتداد القانونى لعقد الإيجار ضرورته الاجتماعية، تحوله إلى عقد منشىء لعلاقة إيجارية جديدة لأقارب المستأجر الأصلى. عدوان على حق الملكية الخاصة. مخالفة المادتين (32، 34) من الدستور

    - كفالة الدستور للملكية الخاصة وحمايتها، لا يحول دون تحميله ببعض القيود تاكيداً لمبدأ التضامن الاجتماعى. قاعدة الامتداد القانونى، قيامها نتيجة الخلل بين المعروض من الوحدات السكنية وبين حجم الطلب عليها.

    لذلك فقد تبنى المشرع المصرى قاعدة الامتداد القانونى لعقد الإيجار منذ التشريعات الاستثنائية لإيجار الأماكن الصادرة أثناء الحرب العالمية الثانية،

    نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 لم يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ولم يتضمن مساساً بحق الملكية الخاصة

    وحيث إن عقد الإيجار قد رحبت الآفاق فيه لاجتهاد الفقهاء وحدهم، وقادهم اجتهادهم فى شأن مدته إلى القول بوجوب أن يكون مؤقتاً، أما المدة التى يؤقت إليها فقد اختلفوا فيها اختلافاً شديداً، ومن ذلك قولهم أنه يجوز إجارة العين المدة التى يعيش إليها المتعاقدان عادة

    ، فهو فى ذلك أوجب وأولى لولى الأمر ليواجه ما تقتضيه مصلحة الجماعة درءاً لمفسدة أو جلباً لمنفعة أو درءاً وجلباً للأمرين معاً .

    الصحيح
    جلباً لمفسدة للمالك و جلبا لمنفعة للمستأجر





    وللأسف ؛
    فإن العرض السابق لموقف الشريعة الإسلامية من الأجرة والامتداد في عقد الإيجار لم يسلم من النقد ؛

    فقد قيل في حكم عقود المشاهرة والإيجار القديم " إن ما يسمى بعقود الإيجار القديم، هو إيجار بِنِظام تأبيدِ الإجارة المعمولِ به في بعض البلدان العربية، وهذا النّظام يقومُ على أنَّ لِلمُستأجِر أن يَنتفع بالمؤجَر أبدًا هو وذرّيَّته، فهو عقدٌ باطلٌ في الشريعة الإسلامية بإجماع أهل العلم؛ لأن هذا النّظام يقومُ على أنَّ لِلمُستأجِر أن يَنتفع بالمؤجَّر أبدًا هو وذرّيَّته، ومعلوم أن حبْس العَيْن عن مالكها لا يكون إلا بالبيع ؛ قال ابن قدامة في "المغني": " قال ابن المنذر: أجمع كلّ مَن نَحفظ عنه من أهل العلم، على أنَّ استِئجار المنازلِ والدوابّ جائز، ولا تَجوز إجارتُها إلا في مدَّة معيَّنة معلومة". بل ويُضاف إلى تأبيدِ المدَّة تأبيد الأُجْرة، فيظلّ المستأجِر طيلةَ هذه العقود من الزَّمان يدفَعُ أجرةً زهيدةً لا تُساوي شيئًا من أجرة المثْل اليوم.‬

    الصدق
    بالمستندات وشهادت علماء الازهر و المفتى
    بأختفاء العقار الايجارى بظهور خلو الرجل بظهور التمليك بأختفاء الصيانة للعقارات بانهيار العقارات على السكان بأكل القادرين من المستأجرين السحت بتدهور العلاقة بين الملاك و المستأجرين بضياع اموال الدولة من حصيلة العوائد
    بدليل انه لا يوجد دولة واحدة فى العالم مسلمة او كافرة بها مثل هذا القانون


    ردحذف
  10. 10/4/1994 فى جريدة الاهرام كتب الدكتور محمد سيد طنطاوى مفتى الجمهورية فى ذلك الوقت وشيخ الازهر حاليا يقول
    " عقد الاجارة من العقود الثابتة بالقران والسنة والاجماع ويجب ان يخضع فى جميع موادة لاحكام الشريعة الاسلامية والتى تقوم على الحق والعدل ورعاية صالح الناس دون محاباة طائفة او ظلم طائفة .
    ومن احكام الشريعة الثابتة والتى لا تقبل التاويل او التحريف بالنسبة لعقدالايجار ان يكون محدد المدة والمنفعة والقيمة وان يكون مبنيا على التراضى التام بين الطرفينوانة متى استوفى اركانة وشروطة لايصح فسخة الابنهاية مدتة او اتفاق الطرفين , وانة متى استوفى اركانة وشروطة لايصح فسخة الا بنهاية مدتة او اتفاق الطرفين او بحكم قضائى فى حالة الاختلاف وانة متى انتهت مدتة فللطرفين كامل الحرية فى تجديدة او عدم تجديدة كما ان لها كامل الحرية عند تجديدة فى ان تكون القيمة الايجارية ساوية للقيمة السابقة او تزيد عليها او تنقص عنها على حسب الظروف والاحوال والعرض والطلب وانة تى انتهت مدتة ايضا لايجوز توريثة من الاصول الى الفروع الا برضا المؤجر او ورثتة الشرعيين ومن المناسب شرعا وعقلا لاصلاح عقود الايجار فى وضعها الحالى ان تصدر الجهات المختصة فى الدوة قانونا يعطى المستاجرين فترة زمنية مناسبة يدبرون فيها امر انفسهم وهذة الفترة قد تكون خمس سنوات او اكثر او اقل , ثم تنتهى هذة العقود بعد ذلك او تجدد باجور جديدة يتفق عليها الطرفان ان رغبا فى التجديد وان لم يرغبا عادت العين المستاجرة الى صاحبها . كذلك من المناسب عقلا وشرعا ان ترفع جهات الاختصاص القيمة الايجارية لتلك العقود القديمة بطريقة يتوافر فيها العدل للطرفين دون ابطاء او تردد اذ بتحقق العدل يسود الامن ويعم الاطمئنان وتهدا النفوس ويزيد الانتاج ويعظم الرخاء وتنمو العلاقات الطيبة بين الناس .
    وختم هذة الكلمات بقول اللة عز وجل " ان الله لايغير مابقوم حتى يغيروا ما بانفسهم "
    .. وقد ادلى المفتى الحالى على جمعة بدلوة فى هذا الموضوع فقال صراحة فى برنامج البيت بيتك على القناة الثانية بالتلفزيون المصرى فى يوم الثلاثاء 19/7/2008م (( ان عقد الايجار طبقا للشريعة الاسلامية لابد ان يكون محدد المدة وبالتالى فان عقود الايجار المؤبدة طبقا لقوانين الايجار الاستثنائية غير مطابقة للدستور لمخالفتها الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع طبقا للدستور ( جريدة الفجر 6/3/2006م)

    ردحذف
  11. وكأن المشرع كان يتعمد التشريع المضاد والمخالف لأحكام الشريعة الإسلامية

    وكأن المشرع لم يكن يتعمد التشريع المضاد والمخالف لأحكام الشريعة الإسلامية عندما رخص بفتح محلات بيع الخمور
    لم تخبرنا متى صدرت قوانين ايجار الاماكن
    وماهى الظروف التى صدرت فيها قوانين ايجار الأماكن
    و ما هى سالبيات قوانين ايجار الأماكن
    و لماذا تعمد المشرع التغاضى عن الايجار الثابت المتدنى المخالف لأحكام الشريعة الإسلامي



    وإزاء هذا الاختلاف نخلص إلي حقيقية مؤكدة حاصلها أن مدة عقد الإيجار يجوز أن تمتد لتتجاوز حياة المؤجر والمستأجر ، فيستفيد من العقد ورثة كلاهما ، دون أن يعتبر ذلك تأبيداً لعقد الإيجار .

    يجوز أن تمتد لتتجاوز حياة المؤجر والمستأجر ولكن هل يحوز ان تمتد لتجاوز حياة ورثة المستأجر

    ، فيستفيد من العقد ورثة كلاهما
    هذا كلام كذب فالمستفيد فقط هم ورثة المستأجر
    و المضار فقط هم ورثة المؤجر

    ، دون أن يعتبر ذلك تأبيداً لعقد الإيجار .

    طوال حياة المستأجر وطوال حياة الورثة جميعا اكيد لا يعتبر ذلك مؤبد ولكنه شبة المؤبد


    وامتداد عقد الإيجار علي هذا النحو لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ، فهو غير مؤبد ، فهناك نهاية مؤكدة لمدة هذا العقد

    نعم هناك نهاية لمدة هذا العقد وهى بعد طول حياة المستاجر وطول حياة الورثة جميعا او عند انهيار العقار بالسكان او من غيرهم بدليل الحادث الان

    وإن تراخت وكما يقول بعض فقهاء الشريعة الإسلامية بجواز جعل أجل عقد الإيجار مرهوناً بحدوث واقعة محمولة على المستقبل

    حدوث واقعة انهيار العقار

    وفي حكم رائع للمحكمة الدستورية العليا أوضحت فيه لماذا لا يعد امتداد عقد الإيجار مخالفاً للشريعة الإسلامية ؛


    من نص الحكم الصادر في القضية الدستورية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية

    تجاوز الامتداد القانونى لعقد الإيجار ضرورته الاجتماعية، تحوله إلى عقد منشىء لعلاقة إيجارية جديدة لأقارب المستأجر الأصلى. عدوان على حق الملكية الخاصة. مخالفة المادتين (32، 34) من الدستور

    - كفالة الدستور للملكية الخاصة وحمايتها، لا يحول دون تحميله ببعض القيود تاكيداً لمبدأ التضامن الاجتماعى. قاعدة الامتداد القانونى، قيامها نتيجة الخلل بين المعروض من الوحدات السكنية وبين حجم الطلب عليها.

    لذلك فقد تبنى المشرع المصرى قاعدة الامتداد القانونى لعقد الإيجار منذ التشريعات الاستثنائية لإيجار الأماكن الصادرة أثناء الحرب العالمية الثانية،

    نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 لم يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ولم يتضمن مساساً بحق الملكية الخاصة

    وحيث إن عقد الإيجار قد رحبت الآفاق فيه لاجتهاد الفقهاء وحدهم، وقادهم اجتهادهم فى شأن مدته إلى القول بوجوب أن يكون مؤقتاً، أما المدة التى يؤقت إليها فقد اختلفوا فيها اختلافاً شديداً، ومن ذلك قولهم أنه يجوز إجارة العين المدة التى يعيش إليها المتعاقدان عادة

    ، فهو فى ذلك أوجب وأولى لولى الأمر ليواجه ما تقتضيه مصلحة الجماعة درءاً لمفسدة أو جلباً لمنفعة أو درءاً وجلباً للأمرين معاً .

    الصحيح
    جلباً لمفسدة للمالك و جلبا لمنفعة للمستأجر





    وللأسف ؛
    فإن العرض السابق لموقف الشريعة الإسلامية من الأجرة والامتداد في عقد الإيجار لم يسلم من النقد ؛

    فقد قيل في حكم عقود المشاهرة والإيجار القديم " إن ما يسمى بعقود الإيجار القديم، هو إيجار بِنِظام تأبيدِ الإجارة المعمولِ به في بعض البلدان العربية، وهذا النّظام يقومُ على أنَّ لِلمُستأجِر أن يَنتفع بالمؤجَر أبدًا هو وذرّيَّته، فهو عقدٌ باطلٌ في الشريعة الإسلامية بإجماع أهل العلم؛ لأن هذا النّظام يقومُ على أنَّ لِلمُستأجِر أن يَنتفع بالمؤجَّر أبدًا هو وذرّيَّته، ومعلوم أن حبْس العَيْن عن مالكها لا يكون إلا بالبيع ؛ قال ابن قدامة في "المغني": " قال ابن المنذر: أجمع كلّ مَن نَحفظ عنه من أهل العلم، على أنَّ استِئجار المنازلِ والدوابّ جائز، ولا تَجوز إجارتُها إلا في مدَّة معيَّنة معلومة". بل ويُضاف إلى تأبيدِ المدَّة تأبيد الأُجْرة، فيظلّ المستأجِر طيلةَ هذه العقود من الزَّمان يدفَعُ أجرةً زهيدةً لا تُساوي شيئًا من أجرة المثْل اليوم.‬

    الصدق
    بالمستندات وشهادت علماء الازهر و المفتى
    بأختفاء العقار الايجارى بظهور خلو الرجل بظهور التمليك بأختفاء الصيانة للعقارات بانهيار العقارات على السكان بأكل القادرين من المستأجرين السحت بتدهور العلاقة بين الملاك و المستأجرين بضياع اموال الدولة من حصيلة العوائد
    بدليل انه لا يوجد دولة واحدة فى العالم مسلمة او كافرة بها مثل هذا القانون

    ردحذف
  12. فى 10/4/1994 فى جريدة الاهرام كتب الدكتور محمد سيد طنطاوى مفتى الجمهورية فى ذلك الوقت وشيخ الازهر حاليا يقول
    " عقد الاجارة من العقود الثابتة بالقران والسنة والاجماع ويجب ان يخضع فى جميع موادة لاحكام الشريعة الاسلامية والتى تقوم على الحق والعدل ورعاية صالح الناس دون محاباة طائفة او ظلم طائفة .
    ومن احكام الشريعة الثابتة والتى لا تقبل التاويل او التحريف بالنسبة لعقدالايجار ان يكون محدد المدة والمنفعة والقيمة وان يكون مبنيا على التراضى التام بين الطرفينوانة متى استوفى اركانة وشروطة لايصح فسخة الابنهاية مدتة او اتفاق الطرفين , وانة متى استوفى اركانة وشروطة لايصح فسخة الا بنهاية مدتة او اتفاق الطرفين او بحكم قضائى فى حالة الاختلاف وانة متى انتهت مدتة فللطرفين كامل الحرية فى تجديدة او عدم تجديدة كما ان لها كامل الحرية عند تجديدة فى ان تكون القيمة الايجارية ساوية للقيمة السابقة او تزيد عليها او تنقص عنها على حسب الظروف والاحوال والعرض والطلب وانة تى انتهت مدتة ايضا لايجوز توريثة من الاصول الى الفروع الا برضا المؤجر او ورثتة الشرعيين ومن المناسب شرعا وعقلا لاصلاح عقود الايجار فى وضعها الحالى ان تصدر الجهات المختصة فى الدوة قانونا يعطى المستاجرين فترة زمنية مناسبة يدبرون فيها امر انفسهم وهذة الفترة قد تكون خمس سنوات او اكثر او اقل , ثم تنتهى هذة العقود بعد ذلك او تجدد باجور جديدة يتفق عليها الطرفان ان رغبا فى التجديد وان لم يرغبا عادت العين المستاجرة الى صاحبها . كذلك من المناسب عقلا وشرعا ان ترفع جهات الاختصاص القيمة الايجارية لتلك العقود القديمة بطريقة يتوافر فيها العدل للطرفين دون ابطاء او تردد اذ بتحقق العدل يسود الامن ويعم الاطمئنان وتهدا النفوس ويزيد الانتاج ويعظم الرخاء وتنمو العلاقات الطيبة بين الناس .
    وختم هذة الكلمات بقول اللة عز وجل " ان الله لايغير مابقوم حتى يغيروا ما بانفسهم "
    .. وقد ادلى المفتى الحالى على جمعة بدلوة فى هذا الموضوع فقال صراحة فى برنامج البيت بيتك على القناة الثانية بالتلفزيون المصرى فى يوم الثلاثاء 19/7/2008م (( ان عقد الايجار طبقا للشريعة الاسلامية لابد ان يكون محدد المدة وبالتالى فان عقود الايجار المؤبدة طبقا لقوانين الايجار الاستثنائية غير مطابقة للدستور لمخالفتها الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع طبقا للدستور ( جريدة الفجر 6/3/2006م)

    ردحذف
    الردود


    1. (يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا ) صدق اللة العظيم

      حذف
  13. 1. الفتاوى الرسمية الصادرة من دار الإفتاء المصرية بعدم مشروعية قانون الإيجار القديم لمخالفته أحكام الشريعة الإسلامية.

    من مفتى جمهورية مصر العربية الأستاذ الدكتور / نصر فريد محمد واصل بتاريخ 2/6/1998 الصادرة "للمدعى": ":أطلعنا على الطلب المقدم من المواطن / ....حذف... – المقيد برقم 629 / 1998 والذى يذكر فيه :" "أنه نشر بالأهرام أكثر من مرة فتوى دار الإفتاء عن العلاقة الإيجارية والذي نتج عن القانون الوضعي في حالات إخلاء المستأجر ومن خلال قواعد لصالح المستأجر وتحمل الكثير من العوائق والغبن ضد المالك ونتج عن ذلك إهدار العديد من حقوق المالك ".
    الجواب :
    "عقد الإيجار فى الشريعة الإسلام لابد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدا غير صحيح شرعا" "وعقد الإيجار المؤبد والذي يمتد تلقائيا رغما عن إرادة المؤجر أي المالك كما جاء فى السؤال يعد عقدا باطلا لعدم توافر الرضا من أحد الطرفين وكل عقد يداخله الغش والإكراه يكون عقدا غير صحيح شرعا ولا يجوز لولى الأمر أن يتدخل فى عقد الإيجار مقررا امتداده وتأبيده لأن هذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ولإجماع الفقهاء من العصر الأول للإسلام حتى وقتنا هذا على أن عقد الإيجار يجب أن يكون محدد المدة ولابد فيها من رضى الطرفين كسائر العقود وأن أى عقد خلا من رضا الطرفين يعتبر عقدا باطلا ". "وهذا ينطبق على عقد الإيجار" "وهذا اذا كان الحال كما ورد بالسؤال" "والله سبحانه وتعالى أعلم ؛ مفتى جمهورية مصر العربية "
    02/06/1998م أ.د. نصر فريد محمد واصل .

    ردحذف
    الردود
    1. الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحْبه ومن والاه، أما بعدُ:
      فإن ما يسمى بعقود الإيجار القديم، هو إيجار بنظام تأبيد الإجارة وهذا النظام يقومُ على أن للمُستأجر أن ينتفع بالمؤجر أبدا هو وذريته، فهو عقد باطل في الشريعة الإسلامية بإجماع أهل العلم؛ لأن هذا النظام يقومُ على أن للمُستأجر أن ينتفع بالمؤجر أبدا هو وذريته، ومعلوم أن حبْس العيْن عن مالكها لا يكون إلا بالبيع؛ قال ابن قدامة في "المغني": "قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن استئجار المنازل والدواب جائز، ولا تجوز إجارتُها إلا في مدة معينة معلومة
      بل ويُضاف إلى تأبيد المدة تأبيد الأُجْرة، فيظل المستأجر طيلة هذه العقود من الزمان يدفعُ أجرة زهيدة لا تُساوي شيئا من أجرة المثْل اليوم، ولا شك أن هذا من الظلم البين، فقانون الإيجار هذا مضاد لحكم الله - تعالى - القائم على العدل، ومنع الظلم، وتحريم أكْل أموال الناس بالباطل، أو الاعتداء عليْها واغتصابها بقوة قانون جائر، قال الله – تعالى -: {ولا تأْكُلُوا أمْوالكُم بيْنكُم بالْباطل} [البقرة: 188]، وفي الحديث: ((فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكُم حرام عليْكم))؛.

      وعليه؛ فعقدُ الإجارة المذكورُ، عقد باطل يجبُ فسخُه، وردُ تلك الشقق لمالكها، والمالك مُخير بعد ذلك بين تأجير الشقة لنفس المستأجر بأجرة المثل في هذا الزمان أو لغيره، مع الالتزم بالشُروط الشرعية في الإجارة.

      أما الاستقْواء على المالك بالقانون الوضعي المضاد للشريعة، فلا يخفى ما فيه من الحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، وغصب الحقوق، وقد أمرنا - سبحانه - عند التنازع إلى التحاكم للكتاب والسنة فقال – تعالى -: {فلا وربك لا يُؤْمنُون حتى يُحكمُوك فيما شجر بيْنهُمْ ثُم لا يجدُوا في أنْفُسهمْ حرجا مما قضيْت ويُسلمُوا تسْليما} [النساء: 65]، وقال - عز وجل -: {إنما كان قوْل الْمُؤْمنين إذا دُعُوا إلى الله ورسُوله ليحْكُم بيْنهُمْ أن يقُولُوا سمعْنا وأطعْنا وأُوْلئك هُمُ الْمُفْلحُون} [النور: 51]، وقال - سبحانه -: {فلْيحْذر الذين يُخالفُون عنْ أمْره أنْ تُصيبهُمْ فتْنة أوْ يُصيبهُمْ عذاب أليم} [النور: 63].

      فإن رضي المالك وأبرم عقدا جديدا شرعيا تُحدد فيه مدة الإيجار، مع الاتفاق على أُجرة معلومة يرضى بها مالك الشقة، ولا يُجبر عليْها جبرا بحُكم القانون، وإلا سُلمت له شقته فهو أحق بها، وحاجةُ الساكن لا تبررُ استحواذه على تلك الشقة، فليبحثْ عن سكنٍ آخر، أو يتوافقْ مع صاحبة الشقة على أمر لا ظلم فيه، ولا مخالفة لشرع الله – عز وجل –.

      ومعلوم أن عقد الإيجار القديم، لازم للطرفين، بل ويرثه الذرية من بعده، وهذا لا يشك عالم في حرمته، وبطلان العقد، وأنه من الغصب، وليحذرْ كلُ امرئ لنفسه؛ فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم –: (( من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين ))؛ رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وعن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال: (( إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليأخذْها، أو فليتركْها ))؛ متفق عليه،، والله أعلم.

      حذف
  14. أزال المؤلف هذا التعليق.

    ردحذف
  15. الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحْبه ومن والاه، أما بعدُ:
    فإن ما يسمى بعقود الإيجار القديم، هو إيجار بنظام تأبيد الإجارة وهذا النظام يقومُ على أن للمُستأجر أن ينتفع بالمؤجر أبدا هو وذريته، فهو عقد باطل في الشريعة الإسلامية بإجماع أهل العلم؛ لأن هذا النظام يقومُ على أن للمُستأجر أن ينتفع بالمؤجر أبدا هو وذريته، ومعلوم أن حبْس العيْن عن مالكها لا يكون إلا بالبيع؛ قال ابن قدامة في "المغني": "قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن استئجار المنازل والدواب جائز، ولا تجوز إجارتُها إلا في مدة معينة معلومة
    بل ويُضاف إلى تأبيد المدة تأبيد الأُجْرة، فيظل المستأجر طيلة هذه العقود من الزمان يدفعُ أجرة زهيدة لا تُساوي شيئا من أجرة المثْل اليوم، ولا شك أن هذا من الظلم البين، فقانون الإيجار هذا مضاد لحكم الله - تعالى - القائم على العدل، ومنع الظلم، وتحريم أكْل أموال الناس بالباطل، أو الاعتداء عليْها واغتصابها بقوة قانون جائر، قال الله – تعالى -: {ولا تأْكُلُوا أمْوالكُم بيْنكُم بالْباطل} [البقرة: 188]، وفي الحديث: ((فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكُم حرام عليْكم))؛.

    وعليه؛ فعقدُ الإجارة المذكورُ، عقد باطل يجبُ فسخُه، وردُ تلك الشقق لمالكها، والمالك مُخير بعد ذلك بين تأجير الشقة لنفس المستأجر بأجرة المثل في هذا الزمان أو لغيره، مع الالتزم بالشُروط الشرعية في الإجارة.

    أما الاستقْواء على المالك بالقانون الوضعي المضاد للشريعة، فلا يخفى ما فيه من الحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، وغصب الحقوق، وقد أمرنا - سبحانه - عند التنازع إلى التحاكم للكتاب والسنة فقال – تعالى -: {فلا وربك لا يُؤْمنُون حتى يُحكمُوك فيما شجر بيْنهُمْ ثُم لا يجدُوا في أنْفُسهمْ حرجا مما قضيْت ويُسلمُوا تسْليما} [النساء: 65]، وقال - عز وجل -: {إنما كان قوْل الْمُؤْمنين إذا دُعُوا إلى الله ورسُوله ليحْكُم بيْنهُمْ أن يقُولُوا سمعْنا وأطعْنا وأُوْلئك هُمُ الْمُفْلحُون} [النور: 51]، وقال - سبحانه -: {فلْيحْذر الذين يُخالفُون عنْ أمْره أنْ تُصيبهُمْ فتْنة أوْ يُصيبهُمْ عذاب أليم} [النور: 63].

    فإن رضي المالك وأبرم عقدا جديدا شرعيا تُحدد فيه مدة الإيجار، مع الاتفاق على أُجرة معلومة يرضى بها مالك الشقة، ولا يُجبر عليْها جبرا بحُكم القانون، وإلا سُلمت له شقته فهو أحق بها، وحاجةُ الساكن لا تبررُ استحواذه على تلك الشقة، فليبحثْ عن سكنٍ آخر، أو يتوافقْ مع صاحبة الشقة على أمر لا ظلم فيه، ولا مخالفة لشرع الله – عز وجل –.

    ومعلوم أن عقد الإيجار القديم، لازم للطرفين، بل ويرثه الذرية من بعده، وهذا لا يشك عالم في حرمته، وبطلان العقد، وأنه من الغصب، وليحذرْ كلُ امرئ لنفسه؛ فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم –: (( من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين ))؛ رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وعن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال: (( إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليأخذْها، أو فليتركْها ))؛ متفق عليه،، والله أعلم.

    ردحذف
  16. الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحْبه ومن والاه، أما بعدُ:
    فإن ما يسمى بعقود الإيجار القديم، هو إيجار بنظام تأبيد الإجارة وهذا النظام يقومُ على أن للمُستأجر أن ينتفع بالمؤجر أبدا هو وذريته، فهو عقد باطل في الشريعة الإسلامية بإجماع أهل العلم؛ لأن هذا النظام يقومُ على أن للمُستأجر أن ينتفع بالمؤجر أبدا هو وذريته، ومعلوم أن حبْس العيْن عن مالكها لا يكون إلا بالبيع؛ قال ابن قدامة في "المغني": "قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن استئجار المنازل والدواب جائز، ولا تجوز إجارتُها إلا في مدة معينة معلومة
    بل ويُضاف إلى تأبيد المدة تأبيد الأُجْرة، فيظل المستأجر طيلة هذه العقود من الزمان يدفعُ أجرة زهيدة لا تُساوي شيئا من أجرة المثْل اليوم، ولا شك أن هذا من الظلم البين، فقانون الإيجار هذا مضاد لحكم الله - تعالى - القائم على العدل، ومنع الظلم، وتحريم أكْل أموال الناس بالباطل، أو الاعتداء عليْها واغتصابها بقوة قانون جائر، قال الله – تعالى -: {ولا تأْكُلُوا أمْوالكُم بيْنكُم بالْباطل} [البقرة: 188]، وفي الحديث: ((فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكُم حرام عليْكم))؛.

    وعليه؛ فعقدُ الإجارة المذكورُ، عقد باطل يجبُ فسخُه، وردُ تلك الشقق لمالكها، والمالك مُخير بعد ذلك بين تأجير الشقة لنفس المستأجر بأجرة المثل في هذا الزمان أو لغيره، مع الالتزم بالشُروط الشرعية في الإجارة.

    أما الاستقْواء على المالك بالقانون الوضعي المضاد للشريعة، فلا يخفى ما فيه من الحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، وغصب الحقوق، وقد أمرنا - سبحانه - عند التنازع إلى التحاكم للكتاب والسنة فقال – تعالى -: {فلا وربك لا يُؤْمنُون حتى يُحكمُوك فيما شجر بيْنهُمْ ثُم لا يجدُوا في أنْفُسهمْ حرجا مما قضيْت ويُسلمُوا تسْليما} [النساء: 65]، وقال - عز وجل -: {إنما كان قوْل الْمُؤْمنين إذا دُعُوا إلى الله ورسُوله ليحْكُم بيْنهُمْ أن يقُولُوا سمعْنا وأطعْنا وأُوْلئك هُمُ الْمُفْلحُون} [النور: 51]، وقال - سبحانه -: {فلْيحْذر الذين يُخالفُون عنْ أمْره أنْ تُصيبهُمْ فتْنة أوْ يُصيبهُمْ عذاب أليم} [النور: 63].

    فإن رضي المالك وأبرم عقدا جديدا شرعيا تُحدد فيه مدة الإيجار، مع الاتفاق على أُجرة معلومة يرضى بها مالك الشقة، ولا يُجبر عليْها جبرا بحُكم القانون، وإلا سُلمت له شقته فهو أحق بها، وحاجةُ الساكن لا تبررُ استحواذه على تلك الشقة، فليبحثْ عن سكنٍ آخر، أو يتوافقْ مع صاحبة الشقة على أمر لا ظلم فيه، ولا مخالفة لشرع الله – عز وجل –.

    ومعلوم أن عقد الإيجار القديم، لازم للطرفين، بل ويرثه الذرية من بعده، وهذا لا يشك عالم في حرمته، وبطلان العقد، وأنه من الغصب، وليحذرْ كلُ امرئ لنفسه؛ فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم –: (( من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين ))؛ رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وعن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال: (( إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليأخذْها، أو فليتركْها ))؛ متفق عليه،، والله أعلم.

    ردحذف
  17. الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحْبه ومن والاه، أما بعدُ:
    فإن ما يسمى بعقود الإيجار القديم، هو إيجار بنظام تأبيد الإجارة وهذا النظام يقومُ على أن للمُستأجر أن ينتفع بالمؤجر أبدا هو وذريته، فهو عقد باطل في الشريعة الإسلامية بإجماع أهل العلم؛ لأن هذا النظام يقومُ على أن للمُستأجر أن ينتفع بالمؤجر أبدا هو وذريته، ومعلوم أن حبْس العيْن عن مالكها لا يكون إلا بالبيع؛ قال ابن قدامة في "المغني": "قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن استئجار المنازل والدواب جائز، ولا تجوز إجارتُها إلا في مدة معينة معلومة
    بل ويُضاف إلى تأبيد المدة تأبيد الأُجْرة، فيظل المستأجر طيلة هذه العقود من الزمان يدفعُ أجرة زهيدة لا تُساوي شيئا من أجرة المثْل اليوم، ولا شك أن هذا من الظلم البين، فقانون الإيجار هذا مضاد لحكم الله - تعالى - القائم على العدل، ومنع الظلم، وتحريم أكْل أموال الناس بالباطل، أو الاعتداء عليْها واغتصابها بقوة قانون جائر، قال الله – تعالى -: {ولا تأْكُلُوا أمْوالكُم بيْنكُم بالْباطل} [البقرة: 188]، وفي الحديث: ((فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكُم حرام عليْكم))؛.

    وعليه؛ فعقدُ الإجارة المذكورُ، عقد باطل يجبُ فسخُه، وردُ تلك الشقق لمالكها، والمالك مُخير بعد ذلك بين تأجير الشقة لنفس المستأجر بأجرة المثل في هذا الزمان أو لغيره، مع الالتزم بالشُروط الشرعية في الإجارة.

    أما الاستقْواء على المالك بالقانون الوضعي المضاد للشريعة، فلا يخفى ما فيه من الحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، وغصب الحقوق، وقد أمرنا - سبحانه - عند التنازع إلى التحاكم للكتاب والسنة فقال – تعالى -: {فلا وربك لا يُؤْمنُون حتى يُحكمُوك فيما شجر بيْنهُمْ ثُم لا يجدُوا في أنْفُسهمْ حرجا مما قضيْت ويُسلمُوا تسْليما} [النساء: 65]، وقال - عز وجل -: {إنما كان قوْل الْمُؤْمنين إذا دُعُوا إلى الله ورسُوله ليحْكُم بيْنهُمْ أن يقُولُوا سمعْنا وأطعْنا وأُوْلئك هُمُ الْمُفْلحُون} [النور: 51]، وقال - سبحانه -: {فلْيحْذر الذين يُخالفُون عنْ أمْره أنْ تُصيبهُمْ فتْنة أوْ يُصيبهُمْ عذاب أليم} [النور: 63].

    فإن رضي المالك وأبرم عقدا جديدا شرعيا تُحدد فيه مدة الإيجار، مع الاتفاق على أُجرة معلومة يرضى بها مالك الشقة، ولا يُجبر عليْها جبرا بحُكم القانون، وإلا سُلمت له شقته فهو أحق بها، وحاجةُ الساكن لا تبررُ استحواذه على تلك الشقة، فليبحثْ عن سكنٍ آخر، أو يتوافقْ مع صاحبة الشقة على أمر لا ظلم فيه، ولا مخالفة لشرع الله – عز وجل –.

    ومعلوم أن عقد الإيجار القديم، لازم للطرفين، بل ويرثه الذرية من بعده، وهذا لا يشك عالم في حرمته، وبطلان العقد، وأنه من الغصب، وليحذرْ كلُ امرئ لنفسه؛ فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم –: (( من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين ))؛ رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وعن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال: (( إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليأخذْها، أو فليتركْها ))؛ متفق عليه،، والله أعلم.

    ردحذف
  18. الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحْبه ومن والاه، أما بعدُ:
    فإن ما يسمى بعقود الإيجار القديم، هو إيجار بنظام تأبيد الإجارة وهذا النظام يقومُ على أن للمُستأجر أن ينتفع بالمؤجر أبدا هو وذريته، فهو عقد باطل في الشريعة الإسلامية بإجماع أهل العلم؛ لأن هذا النظام يقومُ على أن للمُستأجر أن ينتفع بالمؤجر أبدا هو وذريته، ومعلوم أن حبْس العيْن عن مالكها لا يكون إلا بالبيع؛ قال ابن قدامة في "المغني": "قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن استئجار المنازل والدواب جائز، ولا تجوز إجارتُها إلا في مدة معينة معلومة
    بل ويُضاف إلى تأبيد المدة تأبيد الأُجْرة، فيظل المستأجر طيلة هذه العقود من الزمان يدفعُ أجرة زهيدة لا تُساوي شيئا من أجرة المثْل اليوم، ولا شك أن هذا من الظلم البين، فقانون الإيجار هذا مضاد لحكم الله - تعالى - القائم على العدل، ومنع الظلم، وتحريم أكْل أموال الناس بالباطل، أو الاعتداء عليْها واغتصابها بقوة قانون جائر، قال الله – تعالى -: {ولا تأْكُلُوا أمْوالكُم بيْنكُم بالْباطل} [البقرة: 188]، وفي الحديث: ((فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكُم حرام عليْكم))؛.

    وعليه؛ فعقدُ الإجارة المذكورُ، عقد باطل يجبُ فسخُه، وردُ تلك الشقق لمالكها، والمالك مُخير بعد ذلك بين تأجير الشقة لنفس المستأجر بأجرة المثل في هذا الزمان أو لغيره، مع الالتزم بالشُروط الشرعية في الإجارة.

    أما الاستقْواء على المالك بالقانون الوضعي المضاد للشريعة، فلا يخفى ما فيه من الحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، وغصب الحقوق، وقد أمرنا - سبحانه - عند التنازع إلى التحاكم للكتاب والسنة فقال – تعالى -: {فلا وربك لا يُؤْمنُون حتى يُحكمُوك فيما شجر بيْنهُمْ ثُم لا يجدُوا في أنْفُسهمْ حرجا مما قضيْت ويُسلمُوا تسْليما} [النساء: 65]، وقال - عز وجل -: {إنما كان قوْل الْمُؤْمنين إذا دُعُوا إلى الله ورسُوله ليحْكُم بيْنهُمْ أن يقُولُوا سمعْنا وأطعْنا وأُوْلئك هُمُ الْمُفْلحُون} [النور: 51]، وقال - سبحانه -: {فلْيحْذر الذين يُخالفُون عنْ أمْره أنْ تُصيبهُمْ فتْنة أوْ يُصيبهُمْ عذاب أليم} [النور: 63].

    فإن رضي المالك وأبرم عقدا جديدا شرعيا تُحدد فيه مدة الإيجار، مع الاتفاق على أُجرة معلومة يرضى بها مالك الشقة، ولا يُجبر عليْها جبرا بحُكم القانون، وإلا سُلمت له شقته فهو أحق بها، وحاجةُ الساكن لا تبررُ استحواذه على تلك الشقة، فليبحثْ عن سكنٍ آخر، أو يتوافقْ مع صاحبة الشقة على أمر لا ظلم فيه، ولا مخالفة لشرع الله – عز وجل –.

    ومعلوم أن عقد الإيجار القديم، لازم للطرفين، بل ويرثه الذرية من بعده، وهذا لا يشك عالم في حرمته، وبطلان العقد، وأنه من الغصب، وليحذرْ كلُ امرئ لنفسه؛ فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم –: (( من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين ))؛ رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وعن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال: (( إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليأخذْها، أو فليتركْها ))؛ متفق عليه،، والله أعلم.

    ردحذف
    الردود
    1. س : لماذا أخذت خلو رجل من المستأحر
      ج : لكى استقطع منه مبلغ شهرى يعوض الايجار المتجمد المتدنى حتى ينتهى مبلغ الخلو ثم أخذ الايجار المتدنى باقى عمر المسأجر و زوجته و ابنه الذى سوف يرث الشقة من بعده
      و تعالى نتحاسب بالورقة و القلم

      حذف
  19. رقـم الفتوى : 58077
    عنوان الفتوى : حكم تأجير السكن مدى الحياة وثبات الأجرة مهما تغيرت الظروف وزيارة هذا المؤجر
    تاريخ الفتوى : 06 ذو الحجة 1425 / 17-01-2005
    [/align]السؤال

    جزاكم الله خيراً على هذا الموقع المتميز وجعله في ميزان حسناتكم.

    وبعد، انتشرت في مصر في العقود الماضية ظاهرة تعرف بالإيجار القديم، وهو عقد للشقق يبقى فيها المستأجر مدى الحياة في الشقة بنفس القيمة الإيجارية ويورثها لجيل واحد يليه. وقد فرضت الحكومة هذا الأمر على الملاك في الستينيات، ولكن هذا النوع من التعاقد استمر في السبعينيات برضا الطرفين أحياناً، حتى وصل في وقتنا الحالي أن بعض العقارات مؤجرة بقيمة زهيدة جداً بعد تدني قيمة العملة.

    السؤال: هل تعتبر هذه الشقق مغصوبة من ملاكها؟ وهل يلزم على المستأجر الخروج منها حتى إن كان لا يملك مكاناً آخر للسكن؟ وهل على المستأجرين تعويض الملاك عن الفترات السابقة؟

    وحيث إن هذه الظاهرة منتشرة جداً فان كثيراً من الأقارب والأصهار يسكنون في شقق بهذه العقود، فهل تجوز زيارتهم في هذه الشقق إن كانت تعتبر عيناً مغصوبة؟

    جزاكم الله خيراً وعفواً على الإطالة.

    الفتوى

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فإنه لا يجوز الالتزام بقانون الإيجار المعمول به في بعض الدول، والذي يقضي بلزوم الإيجار مدى حياة المستأجر وتوريثها لجيل واحد من أبنائه بعده، مع بقاء الأجرة ثابتة طوال هذه المدة دون نظر إلى أجرة المثل عند ارتفاع قيمة الإيجار وزيادة الأسعار، بل يعتبر المستأجر غاصبا في حالة مطالبة مالك العقار له بالخروج أو بزيادة الأجرة، فإن بقاءه متمسكا بالعين المستأجرة مستندا في ذلك إلى هذا القانون الجائر منكر عظيم، ويجب أن يعلم أن القانون لا يحل حراما ولا يحرم حلالا.

    والصواب أن الإجارة عقد لا يقتضي التأبيد، بل لا بد من معلومية مدته كيوم أو شهر أو سنة ونحو ذلك، فتأبيد الإجارة يجعل المستأجر مالكا أو كالمالك، كما أنه يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل.

    فإذا انتهت المدة وجب على المستأجر إخلاء العين المستأجرة للمؤجر، فإذا أراد البقاء فيها ورضي بذلك رب العقار مختارا وجب عليه دفع ما يتفق هو ورب العقار عليه، ويجب دفع أجرة المثل للملاك عن المدة السابقة، إلا إذا تنازلوا عنها طائعين.

    أما عن زيارة سكان هذه البيوت التي هي في حكم المغصوب فلا تجوز، لما فيها من إقرارهم على المعصية والرضا بها، وراجع الفتوى رقم: 35388.

    والله أعلم.

    ردحذف
  20. حدث حقيقى
    المالك : لقد ظلمتنى ثلاث مرات بالايجار المتدنى المجمد 46 سنة و ميراثك للشقة ولست وريث شرعى و غلق الشقة طوال هذة الفترة
    المستأجر : أمتداد عقد الايجار شرعى
    المالك : العقد الشرعى له اربعة شروط المنفعة محددة و المدة محددة والايجار محدد والتراضى بين طرفى التعاقد و معى فتوى شرعية من الشيخ نصر فريد واصل مفت الجمهورية و الشيخ محمد سيد طنطاو و الشيخ متولى الشعراوى و الشيخ عطية صقر ان عقد القانون القديم غير شرعى
    المستاجر : و انتم كم كلفكم بناء العقار
    المالك : مع ان ذلك ليس من شأنك ولكنى سوف اعطيك مثال يغنى عن الاجابة هل من حق مستأجر التاكسى ان يسأل صاحب التاكسى انت كنت مشتريه بكام
    المستأجر : الذى ظلمك هو القانون
    المالك : عندك حق ولكن هل كنت مجبر على ذلك ام مخير
    قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم –: (( إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليأخذْها، أو فليتركْها ))؛
    المستأجر : انا احتفظ بهذة الشقة لان بها رائحة امى و ابى اللة يرحمهم
    المالك : هذا و فاء و شعور طيب ولكن يجبه انك تخسر المالك كل اول شهر 2000 جنية وتحرم شاب من الزواج فى الشقة
    المستأجر : و ما هو المطلوب منى
    المالك : امامك اربعة اختيارات
    1 – تشترى الشقة بقيمتها السوقية و نسامح فى 46 سنة
    2 – تأخذ 70 الف جنية وتعطينا الشقة
    3 – لقد حسبنا ما لنا عندك طول 46 سنة فكان 100 الف جنية سوف نأخذ منك فقط 50 الف جنية
    والايجار السوقى للشقة اليوم 2000 جنية ولكننا سوف نأخذ منك ايجار 1000 جنية
    4 – يبقى الحال كما هو علية والحساب يوم الحساب امام رب العباد
    المستأجر : لا اوافق على العروض الاربعة ويجب ان تعلم ان معاشى فقط ثلاثة الاف جنية و زوجتى معاشها 900 جنية فقط لذلك سوف ارفع الايجار من 12 جنية فى الشهر الى 30 جنية وبذلك اكون قد خلصت ضميرى امام اللة وانت شاهد
    المالك : و انا قد اخترت العرض الرابع اى يبقى الحال كما هو عليه حتى يقضى اللة امرا كان مفعولا والحساب يوم الحساب



    ردحذف
  21. المشرع يضع قوانين تسمى القوانين الوضعية
    حسب الدستور هذة القوانين يجب ان تكون غير مخالفه للشريعة الاسلامي
    فى حالات استثنائية توضع قوانين مؤقتة على غير ذلك
    فحينما ظهر الركود الاقتصادي في الثلاثينيات و أمتد أثره إلى الأربعينيات حتى قيام الحرب العالمية الثانية قام الملك بإصدار قانون الإيجار الاستثنائي و ليس الدائم بتخفيض الإيجارات و حين انتهاء الحرب العالمية و في انتظار أن تتحسن الظروف دخلت مصر حرب 48 و ما تتبعها من ملابسات ألهت الجميع عن إلغاء القانون الاستثنائي حتى قيام ثورة 52 و من أجل اكتساب الشعبية للثورة سن عبد الناصر العديد من القوانين و قام بتأميم العديد من المصانع و الشركات و العقارات بحجة أنها إقطاعية رأسمالية و نظرته لأصحاب الأملاك كأنهم إقطاعيين و أصحاب الأموال قام بتحديد الملكية الزراعية و أصدر قوانين الإيجارات المجحفة الغير شرعية ليقول للشعب أنه وزع الثروات على الشعب


    ردحذف
  22. المشرع يضع قوانين تسمى القوانين الوضعية
    حسب الدستور هذة القوانين يجب ان تكون غير مخالفه للشريعة الاسلامي
    فى حالات استثنائية توضع قوانين مؤقتة على غير ذلك
    فحينما ظهر الركود الاقتصادي في الثلاثينيات و أمتد أثره إلى الأربعينيات حتى قيام الحرب العالمية الثانية قام الملك بإصدار قانون الإيجار الاستثنائي و ليس الدائم بتخفيض الإيجارات و حين انتهاء الحرب العالمية و في انتظار أن تتحسن الظروف دخلت مصر حرب 48 و ما تتبعها من ملابسات ألهت الجميع عن إلغاء القانون الاستثنائي حتى قيام ثورة 52 و من أجل اكتساب الشعبية للثورة سن عبد الناصر العديد من القوانين و قام بتأميم العديد من المصانع و الشركات و العقارات بحجة أنها إقطاعية رأسمالية و نظرته لأصحاب الأملاك كأنهم إقطاعيين و أصحاب الأموال قام بتحديد الملكية الزراعية و أصدر قوانين الإيجارات المجحفة الغير شرعية ليقول للشعب أنه وزع الثروات على الشعب

    ردحذف
  23. ظهرت مشكلة الإسكان في مصر بوضوح في الحرب العالمية الأولي وأدت إلي ارتفاع أجور الأماكن ارتفاعا فاق مستوي دخول الغالبية العظمي من السكان.. الأمر الذي أدي إلي صدور قوانين وأوامر عسكرية تحرم زيادة أجرة الأماكن المؤجرة إلا بنسب معينة.
    ومن هذه القوانين والأوامر القانون رقم "11" لسنة 1920 والقانون رقم "4" لسنة 1921 والأمر العسكري رقم "151" لسنة 1941 والأمر العسكري رقم "518" لسنة 1945.
    وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية اقتضت الضرورة آنذاك صدور القانون رقم "121" لسنة 1947 متضمنا بعض أحكام الإيجار التي قررتها التشريعات السابقة عليه ووصف هذا التشريع بأنه استثنائي وضع لضرورة خاصة ويزول بزوالها.
    ومنذ ذلك التاريخ لم تزل الضرورة الخاصة التي كانت وراء التدخل التشريعي في العلاقة بين المالك والمستأجر.. ثم صدر القانون المدني الحالي بالقانون رقم "131" لسنة 1948 كتشريع عام بالنسبة لأحكام الإيجار.
    وظل القانون رقم "121" لسنة 1947 معمولا به كتشريع خاص ببعض الأماكن ولم يفسخه صدور القانون المدني اللاحق عليه لعدم وجود نص صريح بفسخه.
    هذا وقد بنيت فلسفة هذا القانون علي تحيد النافعين من الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني.. وتحديد زيادات لأجرتها وردت في ذات القانون.. ولكن ما لبثت الأمور أن تعقدت من جديد اثر تضرر المستأجرين للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني، من زيادات الأجرة الواردة بالقانون رقم "6" لسنة 1997.. الأمر الذي أدي إلي صدور القانون رقم "14" لسنة 2001 باستبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 6 لسنة 1977 بتخفيض الزيادة السنوية الدورية.
    هذا وقد أدت التشريعات الاستثنائية التي تحكم العلاقة فيما بين المالك والمستأجر إلي ترسخ النفور من الاستثمار التأجيري في العقارات فضلا لعديد من السلبيات والإشكاليات التي نوجزها في الآتي:

    أولاً: عدم دستورية تأييد عقود الإيجار:
    جري نص المادة الثانية من الدستور علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع.. هذا وقد أجمع فقهاء الشريعة الإسلامية علي أن عقد الإيجار ينصب علي استئجار منفعة لمدة مؤقتة يحق للمؤجر بانتهائها أن يطلب إخلاء العين من مستأجرها وهو يؤدي إلي امتناع تأييد هذا العقد ولا تجهيل مدته.
    فلما كانت قوانين إيجار الأماكن قد خالفت هذا النظر، فهي بذلك تكون خالفت الدستور الأمر الذي يلزم معه والحال كذلك إلغاء مخالفتها هذه.

    ثانياً: مخالفة قوانين الإيجار الاستثنائية لسياسة الدولة الاقتصادية:
    لقد تحولت السياسة الاقتصادية للدولة من سياسة الاقتصاد المغلق إلي سياسة الاقتصاد الحر ــ وإعمال آليات السوق ــ وهو يتعارض مع القوانين القائمة بصفة عامة.
    ثالثاً: أضرار القوانين الاستثنائية للعلاقة بين المالك والمستأجر بالاقتصاد القومي:
    أدت قوانين الإيجارات إلي إحجام المستثمرين عن الاستثمار في مجال البناء بغرض التأجير الأمر الذي أدي إلي حرمان السوق المصري من حركة دوران مؤثرة في حوالي 80% من الأنشطة الممارسة في الأسواق.
    كما أدت إلي توجيه غالبية مدخرات المصريين لتوفير المسكن لهم ولأولادهم بدلا من المشاركة في استثمارات تعود بالنفع علي الاقتصاد القومي من خلال مساهمة المصريين بجزء من مدخراتهم في المشروعات الاستثمارية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر عن طريق البنوك.
    رابعاً: الخلل الاجتماعي الذي أدت إليه القوانين الاستثنائية للعلاقة بين المالك والمستأجر:
    الأصل في مجال العلائق الإيجارية هو أن يتحقق التضامن بين مؤجر العين ومستأجرها من الواجهة الاجتماعية.. وأن تتكامل مصالحها من زاوية اقتصادية.. فلا تتآكل حقوق مؤجر العين التواء وإيثارا لمستأجرها.. ولا ينقص مؤجرها علي حقوق غيره عاصفا بها أو محددا في مجال تطبيقها وإلا أقام كل منهما حربا علي الآخر.. وبالتالي فلا يجوز أن يكون مغبون الأمس وهو المستأجر ــ غابنا ــ ولا أن يكون تنظيم المشرع للعلائق الإيجارية فيما بين طرفيها إجحافا وإعناتا لأيهما فلا يقسط في الحقوق التي يكفلها لكل منهما بل ينحاز لأحدهما افتئاتا علي الآخر ليحل الصراع بين هذين العاقدين بديلا عن التعاون بينهما.

    ردحذف
  24. أن تمتلك منزلًا كبيرًا ربما يكون متعدد الطوابق، وحداته السكنية متعددة الغرف، قد تحيطه حديقة غناء، ولكن هذا المشهد الجميل الذي قد يوحي أن مالكه من الأثرياء هو في الواقع ليس دائمًا صحيحًا؛ فالواقع يقول أن هناك نحو يبلغ ‏5‏ ملايين و‏200‏ألف وحدة سكنية منها مليون و‏800‏ ألف وحدة أغلقها أصحابها دون استغلال حقيقي لها، في حين أن المستَغل منها يبلغ عدده ‏2‏ مليون و‏400‏ ألف وحدة‏، ويحصلون على مقابل مادي لإيجارها، ربما لا يتعدى الجنيهات القليلة، ليبحثوا في كثير من الأحيان عن مساكن تأويهم وتأوي أبنائهم، رغم أنهم أصحاب أملاك ولكنهم أصحاب أملاك ''على الورق فقط''، لأن ملكيتهم مع وقف التنفيذ.
    هذا هو الواقع الذي يعيشه ''ملاك الإيجار القديم''، ذلك النظام التعاقدي الذي وضع في فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر، واستمر في فترات حكم أنور السادات وحسني مبارك من بعده، ليظل إيجار الوحدات السكنية ثابتًا لا يزيد رغم مرور السنين، ويظل مستأجرو الوحدات السكنية مقيمين فيها، بل و يورثونها لذويهم، ليصبح مالك العقار في الواقع لا يملك شيئًا.
    المشكلة بدأت منذ عام ‏1920‏ الذي صدر خلاله القانون رقم ‏11‏وكان قانونًا استثنائيًا لتنظيم الوحدات السكنية في مصر بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وبعدها بعام واحد صدر القانون رقم ‏4‏ لسنة‏1921‏ الذي عُمم على جميع الوحدات المؤجرة في مصر، وبعد ثورة يوليو قام ''عبد الناصر'' بتخفيض القيمة الإيجارية للوحدات التي خضعت لهذا القانون وقضي بعدم طرد المستأجر حتي بعد انقضاء مدة التعاقد، وجواز تمديد عقد الإيجار إلى الأقارب من الدرجة الرابعة.
    ولكن بعد أن طال أمدها لسنوات أصبح البحث عن حل أمرًا ملحًا، وخاصة أن تقرير أصدرته وزارة الإسكان في سبتمبر الماضي يشير إلى أن هناك عدد الوحدات الخالية بمناطق الحضر بلغ نحو 5.7 مليون وحدة، منها 3.4 مليون وحدة بنسبة 28.2%، في حين بلغ 2.3 مليون وحدة بنسبة 19.8%، في الريف، وهي نسبة تزيد على النسبة المتعارف عليها عالميًا، وهو ما يعطي مؤشرًا أكيدًا لضرورة تغيير هذا النظام الإيجاري.

    ردحذف
  25. أن تمتلك منزلًا كبيرًا ربما يكون متعدد الطوابق، وحداته السكنية متعددة الغرف، قد تحيطه حديقة غناء، ولكن هذا المشهد الجميل الذي قد يوحي أن مالكه من الأثرياء هو في الواقع ليس دائمًا صحيحًا؛ فالواقع يقول أن هناك نحو يبلغ ‏5‏ ملايين و‏200‏ألف وحدة سكنية منها مليون و‏800‏ ألف وحدة أغلقها أصحابها دون استغلال حقيقي لها، في حين أن المستَغل منها يبلغ عدده ‏2‏ مليون و‏400‏ ألف وحدة‏، ويحصلون على مقابل مادي لإيجارها، ربما لا يتعدى الجنيهات القليلة، ليبحثوا في كثير من الأحيان عن مساكن تأويهم وتأوي أبنائهم، رغم أنهم أصحاب أملاك ولكنهم أصحاب أملاك ''على الورق فقط''، لأن ملكيتهم مع وقف التنفيذ.
    هذا هو الواقع الذي يعيشه ''ملاك الإيجار القديم''، ذلك النظام التعاقدي الذي وضع في فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر، واستمر في فترات حكم أنور السادات وحسني مبارك من بعده، ليظل إيجار الوحدات السكنية ثابتًا لا يزيد رغم مرور السنين، ويظل مستأجرو الوحدات السكنية مقيمين فيها، بل و يورثونها لذويهم، ليصبح مالك العقار في الواقع لا يملك شيئًا.
    المشكلة بدأت منذ عام ‏1920‏ الذي صدر خلاله القانون رقم ‏11‏وكان قانونًا استثنائيًا لتنظيم الوحدات السكنية في مصر بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وبعدها بعام واحد صدر القانون رقم ‏4‏ لسنة‏1921‏ الذي عُمم على جميع الوحدات المؤجرة في مصر، وبعد ثورة يوليو قام ''عبد الناصر'' بتخفيض القيمة الإيجارية للوحدات التي خضعت لهذا القانون وقضي بعدم طرد المستأجر حتي بعد انقضاء مدة التعاقد، وجواز تمديد عقد الإيجار إلى الأقارب من الدرجة الرابعة.
    ولكن بعد أن طال أمدها لسنوات أصبح البحث عن حل أمرًا ملحًا، وخاصة أن تقرير أصدرته وزارة الإسكان في سبتمبر الماضي يشير إلى أن هناك عدد الوحدات الخالية بمناطق الحضر بلغ نحو 5.7 مليون وحدة، منها 3.4 مليون وحدة بنسبة 28.2%، في حين بلغ 2.3 مليون وحدة بنسبة 19.8%، في الريف، وهي نسبة تزيد على النسبة المتعارف عليها عالميًا، وهو ما يعطي مؤشرًا أكيدًا لضرورة تغيير هذا النظام الإيجاري.

    ردحذف
  26. حدث حقيقى
    المالك : لقد ظلمتنى ثلاث مرات بالايجار المتدنى المجمد 46 سنة و ميراثك للشقة ولست وريث شرعى و غلق الشقة طوال هذة الفترة
    المستأجر : أمتداد عقد الايجار شرعى
    المالك : العقد الشرعى له اربعة شروط المنفعة محددة و المدة محددة والايجار محدد والتراضى بين طرفى التعاقد و معى فتوى شرعية من الشيخ نصر فريد واصل مفت الجمهورية و الشيخ محمد سيد طنطاو و الشيخ متولى الشعراوى و الشيخ عطية صقر ان عقد القانون القديم غير شرعى
    المستاجر : و انتم كم كلفكم بناء العقار
    المالك : مع ان ذلك ليس من شأنك ولكنى سوف اعطيك مثال يغنى عن الاجابة هل من حق مستأجر التاكسى ان يسأل صاحب التاكسى انت كنت مشتريه بكام
    المستأجر : الذى ظلمك هو القانون
    المالك : عندك حق ولكن هل كنت مجبر على ذلك ام مخير
    قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم –: (( إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليأخذْها، أو فليتركْها ))؛
    المستأجر : انا احتفظ بهذة الشقة لان بها رائحة امى و ابى اللة يرحمهم
    المالك : هذا و فاء و شعور طيب ولكن يجبه انك تخسر المالك كل اول شهر 2000 جنية وتحرم شاب من الزواج فى الشقة
    المستأجر : و ما هو المطلوب منى
    المالك : امامك اربعة اختيارات
    1 – تشترى الشقة بقيمتها السوقية و نسامح فى 46 سنة
    2 – تأخذ 70 الف جنية وتعطينا الشقة
    3 – لقد حسبنا ما لنا عندك طول 46 سنة فكان 100 الف جنية سوف نأخذ منك فقط 50 الف جنية
    والايجار السوقى للشقة اليوم 2000 جنية ولكننا سوف نأخذ منك ايجار 1000 جنية
    4 – يبقى الحال كما هو علية والحساب يوم الحساب امام رب العباد
    المستأجر : لا اوافق على العروض الاربعة ويجب ان تعلم ان معاشى فقط ثلاثة الاف جنية و زوجتى معاشها 900 جنية فقط لذلك سوف ارفع الايجار من 12 جنية فى الشهر الى 30 جنية وبذلك اكون قد خلصت ضميرى امام اللة وانت شاهد
    المالك : و انا قد اخترت العرض الرابع اى يبقى الحال كما هو عليه حتى يقضى اللة امرا كان مفعولا والحساب يوم الحساب

    ردحذف
  27. أين كان المشرع الذي لم يتعمد مخالفة الشريعة من ايجار ثابت متدنى 60 سنة
    أين كان المشرع الذي لم يتعمد مخالفة الشريعة من عدم صيانة الثروة العقارية
    أين كان المشرع الذي لم يتعمد مخالفة الشريعة من انهيار العقارات على السكان
    أين كان المشرع الذي لم يتعمد مخالفة الشريعة من اكل المستأجرين السحت 60 سنة
    أين كان المشرع الذي لم يتعمد مخالفة الشريعة من انتشار الخلو و التمليك

    ردحذف
  28. المشرع يعطى رخصة لمحال بيع الخمور
    أذن
    الشريعة الإسلامية تعترف برخص محال بيع الخمور
    وكأن المشرع كان يتعمد التشريع المضاد والمخالف لأحكام الشريعة الإسلامية

    قال نبيل عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية ان الهيئة أوقفت رخص محال بيع الخمور في المدن الجديدة المقامة خارج القاهرة والاسكندرية والمدن الكبيرة الأخرى.
    وقال أوقفنا تراخيص محال بيع الخمور الجديدة لكن تراخيص المحال التي تعمل الآن ستستمر لحين انتهائها . وأضاف مجالس أمناء المدن الجديدة الذين يمثلون السكان اشتكوا من أن بيع الخمور فيها يتسبب في مشاكل منها معاكسة النساء والتعدي على المارة وطرق أبواب المنازل .

    ردحذف
    الردود
    1. الأجابة على اهم الأسئلة حول موضوع الأيجار القديم

      - 1 انتوا سكتوا ليه كل السنين ده اهاليكم ماكلمتش ليه اشمعنى دلوقتى جايين تتكلموا؟
      ساكتين زى ما البلد كلها كانت ساكتة على قانون الطوارئ لمدة 30 سنة ومكنش حد بيتكلم لدرجة ان احنا اتعودنا عليه ودلوقتى كل الناس عايزة تلغيه سكتنا زى المؤقتين اللى بقالهم سنين متعينوش وجايين دلوقتى يطلبوا فى حقهم فى التعيين سكتنا زى الموظفين اللى مرتبتهم صغيرة طول السنين دى ودلوقتى عايزين يزودوها دلوقتى

      احنا واهالينا كنا سالبيين وسكتنا كتير ودفعنا ثمن سكتنا بس مش معنى كده ان احنا نسكت بقيت عمرنا ونرضى بالظلم فلقد حرم الله الظلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه : ( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا)
      ليه مطلوب مننا ان احنا نفضل مظلومين طول عمرنا عايزين حقنا يرجعلنا هنتكلم لان ده حقنا والحق لا يسقط بالتقادم


      - 2 انتوا عايزين ترموا الناس دى كلها فى الشارع حرام عليكم؟

      مين اللى قال كده بالرغم ان مش وظيفتنا دعم ناس زينا زيهم والصرف من جيبنا عاليهم ودى وظيفة الحكومة بالرغم من ان الحكومة نفسها عايزه تلغى الدعم وتخليه لمحدودى الدخل بس احنا كمان مش بنطالب غير بحقنا
      الشقق اللى فاضية بقالها سنين وصحابها قافلنها مش ده حرام مبيستفيدوش بيها يسيبوها للى محتاجها فى احصائية بتقول ان عدد الشقق المغلقة تقدر بالملايين شوفوا لو الشقق دى كلها اتفتحت مش ده برضه هيحل جزء كبير من أزمة السكن وهيخفض الأسعار ده غير اللى عنده عمارة او شقة تمليك ومصمم انه يقعد فى شقة ايجار قديم من ايام ابوه عشان بيدفع فيها ملاليم ومش مكلفاه حاجة
      احنا عايزين سعر عادل للايجار يتحدد من خلال لجان تقييم زى اللى كانت بتتعمل ايام عبد الناصر عشان تخفض الأيجار بس المرة دى عشان ترجع الحق لاصحابه ويبقى فى ايجار عادل سواء للشقق السكنية او المحلات مع مراعاة الفقراء ومن يثبت قلة دخله يدعم من خلال الحكومة او عمل صندوق لدعم المستأجرين

      - 3 انتوا كمان عايزين تزودوا الأيجارات هى العيشة نقصة ارتفاع فى الأسعار؟

      ده سبب اولى ان احنا نغلى الأيجارات لان الدنيا بقت غالية جدا علينا وعلى أولادنا كل حاجة غليت فى البلد الا الأيجار القديم و المفروض ان احنا اللى بنقدملكم السلعة او الخدمة مش انتوا اللى بتقدمها لنا يعنى لما اللحمة غليت وبقت ب 50 جنيه هل ممكن حد فيكم يروح للجزار يقوله هشترى اللحمة ب 20 جنيه اصل انا غلبان ومش لاقى اكل بلاش اللحمة خلينا فى الطماطم لما اسعار الطماطم ارتفعت وبقت ب 8 جنيه ممكن حد فيكم يطلب من البياع انه يبيعاله ب جنيه عشان هو غلبان حد من الشباب اللى عايز يتجوز ويلاقى اسعار الشقق اللى ب 100 الف و200 الف و300 الف يروح للمالك ويقوله انا غلبان ومعاييش غير 20 الف تفتكروا هيرض يبعهالوه محدش ليه بيقول للناس دى حرام محدش ليه بيقول للايجار الجديد اللى بيتجوز الشباب فى دلوقتى ويدفع نص ماهيته او اكتر فيه وممكن يطرد فى اى وقت انه حرام عارفين ليه لان فى قانون بيدى الحق للمالك فى حين ان قانون الأيجار القديم بيدى الحق للمستاجر على حساب المالك للمرة المليون الملاك مش شئون اجتماعية اهالينا عملوا البيوت دى استثمار عشان يسعدوا ويساعدوا اولادهم واحفادهم مش عشان المستاجر وولاده يورثوها لبعض ب ال 5 جنيه اللى بناخدها منهم

      حذف
    2. اجدادكم واباءكم خدوا حقهم تالت ومتلت والأجرة زمان كانت نص مرتباتنا عايزين مننا ايه تانى المفروض الشقق دى تبقى تمليك خلاص لاننا سددنا سعرها من زمان؟

      هنتكلم فى الموضوع ده نقطة نقطة
      فى فرق بين شقة ايجار وشقة تمليك بالتقسيط الأيجار عمره ما هيتحول لتمليك اما الشقة المقسطة بتبقى معروف انها عند تسديد جميع اقساطها هتبقى ملكى يعنى فى فرق كبير بين اللفظين وبالعقل كده لو انا اجرت عربية لمدة عشر سنين بمبلغ معين اخده كل شهر وخلال العشر سنين اخدت تمن العربية واكتر منها هل ده يخلي اللى ماجرها منى يستحلها وياخدها منى بالباطل ولا هتفضل ملكى ويورثها ولادى مش اولاده هو
      مثال تانى فى ناس بتاجر بدل الأفراح وفساتين الأفراح الناس دى بعد فترة من الوقت بتتحصل على اضعاف تمن البدل و الفساتين اللى بتاجرها فهل ممكن حد من المأجرين منهم الهدوم يقلهم دى بتاعتى انتوا خدتوا تمنها واكتر طبعا لا
      يبقى التاجير يحفظ الملكية للمالك والمستأجر يظل مستأجر حتى تنتهى مدة ايجاره هو ده مفهوم الأيجار ولو فى حد فاهم غير كده ياريت يقول ايه اعتراضها

      5- انتوا عايزين تلغوا الأيجار القديم حرام عليكم ده احنا اللى عايزين نلغى الأيجار الجديد؟

      اللى عايز يلغى الأيجار الجديد مش مدرك الموضوع بالكامل دلوقتى لو اتلغى الأيجار الجديد هيحصل ايه الناس المأجرة ايجار جديد يا هتمشى بعد انتهاء العقد بتاعها او يتحول الى قانون ايجار قديم بعد موافقة صاحب الشقة ورغبته و دفع مقدم بحسب أسعار السوق ودفع ايجار يتم تحديده بموافقة الطرفين لمدة 59 سنة او 30 سنة على حسب الرغبة واكيد فى ناس كتير معندهومش القدرة المالية والا كانوا اجروا ايجار قديم من الأول ده غير ان الأستثمار العقارى هيقف

      6- لا انتى مش فاهمانا احنا عايزين نلغى الأيجار الجديد ونطبق بداله قانون الأيجار القديم اللى قبل 96 يعنى اللى قاعد فى ايجار جديد تبقى الشقة بتاعته مدى الحياة وتورث زى ما عبد الناصر عمل وياريت لو تم تخفيض الأيجار زى زمان حاجة كده زى اهالينا؟

      فى اكيد ناس كتير بتحلم بالموضوع ده ومحدش يقول لا بس ياريت تحطوا نفسكم مكان المثال ده اللى هاقوله واحدة ست متجوزة ومخلفة ولد وربنا كرمها بمبلغ وقررت تشترى شقة عشان ابنها يلاقى شقة يتجوز فيها لما يكبر المهم اشترت الشقة وقالت بدل ما تسيبها مرمية تاجرها ايجار جديد على الأقل تجبلها دخل شهرى وفجاءة اتلغى قانون الأيجار الجديد واللى قاعدين فى الشقة بقت ملكوهم تفتكرى الست دى هيحصلها ايه لو قبلتى الموضوع ده على نفسك اقبليه عاليها وعلى فكرة ده اللى حصل مع اهالينا زمان

      7- طيب ما هو كده قانون الأيجار الجديد اتعمل ليه ده مالوش لازمة؟

      القانون ده افاد ناس كتيرة استخدموه صح بس اللى استخدموه غلط هما اللى بيشتكوا منه دلوقتى يعنى لما تبقى بنت مغتربة عايزة تقعد فى شقة مع بنتين صحابها وكل واحدة فيهم تدفع 200 او 300 جنيه مش هتلاقى غير ايجار جديد بالسعر ده او واحد اتنقل من شغله من محافظة لمحافظة تانية معهوش فلوس يجيب شقة تمليك او ياجر ايجار قديم يبقى ياجر ايجار جديد لغاية ما يرجع بلده تانى

      طيب مين اللى متضايق قوى من القانون ده


      اكيد طبعا واحد عايز يتجوز بس لا عنده شقة ولا معاه فلوس يجيب شقة لا تمليك ولا ايجار قديم طيب يعمل ايه يستنى يكون نفسه لغاية ما يبقى معاه فلوس يجيب شقة لا طبعا مش هيقدر هيضطر يتجوز دلوقتى ايجار جديد لمدة 3 او 5 سنين لغاية ما ربنا يحلها بس السنين جريت بيه والمصاريف زادت ومش معاه فلوس يجيب شقة اكيد هيقول غير ربنا ينتقم من قانون الأيجار الجديد ده قانون ظالم ازاى الراجل ياخد الشقة منى المفروض القانون ده يتغير ويبقى زى قوانين زمان واخد الشقة من صاحبها وتبقى بتاعتى طول العمر هترد عليه وتقله يا اخى حرام عليك افرض الشقة صاحبها محتاجها او سايبها لابنه عشان لما يكبر يتجوز فيها اكيد هيقولك وانا مالى هو قانون مالوش لازمة
      عرفتوا مين اللى بيقول قانون الأيجار الجديد مالوش لازمة

      8- طيب اشمعنا اللى قبل 96 ما زيهم زيكم؟

      لا فى فارق كبير قبل 96 كنت مجبر كمالك عقار انك يتبيع تمليك او تاجر ايجار قديم مشاهرة (شهر بشهر يعنى) اللى الحكومة حولته الى ايجار مدى الحياة ويورث لكن اللى اجر سنة 96 وما بعدها كان عنده حلول كتيرة وكمان مكنش حد لاوى دراعه يعنى عنده تمليك او ايجار جديد محدد المدة او ايجار قديم محدد المدة بشكله المعدل حاليا فتحديد المدة ورضا الطرفين يؤكد شرعية العقد ولا يجوز الغاؤه او تغييره

      9 - ده فى عقد بين المستأجر والمالك والعقد شريعة المتعاقدين

      اى عقد بنى على باطل فهو باطل اى عقد يضاد الشريعة الأسلامية والدستور فهو باطل اى عقد اتعمل على اساس قوانين استثنائية فهو باطل بمجرد انتهاء هذه الظروف والعودة للاحوال الطبيعية وفى بعض الدول كان بيطبق فيها قانون الأيجار القديم تم تعويض ملاك العقارات وتم الغاء القانون نهائيا


      حذف
    3. فتاوى تؤكد على عدم شرعية قانون الأيجار القديم

      الفتاوى الرسمية الصادرة من دار الإفتاء المصرية بعدم مشروعية قانون الإيجار القديم لمخالفته أحكام الشريعة الإسلامية .
      من مفتى جمهورية مصر العربية الأستاذ الدكتور / نصر فريد محمد واصل بتاريخ 2/6/1998 الصادرة "للمدعى": ":أطلعنا على الطلب المقدم من المواطن / خالد مرسى عبدالله – المقيد برقم 629 / 1998 والذى يذكر فيه :" "أنه نشر بالأهرام أكثر من مرة فتوى دار الإفتاء عن العلاقة الإيجارية والذي نتج عن القانون الوضعي في حالات إخلاء المستأجر ومن خلال قواعد لصالح المستأجر وتحمل الكثير من العوائق والغبن ضد المالك ونتج عن ذلك إهدار العديد من حقوق المالك ".
      الجواب :
      "عقد الإيجار فى الشريعة الإسلام لابد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدا غير صحيح شرعا" "وعقد الإيجار المؤبد والذي يمتد تلقائيا رغما عن إرادة المؤجر أي المالك كما جاء فى السؤال يعد عقدا باطلا لعدم توافر الرضا من أحد الطرفين وكل عقد يداخله الغش والإكراه يكون عقدا غير صحيح شرعا ولا يجوز لولى الأمر أن يتدخل فى عقد الإيجار مقررا امتداده وتأبيده لأن هذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ولإجماع الفقهاء من العصر الأول للإسلام حتى وقتنا هذا على أن عقد الإيجار يجب أن يكون محدد المدة ولابد فيها من رضى الطرفين كسائر العقود وأن أى عقد خلا من رضا الطرفين يعتبر عقدا باطلا ". "وهذا ينطبق على عقد الإيجار" "وهذا اذا كان الحال كما ورد بالسؤال" "والله سبحانه وتعالى أعلم ؛ مفتى جمهورية مصر العربية "
      02/06/1998م أ.د. نصر فريد محمد واصل .
      فتوى الشيخ محمد سيد طنطاوى مفتى جمهورية مصر شيخ الجامع الأزهر
      بتاريخ 10 إبريل 1994 نشر بجريدة الأهرام بالعدد 39206 السنة 118 مقالا على لسان مفتى الديار المصرية فى هذا الوقت الأستاذ الدكتور/ محمد سيد طنطاوى جاء فيه : "من أهم السلبيات التى إشتملت علها عقود الإيجار المعمول بها حاليا بقاء أجور المساكن وغيرها على الأجر الذى تم الاتفاق عليه من عشرات السنين وكأن عقد الإجارة عقد تمليك لا عقد إجارة مما جعل الملاك المؤجرين للمساكن ، ولاسيما القديمة يضجون بالشكوى ومما جعل معظم أصحاب رؤوس الأموال ينصرفون إنصرافا تاما عن تأجير ما يبنونه من مساكن لشعورهم بالحيف والإجحاف وكثرة المتاعب والمشاكل".
      وإنتهى مقال فضيلة المفتى إلى خلاصة القول : "ومن أحكام الشريعة الإسلامية الثابتة والتى لا تقبل التأويل أو التحريف بالنسبة لعقد الإجارة أن يكون محدد المدة والمنفعة والقيمة وأن يكون مبنيا على التراضى التام بين الطرفين أو بحكم قضائي فى حالة الإختلاف وأنه متى إنتهت مدته فللطرفين كامل الحرية فى تجديده أو عدم تجديده ، كما أن لهما كامل الحرية عند تجديده فى أن تكون القيمة الإيجارية مساوية للقيمة السابقة أو تزيد عليها أو تنقص عنها على حسب الظروف والأحوال والعرض والطلب".

      حذف
  29. الأزهر الشريف لم يحرك ساكنا ليعلن الرأي الشرعي المتفق عليه في حكم بيع الخمور وشربها، والتي يقول الله تعالى عنها "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" (سورة المائدة ـ آية 90)
    وقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الخمر ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها". ‏ رواه أبو داود والحاكم

    وكأن المشرع كان يتعمد التشريع المضاد والمخالف لأحكام الشريعة الإسلامية





    ردحذف
  30. وكأن المشرع كان يتعمد التشريع المضاد والمخالف لأحكام الشريعة الإسلامية

    مصر: أول دعوى قضائية لإغلاق محال الخمور والمراقص
    الأربعاء، 02 يناير 2013



    القاهرة، مصر (cnn)-- انطلقت في المحاكم المصرية، الأربعاء، أول قضية ضد محال بيع الخمور والملاهي الليلية، لتكون بذلك الدعوى القضائية الأولى من نوعها منذ إعلان الدستور الجديد للبلاد.
    وجاء في تقرير نشر على موقع التلفزيون المصري أن الدعوى القضائية التي رفعها المحامي، وائل حمدي السعيد، وكيلا عن عضو مجلس الشعب المنحل، حمدي الفخراني حملت رقم 17530 لسنة 67 قضائية، وموجودة أمام محكمة القضاء الإداري وتطالب بإغلاق محلات الخمور والرقص.
    وأشار التقرير إلى أن الدعوى القضائية قائمة على أن دستور مصر الجديد جاء في مادته الثانية أن الإسلام دين الدولة وأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما جاء في المادة العاشرة "تعمل الدولة والمجتمع علي حماية الأخلاق."
    وذكرت الدعوى على أن الشريعة الإسلامية حرمت الخمر والفواحش، مشيرة إلى أن الرئيس المصري محمد مرسي ورئيس الوزراء ووزير الحكم المحلي يمتنعون حتى اليوم عن تطبيق شرع الله وغلق محلات الخمور والملاهي الليلية بما فيها من رقص وفواحش بما يخالف الشريعة وأحكام الدستور.
    وعلى الصعيد الآخر طالبت الدعوى القضائية أيضا بإلزام كُل من محمد مرسى رئيس الجمهورية وهشام قنديل رئيس الوزراء بإصدار قرار يمنع البنوك من تحصيل أي فوائد على القروض التي يحصل عليها المصريين من هذه البنوك.





    ردحذف
  31. بسم الله الرحمن الرحيم
    أَفَمَن زيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ( صدق اللة العظيم )

    ردحذف
  32. كتبت - هدير يوسف: الخميس , 21 فبراير 2013 18:41 أقام لطفي جيد إبراهيم المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها بتعديل قوانين الإيجارات القديمة والجديدة بوصفها قوانين جائرة.

    وطالبت الدعوى بإصدار تشريع لقوانين عادلة تراعي حلاً وسطاً، وتكفل مصالح طرفى العلاقة الإيجارية دونا عن كافة قوانين الإيجارت القديمة والحديثة المعمول بها حاليًا، وهي القانونين 49 لسنة 1979 و136 لسنة 1981 الحاكمان للإيجارات القديمة، وهو ما يسمى بعقد "الإيجار المفتوح".
    وأضافت الدعوى أن أسعار الإيجارات الشهرية لشقق وصلت أسعارها إلى 3 جنيهات لا تشترى طعامًا لمالك العقار الذي يموت فقيرًا، وهو ذات الموقف بالنسبة للمحال التجارية المغلقة، وهو ما وصل بعض المستأجرين إلى مساومة الملاك، وطلب مبالغ مالية وصلت إلى نصف قيمة الثمن الأصلى للشقق المستأجرة طبقا للقوانين القديمة.
    وطالبت الدعوى السلطات التشريعية بوضع قانون موحد يتظم العلاقة التجارية بين الملاك والمستأجرين بقواعد العدالة والحق التي تكفل حقوق كل الأطراف دون ظلم لأي منهم.



    اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - دعوى لتعديل قوانين الإيجارات القديمة والحديثة

    ردحذف
  33. ملاك العقارات: سنلجأ لتدويل قضيتنا إذا لم يلغ قانون الإيجارات القديم
    3الأربعاء 16 يناير 2013 - 08:35 م
    52.jpg
    كتب: هاجر عثمان.تحت شعارات "يادى الذل ويادى العار سرقوا ملكى بعقد ايجار"،ورفع اللافتات السوادء اعلن العشرات من المضارين من قانون الايجارات القديم ثورتهم اليوم أمام وزراة الاسكان بشارع القصر العينى فى وقفة احتجاجية،مطالبين بالغاء قانون الايجارات القديم وتحرير الشقق المغلقة فورا ،والشقق المؤجرة لاغراض غيرسكنية كالعيادات والمكاتب التجارية،وتحرير المبانى الآيلة للسقوط خلال سنة وقيام الدولة بتحمل مسئوليتها تجاه غير القادرين.

    فى البداية تقول مدام مديحة مالكة لاحد العقارات مصر الجديدة منذ 13عاما ونحن فى قضايا مع المستؤجرين الذى اغلقوا الشقق فى العقار،وامتلكوا شقق فى اماكن اخرى،وبالرغم من تقديم المستندات للمحكمة التى تثبت عدم احقية المستؤجرين بالشقق،إلا أن المحكمة حكمت ضدى وومن وقتها والمستؤجرين يقومون باجراء محاضر كيدية ضدى،حتى اقوم بتملك الشقة لهم بملاليم ثم يقومون بتأجيرها بملاين الجنيهات.

    اما نفيسة عوض تمتلك عقار فى لاظوغلى وايجار الشقة 2جنيه،قالت ان هذا القانون ظالم ،واعطى التوريث لمن لايستحق ،لدى مستؤجرين فى العقار منذ 60عاما ومازالو يغلقون شققهم ،ونحن نطالب بتحرير العلاقة نهائى بين المالك والمستؤجر،واضافت مش عايزين حد يورثنا غير ولادنا ،كيف يكون يحتاج لشقة ليتزوج بها ويرى ابن المستؤجر هو المستفيد ،واذا لم تحل الدولة مشكلتنا اذا وجدنا طريقة لبيع املاكنا لاسرائيل سنفعل ذلك.

    بينما قال محمد فهمى –مالك عقار بالمنصورة – اذا لم تحرر وزارة الاسكان العلاقة ،سوف نلجأ لتدويل قضيتها كمضارين من قانون الايجارات القديم ،وسوف نتوجه للسفارات الاجنبية لطرح مشكلتنا،فلايعقل الزيادة الهزيلة التى يصرح بها مسئولى الاسكان ،فلا يعقل ان اقوم بتاجير شقة بالعقار ايجار قديم 5جنية ،وعقار اخر فى نفس الشارع يؤجر شقة ايجار جديد 1200جنيه.

    وقالت نفيسة عوض لدى عقار فى فيصل توجد به 3شقق مغلقة،ومن بيهم شقة مستاجروها قد مات والورثة استولوا عليها بالرغم انه كان يعيش بمفرده وابنائه كل متزوجين ولديهم املاك اخرى،وشقة اخرى المستؤجر اغلقها واشترى عمارة تمليك بنفس الشارع ،،فنحن نطالب الرئيس مرسى برد المظالم عن الملاك ،وتطبيق شرع الله لانه لايوجد امتداد فى االعقود ،وان يجعل العلاقة مع المستؤجر الاصلى فقط .

    بينما قال رمضان عبد العال مالك عقار بالمنيب ان وزارة الاسكان لم تصل الثورة اليها اساسا وتسير عكس ما اقره الدستور الجديد،فيما يتعلق بقانون الايجارات الذى نص على الا تورث الوحدة الا مرة واحدة ملتزما بما تقوله الشريعة الاسلامية سواء فى تحديد المدة والقيمة وعدم شرعية توريث العقار بشكل مفتوح كما يحدث الان ،واضاف ان الاسكان مازالت متمسكة بالقانون القديم ومن ثم قانون الايجار الحالى باطل سواء بحكم الشرع او بالدستور الجديد .

    وأشار صلاح مشهور- مهندس مدنى –نحن نوجه تنبيه للدولة لانقاذ سكان العقارات القديمة ،التى اوشكت على الانهيار لغياب الصيانة ،فالمستؤجر لايدفع اى اموال تطلب منه للصيانة لمساعدة المالك ،واضاف ان لجنة الاسكان كلها منتفعين فكل اعضائها مستاجرين ومن ثم ليس من مصلحتهم تحرير العلاقة او بحث مطالب الملاك وتقديم حلول عادلة ،ونفى اى اعتداء وقع على المهندسة نفيسة هاشم مقرر اللجنة ،بل الذين اعتدوا على اعضاء هم بعض المستاجرين لاتهامهم جمعية حقوق المضارين من قانون الايجار القديم وافشال عمل اللجنة.

    وطالب المهندس اشرف السكرى رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الايجارات القديم بتطبيق شرع الله فى قانون الايجارات ،وانصاف ملاك العقارات ومراعاة المصلحة العامة وتطبيق العدالة الاجتماعية بما لايضر المالك ولا المستؤجر محدوى الدخل.

    ونطالب بالغاء العقود القديمة اذا كان العقار آيل للسقوط حتى نحمى ارواح المصريين جميعا ،والغاء عقود الاغنياء المستأجرين،فلايصح ان يتمتعوا بدعم الدولة وقانون الايجارات القديم ،كما ايضا نطالب بالغاء العقود مع السفارات الاجنية المستأجرة والاجانب عموما الذين يستفيدوا من هذا الدعم فى عقارت مصر ،واذا تخلت وزارة الاسكان عن مسئوليتها بتجميد اللجنة المشكلة لتعديل القانون فنن مستمرين فى عرض مطالبنا على لجنة الاسكان بمجلس الشورى وتقدمنا بمشروع لتعديل القانون.

    ردحذف
  34. اعترضت ميرفت عبيد، عضو مجلس الشورى، على أن اقتصار دور المحاكم الانتقالية فى رد الاعتبار فقط، مشددا على أنه لا يمكن إغفال عقاب كل من أفسد الحياة السياسية لإزالة الاحتقان الموجود وإعادة التوازن.

    وطالبت لجنة حقوق الإنسان، بضرورة تعديل بعض القوانين التى ظلمت المواطنين فى إطار العدالة الانتقالية المطلوبة، وعلى رأسها قانون الإيجار القديم، مشيرة إلى أنها عرضت الأمر على الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى والذى طالب بتأجيله لحين انعقاد مجلس النواب.

    ردحذف
  35. المحكمة الدستورية العليا اختصاصها الفصل في دستورية القوانين

    حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم في الجزئية الخاصة بتوريث الإيجار للأصهار من الدرجة الثالثة

    ردحذف
  36. لا يضار أحد من الشريعة الاسلامية
    واذا كان هناك ضرر سوف يكون السبب تشريع وضعى

    قانون الايجار القديم
    هذا القانون من قوانين السيئة والغير عادلة و الغير مدروسة دفع الفقراء الثمن اكثر مما استفادوا في مجموعهم يمكن القول انه قانون ظاهره الرحمة بالفقراء وباطنة االغذاب لهم بصرف النظر عن حسن النية من عدمها
    ففي الوقت الذي يجب توفير سكن ملائم لكل انسان كاحد الحقوق الاساسية للفرد علي الدولة حتي طبقا لحد الكفاية-حتي في ادني مستوياته- الذي يجب توفيره شرعا
    فقد اختارت الدولة ان يتم ذلك علي حساب فئه معينة افترضت فيها القدرة المالية علي تحمل هذه الاعباء بدلا من ان تتحملها الدولة الي جانب المجتمع في مجموعه هذا علي فرض قدرة كل الملاك علي تحملها وهو امر لا نعتقد بصحته بصورة مطلقة ناهينا عن مدي مشروعيته الدينية وحتي السياسية او القانونية

    بعض الاوضاع في ظل قانون الإيجار القديم

    المستأجرون:ـ
    بعضهم قد استفاد بالفعل من تجميد وتحديد قيمة الاجرة – ماديا اذا استبعدنا الضرر المعنوي - الإ ان القطاع الاخر منهم أي غيرالمستفيد من هذا القانون قد اضر به ضررا كبيرا
    1 - لاحجام الكثير من المستثمرين عن الاستثمار في العقارات للتأجير
    2 - ظاهرة التأجير المفروش والتمليك المغالي في اسعاره
    3 – ظاهرة خلو الرجل والمقدمات الكبيرة التي لا يقدر عليها اغلبية الشعب المصري

    الملاك :ـ
    1 -لايمكن اعتبار كل الملاك من الاغنياء سواء وقت صدور القانون او بعده وربما بسببه تحول كثير منهم الي دائرة الفقر رغم ما يمتلك علي الورق وكثير منهم في امس الحاجة الي الاموال او حتي الشقق التي حرموا من الاستفادة منها سواء لسكنهم اولادهم
    2 - اهدار لكل ماتعنية كلمة ملكية كما يدرسها أي طالب مبتدئ في دراسة القانون من استعمال واستغلال وتصرف اي اننا امام مصاردة ما للاموال
    كما اشرنا فصيانة حق المالك في ملكيته الخاصة
    كما تقرها مبادئ حقوق الانسان والدستور والمنطق وقبلهم وفوقهم الشريعة

    الثروة العقارية:ـ
    1 - اهدار ثروة عقارية كبيرة نتيجة الاهمال في الصيانة فلا المالك يستطيع تحملها وان استطاع فليس لدية الرغبة او حتي المصلحة في تحملها ولا المستأجر في كثير من الاحيان يقوم بها
    2 – انهيار العقارات على المستأجرين

    خزينة الدولة :.
    تدنى قيمة العوائد لتدنى القيمة الايجارية

    يمكننا ان نعتبر هذا القانون واستمراره بمثابة سلاح دمار شامل للعلاقات الاجتماعية والثروة الاقتصادية وللقيم الاخلاقية


    ردحذف
    الردود
    1. مسلم
      مصلى
      حاج الى بيت اللة الحرام
      أخلاق رفيعة
      منصب عالى
      غنى

      يغلق الشقة المستأجرة قانون قديم 13 حنية فى الشهر فى منطقة راقية 45 سنة

      حذف
  37. المحكمة الدستورية العليا اختصاصها الفصل في دستورية القوانين

    حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم في الجزئية الخاصة بتوريث الإيجار للأصهار من الدرجة الثالثة

    ردحذف
  38. المشرع يعطى رخصة لمحال بيع الخمور
    أذن
    الشريعة الإسلامية تعترف برخص محال بيع الخمور
    وكأن المشرع كان يتعمد التشريع المضاد والمخالف لأحكام الشريعة الإسلامية

    قال نبيل عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية ان الهيئة أوقفت رخص محال بيع الخمور في المدن الجديدة المقامة خارج القاهرة والاسكندرية والمدن الكبيرة الأخرى.
    وقال أوقفنا تراخيص محال بيع الخمور الجديدة لكن تراخيص المحال التي تعمل الآن ستستمر لحين انتهائها . وأضاف مجالس أمناء المدن الجديدة الذين يمثلون السكان اشتكوا من أن بيع الخمور فيها يتسبب في مشاكل منها معاكسة النساء والتعدي على المارة وطرق أبواب المنازل

    ردحذف
  39. بسم الله الرحمن الرحيم
    أَفَمَن زيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ( صدق اللة العظيم )

    ردحذف
  40. كاتب المقال :
    فى شأن جواز امتداد عقد إيجار الأماكن غير السكنية بعد وفاة المستأجر الأصلي إلى ورثته ، ومن ثم يكون سبيل الاجتهاد فى هذا الشأن طليقاً طالما التزم مقاصد الشريعة العليا . آية ذلك أن غالبية مذاهب جمهور الفقهاء " المالكية والشافعية والحنابلة " قد اتفقت على أن وفاة المستأجر لا ينفسخ بها عقد الإيجار ، لأنه تملك بهذا العقد من المنافع ما يورثه لورثته عند وفاته ، فيقومون مقامه فى استيفاء ما ورثوه من منافع .
    الرد :
    ما ورثوه من منافع و ما ورثوه من أكل السحت
    الايجار الثابت المتدنى مدى الحياة
    { ولا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ }. صدق اللة العظيم

    ردحذف
  41. المواطن المصرى يدعم الدول الاجنبية

    الدكتور مجدى قرقر، أستاذ الإنشاءات وعضو اللجنة المشكلة بوزارة الإسكان لتعديل قانون الإيجار القديم، عن توجه الحكومة حاليا ممثلة فى اللجنة المشكلة بوزارة الإسكان لتعديل قانون الإيجار القديم، إلى تحرير العلاقة فى العقارات المؤجرة للسفارات الأجنبية والمبانى الحكومية.

    ردحذف
  42. الحقونى بالمشرع وكأن المشرع كان يتعمد التشريع المضاد والمخالف لأحكام الشريعة
    المواطن المصرى يدعم الدول الاجنبية 60 سنة

    كشف الدكتور مجدي قرقر، استاذ الانشاءات وعضو اللجنه المشكله بوزاره الاسكان لتعديل قانون الايجار القديم، عن توجه الحكومه حاليا ممثله في اللجنه المشكله بوزاره الاسكان لتعديل قانون الايجار القديم، الي تحرير العلاقه في العقارات المؤجره للسفارات الاجنبيه والمباني الحكوميه.

    ردحذف
  43. العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر للاراضي الزراعية عام 1997 أصبحت العلاقة بين صاحب الأرض ومن يقوم بزراعتها في شكل اتفاق ودي يتم بموجبه تأجير الأرض وفق الأسعار السائدة والتي تختلف من محافظة لأخري وفقا لجودة وخصوبة الأرض.

    وكأن المشرع كان يتعمد التشريع المضاد والمخالف لأحكام الشريعة الإسلامية

    ردحذف
  44. المشرع درس واجنهد فى الشريخ الاسلامية فى توريث عقد الايجار
    ولكنه لم يتعمد عدم دراسة الشريعة ارسلامية فى الايجار الثابت المتدنى 60 سنة
    وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ صدق اللة العظيم

    (قال الله تعالى} وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تملكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ
    لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الاخرةعَذابٌ عَظِيمٌ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ صدق اللة العظيم

    ردحذف
  45. الأزهر الشريف لم يحرك ساكنا ليعلن الرأي الشرعي المتفق عليه في حكم بيع الخمور وشربها، والتي يقول الله تعالى عنها "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" (سورة المائدة ـ آية 90)
    وقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الخمر ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها". ‏ رواه أبو داود والحاكم

    ردحذف
  46. أختصم رجلان الى القاضى
    فسأل القاضى الرجل الاول : ما هو مطلبك
    فقال : العدل
    فسأل القاضى الرجل الثانى : ما هو مطلبك
    فقال : أن يبقى الحال كما هو عليه

    ردحذف
  47. الأضرار التي سببها قانون الإيجار القديم على الإسكان في مصر
    1 - حرمان مصر من العائدات المفروض فرضها على الثروة العقارية التي تقدر بـ 500 مليار دولار
    2 - حرمان الملاك من الحصول على إيراد عادل لحياة كريمة
    3 - تعرض الثروة العقارية القديمة للانهيار لانعدام الصيانة بسبب تجميدالإيجارات
    4 - توريث العقود بالمخالفة للشرائع السماوية لنا يزيد على 60 عاما.
    5 -غلاء الإيجارات بعد أن اختفت لافتات للإيجار واستبدالها بلافتات التمليك المغالي فيه بشكل مفزع وفي غير مقدرة الغالبية من المصريين
    6 – أنتشار جلو الرجل للتويض عن الايجار المتدنى
    7 - أزمات الإسكان التي لا يمكن للدولة حلها بمفردها بعد هروب المستثمر الوطني الصغير الذي كان يبني بغرض الإيجار وتقدر حصته في المساهمة في الإسكان وهي نسبة عالمية على مستوي العالم بنحو 85 % بينما الدولة مابين 12 إلى 15%
    8 - إغلاق الشقق وعدم طرحها في السوق للإيجار خوفا من الاستحواذ عليها بهذا القانون.
    9 - أ فساد العلاقة بين المالك والمستأجر
    10 – أسحلال المستأجرين القادرين للايجار الثابت التدنى 60 عام

    و أكيد المشرع لم يتعمد التشريع المضاد والمخالف لأحكام الشريعة الإسلامية
    لانه ليس متخصصا فى الاسكان أو الشئون الاجتماعية أو الشريعة الاسلامية و لم يكن عندة رؤية مستقبلية

    ردحذف
  48. وجود تناقض غريب بين الفئة التي تقيم بالوحدات السكنية بالأحياء الراقية والقيمة الإيجارية الزهيدة التي تدفعها والفئة، التي تسكن في الأحياء الشعبية ومناطق العشوائيات والقيمة الإيجارية المرتفعة التي تدفعها لشقق أقل مساحات وإمكانات ومستويات وتبلغ عشرات أضعاف، ما تدفعه الطبقة الثرية لشقق فاخرة بالأحياء الراقية بجانب عدم توازن بين المساحات للوحدات السكنية وحجم الأسر وهي بسبب قوانين تقييد القيمة الإيجارية لأكثر من 6 عقود..

    ردحذف
  49. بسم الله الرحمن الرحيم
    أَفَمَن زيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ( صدق اللة العظيم )

    ردحذف
  50. وكأن المشرع كان يتعمد التشريع المضاد والمخالف لأحكام الشريعة الإسلامية

    مصر: أول دعوى قضائية لإغلاق محال الخمور والمراقص
    الأربعاء، 02 يناير 2013



    القاهرة، مصر (cnn)-- انطلقت في المحاكم المصرية، الأربعاء، أول قضية ضد محال بيع الخمور والملاهي الليلية، لتكون بذلك الدعوى القضائية الأولى من نوعها منذ إعلان الدستور الجديد للبلاد.
    وجاء في تقرير نشر على موقع التلفزيون المصري أن الدعوى القضائية التي رفعها المحامي، وائل حمدي السعيد، وكيلا عن عضو مجلس الشعب المنحل، حمدي الفخراني حملت رقم 17530 لسنة 67 قضائية، وموجودة أمام محكمة القضاء الإداري وتطالب بإغلاق محلات الخمور والرقص.
    وأشار التقرير إلى أن الدعوى القضائية قائمة على أن دستور مصر الجديد جاء في مادته الثانية أن الإسلام دين الدولة وأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما جاء في المادة العاشرة "تعمل الدولة والمجتمع علي حماية الأخلاق."
    وذكرت الدعوى على أن الشريعة الإسلامية حرمت الخمر والفواحش، مشيرة إلى أن الرئيس المصري محمد مرسي ورئيس الوزراء ووزير الحكم المحلي يمتنعون حتى اليوم عن تطبيق شرع الله وغلق محلات الخمور والملاهي الليلية بما فيها من رقص وفواحش بما يخالف الشريعة وأحكام الدستور.
    وعلى الصعيد الآخر طالبت الدعوى القضائية أيضا بإلزام كُل من محمد مرسى رئيس الجمهورية وهشام قنديل رئيس الوزراء بإصدار قرار يمنع البنوك من تحصيل أي فوائد على القروض التي يحصل عليها المصريين من هذه البنوك.

    ردحذف
  51. مقال : محمد نصر الدين
    قبل صدور قانون الايجار القديم فكيف كانت أحوال سوق الاستثمارات في مصر
    كانت الاستثمارات المشروعة تنقسم إلى
    استثمار ذو مخاطر مرتفع الفوائد هو الاستثمار في الصناعة والتجارة
    الاستثمار الأمن منخفض الفوائد فكان يتمثل في البنوك ودفتر توفير البريد وكان ذلك لرؤوس الأموال الصغيرة
    الاستثمار الآمن وهو الاستثمار في السوق العقاري فكان القانون يحدد القيمة الأيجارية السنوية للوحدة بما يعادل 7%سنويا من قيمتها وكانت القيمة الأيجارية المحددة قانونا غير ملزمه له لأنه لم يكن يصل إلى هذا الرقم أبدا لان السوق العقاري كان العرض فيه أكثر من الطلب عليه لتوفر المساكن والخدمات الإضافية التي كان يتبارى أصحاب العقارات في تقديمها للسكان
    و كان أصحاب العقارات يعملون على توطيد العلاقات الاجتماعية مع السكان
    وكان كل هذا من قبل قيام ثوره يوليو وحتى بداية الستينات إي انه حتى ألان لا توجد إي مشاكل في العلاقة بين المالك والمستأجر ولا يوجد ما يبرر صدور ذلك القانون الأسود الغادر الظالم واتحدي من يقول غير ذلك بل وأطالبه بالدليل المادي المقبول من القراء
    ففوجئ الجميع بقانون يأبد العلاقة الأيجارية ويخفض القيمة الأيجارية 20% في ذات الوقت في البداية فرح الساكن على استحياء واغتم صاحب العقار بينه وبين نفسه وحاول الاستمرار في الحياة مغلوبا على أمره مع الشعور بالقهر فقد ساوت الثورة التي أيدها بينه وبين الإقطاع وبين أغنياء الحرب وهو المواطن العادي البسيط وجاء وقت سداد القيمة الأيجارية الشهرية ومد المستأجر يده لصاحب العقار بالقيمة الجديد حسب القانون وهو مصمم في نفسه على أن هذا حقه الذي منحه إياه القانون وليس من حق صاحب العقار الاعتراض وجاءت الضربة الثانية بتخفيض القيمة الأيجارية 20%أخرى وبدا أصحاب النفوس الضعيفة من السكان في التطاول على المالك انهار صاحب العقار وبدا يخفض مصاريف العقار لتعويض القيمة المخفضة فبدا بصرف حارس العقار
    وكف مالك العقار يده عن كافه إعمال الصيانة مثل تغيير اللمبات ونور السلم وماكينة نور السلم وأي دهانات أو إعمال كهرباء أو سباكه يبقى السكان يعملوها ولو المياه انقطعت يبقى يبلغوا هم وفك الخزان الاحتياطي وباعه واجر غرف الغسيل على السطوح وكل واحد أصبح مسئول عن شقته
    وسرعان ما ظهرت النتائج ألاقتصاديه فأحجم المواطن العادي عن البناء والاستثمار في السوق العقاري وبدأت أزمة الإسكان في الظهور وهنا بدأت مرحله الاستغلال وخلو الرجل
    وانتهت تماما فكره الإيجار واتجه الجميع إلى مسمى جديد وهو الإيجار المفروش والتمليك
    ثم اللجوء إلى اتحاد الملاك
    وبدأت سلسة انهيار العقارات.
    وكل هذا والمسئولين يغطون في سبات عميق وزير إسكان تلو الوزير ولا حياة لمن تنادى أصبح معظم سكان العقارات المؤجرة طبقا للقانون الأسود من كبار موظفي الدولة في جميع القطاعات وأهمها الإعلام والإسكان فهؤلاء هم اشد الفئات المستفيدة من ذلك القانون ضراوة في الدفاع عن هذا القانون الأسوأ في تاريخ مصر الحديثة وهم من يعتمون عليه ويحبسون إي فكره للخلاص منه في الأدراج فإلغاء هذا القانون لا يعنى بالنسبة لهم خسارة شقه بإيجار زهيد لا يزيد عن عشره جنيهات كما يظن البعض ولكن يعنى خسارة مئات الآلف من الجنيهات التي يمكنهم الحصول عليها من مجرد تسليم شقه مغلقه لا حاجه لهم إليها إلى مالكها فهناك من أعضاء مجالس الشعب والشورى والوزراء وحتى رئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور والرئيس السابق كانوا ومازالوا يحتجزون حتى كتابه هذه الكلمات شقق إيجار قديم وذلك باعترافاتهم الشخصية لدى التحقيق معه في جهاز الكسب غير المشروع الجنيهات لزوم أجهزة التكييف ويدفعون مقابل ركن سيارتهم أسفل العقار لمنادى السيارات أضعافا مضاعفه لإيجار الشقة التي تؤويهم هم شخصيا فإلى متى يستمر هذا الظلم ونجد المدافعين عن بقاء هذا القانون يقولون اغرب القول نجدهم يقولون
    أن أصحاب العقارات حصلوا على أموالهم وثمن الشقق من قيمه الإيجار المدفوع
    إي منطق غبي يقول ذلك أن حق الملكية حق أصيل في المجتمعات منذ بداية الخليقة
    من الذي يستطيع أن يتوجه إلى إحدى صالات تأجير السيارات ويستأجر سيارة لمده عام أو اثنين ثم يقول لصاحب السيارة إنا دفعت لك أكثر من ثمنها من سيفعل ذلك سيجد نفسه أمام الشرطة وبعرضه على النيابة سيصدر قرار بإيداعه مستشفى العباسية للكشف عن قواه العقلية


    ردحذف
  52. احسبها صح
    تعليق : جلال احمد


    لقد حصلت علي شقتي سنة 1987 بعد ان دفعت 25 الف جنية خلو رجل وايجارها 150 جنية شهريا بمطنقة منتميزة بالاسكندرية احسبها بقي دفعت كام من وقت حصولي علي الشقة حتي اليوم وعايز تحرر العقد دلوقتي طيب ال25 الف جنية يساوا كام النهاردة وياتري حتردهي ولا وملخلاص راحوا عليا .لا للجشع والطمع

    الحساب الصح



    من سنة 1987 الى 2011 أى 24 سنة متوسط القية الايجارية السوقية 500 جنية فى الشهر تدفع منهم 150جنية اذن الباقى 350 جنية فى الشهر
    فى السنة = 350 x 12 = 4200 جنية
    عدد السنين التى ينتهى 25 الف = 25000 / 4200 = 6 سنوات
    بعد 6 سنوات تنتهى 25 الف جنية التى دفعتها ومن 18 سنة حدثت زيادة فى الايجار ولكنك ما زلت تدفع 150 جنية شهريا طول عمرك أنت و زوجتك و اولادك
    و انت من الأول حسبها صح و الا لم تكن تنفذها

    ردحذف
  53. احسبها صح
    تعليق : جلال احمد


    لقد حصلت علي شقتي سنة 1987 بعد ان دفعت 25 الف جنية خلو رجل وايجارها 150 جنية شهريا بمطنقة منتميزة بالاسكندرية احسبها بقي دفعت كام من وقت حصولي علي الشقة حتي اليوم وعايز تحرر العقد دلوقتي طيب ال25 الف جنية يساوا كام النهاردة وياتري حتردهي ولا وملخلاص راحوا عليا .لا للجشع والطمع

    الحساب الصح



    من سنة 1987 الى 2011 أى 24 سنة متوسط القية الايجارية السوقية 500 جنية فى الشهر تدفع منهم 150جنية اذن الباقى 350 جنية فى الشهر
    فى السنة = 350 x 12 = 4200 جنية
    عدد السنين التى ينتهى 25 الف = 25000 / 4200 = 6 سنوات
    بعد 6 سنوات تنتهى 25 الف جنية التى دفعتها ومن 18 سنة حدثت زيادة فى الايجار ولكنك ما زلت تدفع 150 جنية شهريا طول عمرك أنت و زوجتك و اولادك
    و انت من الأول حسبها صح و الا لم تكن تنفذها

    ردحذف
  54. أختصم رجلان عند القاضى
    فسأل القاضى الرجل الأول : ما هو طلبك
    فقال : العدل
    فسأل القاضى الرجل الثانى : ما هو طلبك
    فقال : أن يبقى الوضع كما هو عليه

    ردحذف
  55. المستاجر الذى دفع خلو رجل يريد أن يسترد المبلغ الذى دفعه بقيمته اليوم
    و لا واحد فقط يتحدث عن الايجار المتجمد المتدنى لمدة طويلة
    حق اللة
    نتحاسب أخصم فرق الايجار السوقى من الايجار المتدنى من مبلغ الخلو طول المدةو أعطينى الباقى

    ردحذف
  56. مسلم
    مصلى
    أخلاق رفيعة
    منصب عالى
    غنى
    يقبل على نفسه غلق الشقةايجار قانون قديم ورثهاعن والدة فى منطقة راقية لمدة 46 سنة ايجار 13 جنية شهريا
    وهو لا يتعمد مخالفة أحكام الشريعةالاسلامية

    ردحذف
  57. صدق رسول اللة صلى اللة عيه وسلم عندما قال : "الخير فيّ وفي أمتي إلى يوم القيامة"
    الحاجة دولت لم ترضى بالايجار المتدنى وزادت الايجار من نفسها

    ردحذف
  58. اختصم رجلان للقاضى
    فقال القاضى للرجل الاول : ما هو مطلبك
    قال : العدل
    فقال القاضى للرجل الثانى : ما هو مطلبك
    قال : أن يبقى الحال كما هو عليه

    ردحذف
  59. س: لماذا دفعت خلو رجل للمالك
    ج : لانى لا أستطيع شراء شقة
    واعتبر نفسى تملكت الشقة بهذا المبلغ و ادفع مبلغ ذهيد ايجار ثابت طول حياتى و اورث الشقة لابنى
    س : لو بعد 50 سنة طلب منك زيادة القيمة الايجارية الى نصف قيمتها السوقية هل توافق
    ج : فى حالة ان يرد لى الخلو الذى دفعته بقيمته اليوم
    س : و ماذا عن الايحار المتجمد المتدنى طوال 50 سنة الذى كنت تدفعه
    ج : العقد شريعة المتعاقدين
    س : العقد هو عقد اذعان اجبرت الحكومة المالك عليه بايجار متجمد متدنى 50 سنة ؤ لا يوجد به مدة و لا توريث
    ج : ماهو المالك كان بانى الشقة بكم لقد استرد اكتر من ثمنها و الدولة كانت مدعماه فى مواد البناء
    س : اتتحدث عن الايجار ام عن الايجار التمليكى
    الدولة كانت تدعمه لكى تشجع على الاستثار فى العقار الايجارى ولم جاء القانون القديم اختفى هذا النوع من الاستثمار ليظهر التمليك و الايحار قانون جديد
    وأنت الذى استفاد من الدعم بايجاد شقة ايجار بقيمة صغيرة متجمدة ثابتة 50 سنة
    ج : بعد 50 سنة سوف اكون على المعاش والمعاش لن يكفى المعيشة و العلاج
    س : هذة مشكلتك مع الدولة و ليست مع مواطن مثلك
    ج : لما الدولة تزود المرتبات و المعاشات الاول ابقى ازود الايجار

    ردحذف
  60. س: لماذا دفعت خلو رجل للمالك
    ج : لانى لم أستطيع شراء شقة
    واعتبر نفسى تملكت الشقة بهذا المبلغ و ادفع مبلغ ذهيد ايجار ثابت طول حياتى و اورث الشقة لابنى من بعدى
    و المالك بيقول انه أخذ هذا المبلغ لكى يستقطع منه مبلغ شهرى يعوض الايجار المتجمد المتدنى حتى ينتهى مبلغ الخلو ثم يأخذ الايجار المتدنى باقى عمر المسأجر و زوجته و ابنه الذى سوف يرث الشقة
    س : لو بعد 50 سنة طلب منك زيادة القيمة الايجارية الى نصف قيمتها السوقية هل توافق
    ج : فى حالة ان يرد لى الخلو الذى دفعته بقيمته اليوم
    س : و ماذا عن الايحار المتجمد المتدنى طوال 50 سنة الذى كنت تدفعه
    ج : العقد شريعة المتعاقدين
    س : العقد هو عقد اذعان اجبرت الحكومة المالك عليه بايجار متجمد متدنى 50 سنة ؤ لا يوجد به مدة و لا توريث
    ج : ماهو المالك كان بانى الشقة بكم لقد استرد اكتر من ثمنها و الدولة كانت مدعماه فى مواد البناء
    س : اتتحدث عن الايجار ام عن الايجار التمليكى
    الدولة كانت تدعمه لكى تشجع على الاستثار فى العقار الايجارى ولم جاء القانون القديم اختفى هذا النوع من الاستثمار ليظهر التمليك و الايحار قانون جديد
    وأنت الذى استفاد من الدعم بايجاد شقة ايجار بقيمة صغيرة متجمدة ثابتة 50 سنة بعد استقطاع مبلغ شهرى من الخلو الذى دفعته يعوض الايجار المتجمد المتدنى حتى ينتهى
    ج : بعد 50 سنة سوف اكون على المعاش والمعاش لن يكفى المعيشة و العلاج
    س : هذة مشكلتك مع الدولة و ليست مع مواطن مثلك
    ج : لما الدولة تزود المرتبات و المعاشات الاول ابقى ازود الايجار

    ردحذف
  61. س: لماذا دفعت خلو رجل للمالك
    ج : لانى لم أستطيع شراء شقة
    واعتبر نفسى تملكت الشقة بهذا المبلغ و ادفع مبلغ ذهيد ايجار ثابت طول حياتى و اورث الشقة لابنى من بعدى
    و المالك بيقول انه أخذ هذا المبلغ لكى يستقطع منه مبلغ شهرى يعوض الايجار المتجمد المتدنى حتى ينتهى مبلغ الخلو ثم يأخذ الايجار المتدنى باقى عمر المسأجر و زوجته و ابنه الذى سوف يرث الشقة
    س : لو بعد 50 سنة طلب منك زيادة القيمة الايجارية الى نصف قيمتها السوقية هل توافق
    ج : فى حالة ان يرد لى الخلو الذى دفعته بقيمته اليوم
    س : و ماذا عن الايحار المتجمد المتدنى طوال 50 سنة الذى كنت تدفعه
    ج : العقد شريعة المتعاقدين
    س : العقد هو عقد اذعان اجبرت الحكومة المالك عليه بايجار متجمد متدنى 50 سنة ؤ لا يوجد به مدة و لا توريث
    ج : ماهو المالك كان بانى الشقة بكم لقد استرد اكتر من ثمنها و الدولة كانت مدعماه فى مواد البناء
    س : اتتحدث عن الايجار ام عن الايجار التمليكى
    الدولة كانت تدعمه لكى تشجع على الاستثار فى العقار الايجارى ولم جاء القانون القديم اختفى هذا النوع من الاستثمار ليظهر التمليك و الايحار قانون جديد
    وأنت الذى استفاد من الدعم بايجاد شقة ايجار بقيمة صغيرة متجمدة ثابتة 50 سنة بعد استقطاع مبلغ شهرى من الخلو الذى دفعته يعوض الايجار المتجمد المتدنى حتى ينتهى
    ج : بعد 50 سنة سوف اكون على المعاش والمعاش لن يكفى المعيشة و العلاج
    س : هذة مشكلتك مع الدولة و ليست مع مواطن مثلك
    ج : لما الدولة تزود المرتبات و المعاشات الاول ابقى ازود الايجار

    ردحذف
    الردود
    1. ايام العشرينات والثلاثينات والأربعينات كان الأيجار له صورة واحدة بس وهى التاجير الشهرى يعنى تدفع الأجرة كل شهر ولو اتاخرت فى الدفع من حق صاحب البيت يطردك وكانت الأمور زمان اسهل من دلوقتى يعنى ممكن تمشى من مكان وتروح مكان تانى بسهولة والشقق مكانتش لقية اللى يسكن فيها

      عند اندلاع الحرب العالمية التانية
      مصر اتاثرت جدا بالحرب والفقر والبطالة زادت جدا فى مصر
      لذلك اتعمل قانون استثنائى يمنع المالك انه يطرد المستاجر وده لظروف الحرب بس وياريت ناخد بالنا من كلمة استثنائى
      المهم بعد الحرب القانون ده اتلغى ورجعت الأمور كما كانت
      بعد ثورة 52 وطبعا اتعمل سلسلة من القوانين استمدت من المبادئ الشيوعية بغرض القضاء على الأقطاع والراس مالية فى مصر ومنها قانون الأصلاح الزراعى وهو تحديد الملكية الزراعية وتوزيع الباقى على الفلاحيين وهو ما تم الغائه فى الوقت الحالى
      وقانون الأيجار القديم بشكله الأستثنائى الموجود حتى الأن وهو بقاء المستاجر فى الشقة مدى الحياة ويورثه لمن بعده ولم ينتهى الأمر عند هذا الحد بل تم انشاء لجان تقوم باعادة تقييم ايجار العقارات لتخفيضها وبالفعل تم التخفيض اكثر من مرة لصالح المستاجر وبالطبع قوبلت هذه القرارات بحفاوة شعبية كبيرة دون النظر لمدى ظلم هذه القوانين الأستثنائية وبالطبع كان من الصعب لملاك العقارات ان يتكلموا ويوضحوا مدى الظلم الواقع عليهم وهذا لعدة اسباب:
      أ‌ - اى شخص كان يهاجم الثورة او قرارتها او مبادئها من الممكن ان يعتقل
      ب‌ - دخول البلاد فى اكثر من حرب خلال فترة قصيرة من الزمن
      ت‌ - رخص اسعار جميع السلع فى هذا الوقت مما لا يجعل الملاك متضررين بشكل كبير

      بعد انتهاء عصر جمال عبد الناصر وتولى السادات حكم مصر كانت مصر فى حالة حرب وهذه الحالة لم تكن تجعل احد يستطيع ان يعبر عن اى مطالب خاصة حتى ولو كانت تضر فئة كبيرة نظرا لظروف الحرب وبعد انتهاء الحرب الأسعار لم تزيد كما يحدث الأن فكيلو اللحمة مثلا كان بجنيه واحد فقط بمعنى ان من يتقاضى ايجار بيت قيمته 50 جنيه تكفيه لشراء خمسين كيلو لحمة كما لا ننسى ان الجميع اعتاد هذا القانون سواء المستاجر او المالك فدوام الظلم يجعلك ترضخ له المهم بعد اغتيال السادات وتولى مبارك حكم مصر لم يشغل هذا القانون باله فهو لا يريد ان يفتح على نفسه فتحة لا تغلق ومادام الناس ارتضوا بالأمر فيتركه كما هو ولكنه قام بتعديل القانون سنة 1996 واطلق عليه نفس الاسم قانون الأيجار القديم وهو ما يثير السخرية فالقانون المعدل يطبق فقط على العقود التى كتبت بعده وليس قبله اى انه لم ياتى لحل مشكلة الأيجار القديم الأصلى بل ليحل مشكلة عدم وجود رغبة فى الأستثمار العقارى من قبل المستثمارين بسبب وجود هذا القانون واقام بعمل قانون ايجارجديد وهو قانون حر تماما يترك للمالك تحديد الأيجار والمدة مما يرجع بنا بالذاكرة للعشرينات من القرن الماضى اى انه يعترف بان القانون الأستثنائى خاطئ ولكنه ليس لديه الشجاعة لاصلاح ما سبق
      ويكتفى باصلاح ما هو قادم بل والأدهى يقوم بالغاء قانون الأصلاع الزراعى وهو تحديد ملكية الفرد لعدد من الفدادين لان هذا القانون اضر بعدد من العائلات الكبيرة واصحاب النفوذ فى البلد ولكنه لم يهتم بتغيير قانون الأيجارات القديمة لانه يخدم مصلحة عدد من نواب مجلس الشعب وعائلتهم واصحاب النفوذ كما سيزيد سخط الشعب ضده باسباب ارتفاع الأسعار وقلة الأجور والأعجب ان الرئيس السابق مبارك يمتلك شقة بقانون الأيجار القديم

      حذف
    2. المستأجرين قانون قديم
      1 – شقق لغير السكن مثل العيادات و المكاتب
      2 – محلات تجارية
      3 – شقق مصيف و موسمية
      4 – شقق مغلقة ( مستأجرين عندهم شقق تمليك )
      5 – شقق و فيلات و مبانى تستأجرها جهات اجنبية و حكومية
      6 – شقق فى مناطق راقية و يسكنها مستأجرين قادرين
      7 – شقق فى مناطق متوسطة وشعبية و يسكنها مستأجرين غير قادرين

      سؤال الى السيد المشرع الذى لم يتعمد التشريع المضاد و المخالف لاحكام الشريعة الاسلامية أى فئة من هؤلاء تستحق الدعم لكى تدفع ايجار متجمد متدنى لمدة 60 عام

      حذف
  62. ايام العشرينات والثلاثينات والأربعينات كان الأيجار له صورة واحدة بس وهى التاجير الشهرى يعنى تدفع الأجرة كل شهر ولو اتاخرت فى الدفع من حق صاحب البيت يطردك وكانت الأمور زمان اسهل من دلوقتى يعنى ممكن تمشى من مكان وتروح مكان تانى بسهولة والشقق مكانتش لقية اللى يسكن فيها

    عند اندلاع الحرب العالمية التانية
    مصر اتاثرت جدا بالحرب والفقر والبطالة زادت جدا فى مصر
    لذلك اتعمل قانون استثنائى يمنع المالك انه يطرد المستاجر وده لظروف الحرب بس وياريت ناخد بالنا من كلمة استثنائى
    المهم بعد الحرب القانون ده اتلغى ورجعت الأمور كما كانت
    بعد ثورة 52 وطبعا اتعمل سلسلة من القوانين استمدت من المبادئ الشيوعية بغرض القضاء على الأقطاع والراس مالية فى مصر ومنها قانون الأصلاح الزراعى وهو تحديد الملكية الزراعية وتوزيع الباقى على الفلاحيين وهو ما تم الغائه فى الوقت الحالى
    وقانون الأيجار القديم بشكله الأستثنائى الموجود حتى الأن وهو بقاء المستاجر فى الشقة مدى الحياة ويورثه لمن بعده ولم ينتهى الأمر عند هذا الحد بل تم انشاء لجان تقوم باعادة تقييم ايجار العقارات لتخفيضها وبالفعل تم التخفيض اكثر من مرة لصالح المستاجر وبالطبع قوبلت هذه القرارات بحفاوة شعبية كبيرة دون النظر لمدى ظلم هذه القوانين الأستثنائية وبالطبع كان من الصعب لملاك العقارات ان يتكلموا ويوضحوا مدى الظلم الواقع عليهم وهذا لعدة اسباب:
    أ‌ - اى شخص كان يهاجم الثورة او قرارتها او مبادئها من الممكن ان يعتقل
    ب‌ - دخول البلاد فى اكثر من حرب خلال فترة قصيرة من الزمن
    ت‌ - رخص اسعار جميع السلع فى هذا الوقت مما لا يجعل الملاك متضررين بشكل كبير

    بعد انتهاء عصر جمال عبد الناصر وتولى السادات حكم مصر كانت مصر فى حالة حرب وهذه الحالة لم تكن تجعل احد يستطيع ان يعبر عن اى مطالب خاصة حتى ولو كانت تضر فئة كبيرة نظرا لظروف الحرب وبعد انتهاء الحرب الأسعار لم تزيد كما يحدث الأن فكيلو اللحمة مثلا كان بجنيه واحد فقط بمعنى ان من يتقاضى ايجار بيت قيمته 50 جنيه تكفيه لشراء خمسين كيلو لحمة كما لا ننسى ان الجميع اعتاد هذا القانون سواء المستاجر او المالك فدوام الظلم يجعلك ترضخ له المهم بعد اغتيال السادات وتولى مبارك حكم مصر لم يشغل هذا القانون باله فهو لا يريد ان يفتح على نفسه فتحة لا تغلق ومادام الناس ارتضوا بالأمر فيتركه كما هو ولكنه قام بتعديل القانون سنة 1996 واطلق عليه نفس الاسم قانون الأيجار القديم وهو ما يثير السخرية فالقانون المعدل يطبق فقط على العقود التى كتبت بعده وليس قبله اى انه لم ياتى لحل مشكلة الأيجار القديم الأصلى بل ليحل مشكلة عدم وجود رغبة فى الأستثمار العقارى من قبل المستثمارين بسبب وجود هذا القانون واقام بعمل قانون ايجارجديد وهو قانون حر تماما يترك للمالك تحديد الأيجار والمدة مما يرجع بنا بالذاكرة للعشرينات من القرن الماضى اى انه يعترف بان القانون الأستثنائى خاطئ ولكنه ليس لديه الشجاعة لاصلاح ما سبق
    ويكتفى باصلاح ما هو قادم بل والأدهى يقوم بالغاء قانون الأصلاع الزراعى وهو تحديد ملكية الفرد لعدد من الفدادين لان هذا القانون اضر بعدد من العائلات الكبيرة واصحاب النفوذ فى البلد ولكنه لم يهتم بتغيير قانون الأيجارات القديمة لانه يخدم مصلحة عدد من نواب مجلس الشعب وعائلتهم واصحاب النفوذ كما سيزيد سخط الشعب ضده باسباب ارتفاع الأسعار وقلة الأجور والأعجب ان الرئيس السابق مبارك يمتلك شقة بقانون الأيجار القديم

    ردحذف
  63. الأجابة على اهم الأسئلة حول موضوع الأيجار القديم

    - 1 انتوا سكتوا ليه كل السنين ده اهاليكم ماكلمتش ليه اشمعنى دلوقتى جايين تتكلموا؟
    ساكتين زى ما البلد كلها كانت ساكتة على قانون الطوارئ لمدة 30 سنة ومكنش حد بيتكلم لدرجة ان احنا اتعودنا عليه ودلوقتى كل الناس عايزة تلغيه سكتنا زى المؤقتين اللى بقالهم سنين متعينوش وجايين دلوقتى يطلبوا فى حقهم فى التعيين سكتنا زى الموظفين اللى مرتبتهم صغيرة طول السنين دى ودلوقتى عايزين يزودوها دلوقتى

    احنا واهالينا كنا سالبيين وسكتنا كتير ودفعنا ثمن سكتنا بس مش معنى كده ان احنا نسكت بقيت عمرنا ونرضى بالظلم فلقد حرم الله الظلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه : ( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا)
    ليه مطلوب مننا ان احنا نفضل مظلومين طول عمرنا عايزين حقنا يرجعلنا هنتكلم لان ده حقنا والحق لا يسقط بالتقادم


    - 2 انتوا عايزين ترموا الناس دى كلها فى الشارع حرام عليكم؟

    مين اللى قال كده بالرغم ان مش وظيفتنا دعم ناس زينا زيهم والصرف من جيبنا عاليهم ودى وظيفة الحكومة بالرغم من ان الحكومة نفسها عايزه تلغى الدعم وتخليه لمحدودى الدخل بس احنا كمان مش بنطالب غير بحقنا
    الشقق اللى فاضية بقالها سنين وصحابها قافلنها مش ده حرام مبيستفيدوش بيها يسيبوها للى محتاجها فى احصائية بتقول ان عدد الشقق المغلقة تقدر بالملايين شوفوا لو الشقق دى كلها اتفتحت مش ده برضه هيحل جزء كبير من أزمة السكن وهيخفض الأسعار ده غير اللى عنده عمارة او شقة تمليك ومصمم انه يقعد فى شقة ايجار قديم من ايام ابوه عشان بيدفع فيها ملاليم ومش مكلفاه حاجة
    احنا عايزين سعر عادل للايجار يتحدد من خلال لجان تقييم زى اللى كانت بتتعمل ايام عبد الناصر عشان تخفض الأيجار بس المرة دى عشان ترجع الحق لاصحابه ويبقى فى ايجار عادل سواء للشقق السكنية او المحلات مع مراعاة الفقراء ومن يثبت قلة دخله يدعم من خلال الحكومة او عمل صندوق لدعم المستأجرين

    - 3 انتوا كمان عايزين تزودوا الأيجارات هى العيشة نقصة ارتفاع فى الأسعار؟

    ده سبب اولى ان احنا نغلى الأيجارات لان الدنيا بقت غالية جدا علينا وعلى أولادنا كل حاجة غليت فى البلد الا الأيجار القديم و المفروض ان احنا اللى بنقدملكم السلعة او الخدمة مش انتوا اللى بتقدمها لنا يعنى لما اللحمة غليت وبقت ب 50 جنيه هل ممكن حد فيكم يروح للجزار يقوله هشترى اللحمة ب 20 جنيه اصل انا غلبان ومش لاقى اكل بلاش اللحمة خلينا فى الطماطم لما اسعار الطماطم ارتفعت وبقت ب 8 جنيه ممكن حد فيكم يطلب من البياع انه يبيعاله ب جنيه عشان هو غلبان حد من الشباب اللى عايز يتجوز ويلاقى اسعار الشقق اللى ب 100 الف و200 الف و300 الف يروح للمالك ويقوله انا غلبان ومعاييش غير 20 الف تفتكروا هيرض يبعهالوه محدش ليه بيقول للناس دى حرام محدش ليه بيقول للايجار الجديد اللى بيتجوز الشباب فى دلوقتى ويدفع نص ماهيته او اكتر فيه وممكن يطرد فى اى وقت انه حرام عارفين ليه لان فى قانون بيدى الحق للمالك فى حين ان قانون الأيجار القديم بيدى الحق للمستاجر على حساب المالك للمرة المليون الملاك مش شئون اجتماعية اهالينا عملوا البيوت دى استثمار عشان يسعدوا ويساعدوا اولادهم واحفادهم مش عشان المستاجر وولاده يورثوها لبعض ب ال 5 جنيه اللى بناخدها منهم

    - 4 اجدادكم واباءكم خدوا حقهم تالت ومتلت والأجرة زمان كانت نص مرتباتنا عايزين مننا ايه تانى المفروض الشقق دى تبقى تمليك خلاص لاننا سددنا سعرها من زمان؟

    هنتكلم فى الموضوع ده نقطة نقطة
    فى فرق بين شقة ايجار وشقة تمليك بالتقسيط الأيجار عمره ما هيتحول لتمليك اما الشقة المقسطة بتبقى معروف انها عند تسديد جميع اقساطها هتبقى ملكى يعنى فى فرق كبير بين اللفظين وبالعقل كده لو انا اجرت عربية لمدة عشر سنين بمبلغ معين اخده كل شهر وخلال العشر سنين اخدت تمن العربية واكتر منها هل ده يخلي اللى ماجرها منى يستحلها وياخدها منى بالباطل ولا هتفضل ملكى ويورثها ولادى مش اولاده هو
    مثال تانى فى ناس بتاجر بدل الأفراح وفساتين الأفراح الناس دى بعد فترة من الوقت بتتحصل على اضعاف تمن البدل و الفساتين اللى بتاجرها فهل ممكن حد من المأجرين منهم الهدوم يقلهم دى بتاعتى انتوا خدتوا تمنها واكتر طبعا لا
    يبقى التاجير يحفظ الملكية للمالك والمستأجر يظل مستأجر حتى تنتهى مدة ايجاره هو ده مفهوم الأيجار ولو فى حد فاهم غير كده ياريت يقول ايه اعتراضها

    ردحذف
  64. - انتوا عايزين تلغوا الأيجار القديم حرام عليكم ده احنا اللى عايزين نلغى الأيجار الجديد؟

    اللى عايز يلغى الأيجار الجديد مش مدرك الموضوع بالكامل دلوقتى لو اتلغى الأيجار الجديد هيحصل ايه الناس المأجرة ايجار جديد يا هتمشى بعد انتهاء العقد بتاعها او يتحول الى قانون ايجار قديم بعد موافقة صاحب الشقة ورغبته و دفع مقدم بحسب أسعار السوق ودفع ايجار يتم تحديده بموافقة الطرفين لمدة 59 سنة او 30 سنة على حسب الرغبة واكيد فى ناس كتير معندهومش القدرة المالية والا كانوا اجروا ايجار قديم من الأول ده غير ان الأستثمار العقارى هيقف

    6- لا انتى مش فاهمانا احنا عايزين نلغى الأيجار الجديد ونطبق بداله قانون الأيجار القديم اللى قبل 96 يعنى اللى قاعد فى ايجار جديد تبقى الشقة بتاعته مدى الحياة وتورث زى ما عبد الناصر عمل وياريت لو تم تخفيض الأيجار زى زمان حاجة كده زى اهالينا؟

    فى اكيد ناس كتير بتحلم بالموضوع ده ومحدش يقول لا بس ياريت تحطوا نفسكم مكان المثال ده اللى هاقوله واحدة ست متجوزة ومخلفة ولد وربنا كرمها بمبلغ وقررت تشترى شقة عشان ابنها يلاقى شقة يتجوز فيها لما يكبر المهم اشترت الشقة وقالت بدل ما تسيبها مرمية تاجرها ايجار جديد على الأقل تجبلها دخل شهرى وفجاءة اتلغى قانون الأيجار الجديد واللى قاعدين فى الشقة بقت ملكوهم تفتكرى الست دى هيحصلها ايه لو قبلتى الموضوع ده على نفسك اقبليه عاليها وعلى فكرة ده اللى حصل مع اهالينا زمان

    7- طيب ما هو كده قانون الأيجار الجديد اتعمل ليه ده مالوش لازمة؟

    القانون ده افاد ناس كتيرة استخدموه صح بس اللى استخدموه غلط هما اللى بيشتكوا منه دلوقتى يعنى لما تبقى بنت مغتربة عايزة تقعد فى شقة مع بنتين صحابها وكل واحدة فيهم تدفع 200 او 300 جنيه مش هتلاقى غير ايجار جديد بالسعر ده او واحد اتنقل من شغله من محافظة لمحافظة تانية معهوش فلوس يجيب شقة تمليك او ياجر ايجار قديم يبقى ياجر ايجار جديد لغاية ما يرجع بلده تانى

    طيب مين اللى متضايق قوى من القانون ده


    اكيد طبعا واحد عايز يتجوز بس لا عنده شقة ولا معاه فلوس يجيب شقة لا تمليك ولا ايجار قديم طيب يعمل ايه يستنى يكون نفسه لغاية ما يبقى معاه فلوس يجيب شقة لا طبعا مش هيقدر هيضطر يتجوز دلوقتى ايجار جديد لمدة 3 او 5 سنين لغاية ما ربنا يحلها بس السنين جريت بيه والمصاريف زادت ومش معاه فلوس يجيب شقة اكيد هيقول غير ربنا ينتقم من قانون الأيجار الجديد ده قانون ظالم ازاى الراجل ياخد الشقة منى المفروض القانون ده يتغير ويبقى زى قوانين زمان واخد الشقة من صاحبها وتبقى بتاعتى طول العمر هترد عليه وتقله يا اخى حرام عليك افرض الشقة صاحبها محتاجها او سايبها لابنه عشان لما يكبر يتجوز فيها اكيد هيقولك وانا مالى هو قانون مالوش لازمة
    عرفتوا مين اللى بيقول قانون الأيجار الجديد مالوش لازمة

    8- طيب انا مأجرة سنة 96 لو حصل تغيير فى القانون هيضرنى فى حاجة ؟

    اكيد لا احنا عايزين نغير ما قبل 96 مش ما بعده

    9- طيب اشمعنا اللى قبل 96 ما زيهم زيكم؟

    لا فى فارق كبير قبل 96 كنت مجبر كمالك عقار انك يتبيع تمليك او تاجر ايجار قديم مشاهرة (شهر بشهر يعنى) اللى الحكومة حولته الى ايجار مدى الحياة ويورث لكن اللى اجر سنة 96 وما بعدها كان عنده حلول كتيرة وكمان مكنش حد لاوى دراعه يعنى عنده تمليك او ايجار جديد محدد المدة او ايجار قديم محدد المدة بشكله المعدل حاليا فتحديد المدة ورضا الطرفين يؤكد شرعية العقد ولا يجوز الغاؤه او تغييره

    10- ده فى عقد بين المستأجر والمالك والعقد شريعة المتعاقدين

    اى عقد بنى على باطل فهو باطل اى عقد يضاد الشريعة الأسلامية والدستور فهو باطل اى عقد اتعمل على اساس قوانين استثنائية فهو باطل بمجرد انتهاء هذه الظروف والعودة للاحوال الطبيعية وفى بعض الدول كان بيطبق فيها قانون الأيجار القديم تم تعويض ملاك العقارات وتم الغاء القانون نهائيا



    ردحذف
  65. فتاوى تؤكد على عدم شرعية قانون الأيجار القديم

    الفتاوى الرسمية الصادرة من دار الإفتاء المصرية بعدم مشروعية قانون الإيجار القديم لمخالفته أحكام الشريعة الإسلامية .
    من مفتى جمهورية مصر العربية الأستاذ الدكتور / نصر فريد محمد واصل بتاريخ 2/6/1998 الصادرة "للمدعى": ":أطلعنا على الطلب المقدم من المواطن / خالد مرسى عبدالله – المقيد برقم 629 / 1998 والذى يذكر فيه :" "أنه نشر بالأهرام أكثر من مرة فتوى دار الإفتاء عن العلاقة الإيجارية والذي نتج عن القانون الوضعي في حالات إخلاء المستأجر ومن خلال قواعد لصالح المستأجر وتحمل الكثير من العوائق والغبن ضد المالك ونتج عن ذلك إهدار العديد من حقوق المالك ".
    الجواب :
    "عقد الإيجار فى الشريعة الإسلام لابد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدا غير صحيح شرعا" "وعقد الإيجار المؤبد والذي يمتد تلقائيا رغما عن إرادة المؤجر أي المالك كما جاء فى السؤال يعد عقدا باطلا لعدم توافر الرضا من أحد الطرفين وكل عقد يداخله الغش والإكراه يكون عقدا غير صحيح شرعا ولا يجوز لولى الأمر أن يتدخل فى عقد الإيجار مقررا امتداده وتأبيده لأن هذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ولإجماع الفقهاء من العصر الأول للإسلام حتى وقتنا هذا على أن عقد الإيجار يجب أن يكون محدد المدة ولابد فيها من رضى الطرفين كسائر العقود وأن أى عقد خلا من رضا الطرفين يعتبر عقدا باطلا ". "وهذا ينطبق على عقد الإيجار" "وهذا اذا كان الحال كما ورد بالسؤال" "والله سبحانه وتعالى أعلم ؛ مفتى جمهورية مصر العربية "
    02/06/1998م أ.د. نصر فريد محمد واصل .
    فتوى الشيخ محمد سيد طنطاوى مفتى جمهورية مصر شيخ الجامع الأزهر
    بتاريخ 10 إبريل 1994 نشر بجريدة الأهرام بالعدد 39206 السنة 118 مقالا على لسان مفتى الديار المصرية فى هذا الوقت الأستاذ الدكتور/ محمد سيد طنطاوى جاء فيه : "من أهم السلبيات التى إشتملت علها عقود الإيجار المعمول بها حاليا بقاء أجور المساكن وغيرها على الأجر الذى تم الاتفاق عليه من عشرات السنين وكأن عقد الإجارة عقد تمليك لا عقد إجارة مما جعل الملاك المؤجرين للمساكن ، ولاسيما القديمة يضجون بالشكوى ومما جعل معظم أصحاب رؤوس الأموال ينصرفون إنصرافا تاما عن تأجير ما يبنونه من مساكن لشعورهم بالحيف والإجحاف وكثرة المتاعب والمشاكل".
    وإنتهى مقال فضيلة المفتى إلى خلاصة القول : "ومن أحكام الشريعة الإسلامية الثابتة والتى لا تقبل التأويل أو التحريف بالنسبة لعقد الإجارة أن يكون محدد المدة والمنفعة والقيمة وأن يكون مبنيا على التراضى التام بين الطرفين أو بحكم قضائي فى حالة الإختلاف وأنه متى إنتهت مدته فللطرفين كامل الحرية فى تجديده أو عدم تجديده ، كما أن لهما كامل الحرية عند تجديده فى أن تكون القيمة الإيجارية مساوية للقيمة السابقة أو تزيد عليها أو تنقص عنها على حسب الظروف والأحوال والعرض والطلب".

    ردحذف
  66. اقوال غير صحيحة
    المستأجر : المالك اخذ حقه
    لقد كنت ادفع ايجار 15 جنية فى الشهر فى حين كان مرتبى 30 جنية أى ما يعادل نصف مرتبى

    الصحيح
    عندما كان المرتبك 30 جنية
    كانت هناك شقق ايجار 5 جنية و8 جنية و 10 جنية و 1ذ5 حنية و 20 جنية حسب المنطقة و المساحة
    وأنت باختيارك استأجرت 15 جنية ولو كنت استأجرت 8 جنية
    اى ربع مرتبك و لو استأجرت 20 جنية اى ثلثين المرتب



    ردحذف
  67. ما مقدارالدعم للحديد و الاسمنت فى بناء عقار

    ثمن الارض
    رسوم ادارية ( تراخيص )
    مهندس انشائى و مهندس تنفيذى
    رسوم مقايسة الكهرباء – رسوم مقايسة المياة – رسوم مقياسة الصرف الصحى
    مواد بناء ( اسمنت – حديد – طوب – رمل – زلط )
    اخشاب ( ابواب و شبابيك و ارضيات )
    ادوات صحية وسباكة ( اطقم حمامات – مواسير – حنفيات و خلاطات – بلاط - قيشانى)
    ادوات كهربائية ( مواسير – اسلاك – فيش )
    بويات و دهانات – مفصلات و اكر
    العمالة ( خرسانة – نجار مسلح – حداد تسليح – محارة - البناء – كهرباء – دهان – نجار باب و شباك و ارضيات )

    ردحذف