الاثنين، 20 أكتوبر 2014

ويستمر مسلسل الظلم لاصحاب العقارات في مصر في ظل قوانين الايجارات القديمه وخسائر فادحه للملاك وايضا الحكومه لقله ايرادات الضرائب منها

ويستمر مسلسل الظلم لاصحاب العقارات في مصر في ظل قوانين الايجارات القديمه وخسائر فادحه للملاك وايضا الحكومه لقله ايرادات الضرائب منها .
لم تنجح ثوره 25 يناير حتي الان في اجراءات تعديل القوانين البالبه حتي الان في ظل غياب برلمان قوي يصحح قوانين الظلم مثل قانون الايجار القديم في مصر الذي ادي الي اهدار المليارات سواء لاصحاب العقارات او للحكومه علي حد سواء.

ومازال اصحاب العقارات يستغيثون من غلاء المعيشه وتضائل الدخول بالرغم من انهم ملاك لعقارات تقدر بملايين الجنيهات ويبقي السؤال هنا :لحساب من يبقي هذا القانون الجائر الذي يضيع الحقوق ويمنع تصرف الماللك في ملكه وهذا الظلم يحرمه الاديان السماويه جميعها ..
وتحدثت عن ذلك الظلم الكثير من الفتاوي الشرعيه ولا احد يسمع ولا يستنكر الظلم سواء من الحكومات او من المستاجرين الا من رحم ربي .
واليكم مجموعه من الفتاوي التي تستنكر هذا الظلم ومنها :
الشيخ محمد حسين يعقوب - تحريم عقود الايجار القديم :



الشيخ ياسر برهامي - تحريم الصلاه في شقق قانون الايجار القديم :


الشيخ مصطفي العدوي -حكم قانون الايجار القديم 


الشيخ نصر فريد واصل يتحدث عن قانون الايجار القديم :


الشيخ محمد متولي الشعراوي يتحدث عن الايجار القديم :


فكيف سيتعامل الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزاره الاسكان و البرلمان الجديد لحل هذه المشكله بعد فرض الضرائب العقاريه لزياده حصيله ايرادات الدوله المصريه التي تحتاج الان الي استثمار كل حبه رمل في هذه الفتره - فبدلا من اللجوء الي الدول العربيه للاقتراض او الاستمرار في فرض الضرائب يجب النظر لهذه القضيه نظره حكمه ووعي لرفع الظلم اولا عن الملاك المقهورين في قضيه الايجار القديم وتطبيق شرع الله وايضا كمصدر للحكومه في تحصيل ايرادات جديده من القيم الجديده للايجارات واعطاء فرص للملاك في استثمار املاكهم اقصي استغلال سواء ببيعها او هدمها واقامه منازل جديده .
مليارات كانت من الممكن أن تجنيها الدولة عبر الضرائب العقارية التى أعلنت د. سامية حسين، رئيسة مصلحة الضرائب العقارية أنها بصدد جمعها من 18 مليون وحدة، يتم إخطارها بالدفع حالياً، لكن يبدو أن المليارات المنتظرة سوف تتأثر كثيراً بقانون الإيجار القديم .
"مادة 4 من قانون الضريبة العقارية 396 لسنة 2008 يعفى جميع مساكن الإيجار القديم من الضريبة"


الخميس، 9 أكتوبر 2014

الايجار القديم |حكم الايجار القديم الفاحش |الشيخ الشعراوي وحكم الايجار القديم في الاسلام

الايجار القديم |حكم الايجار القديم الفاحش |الشيخ الشعراوي وحكم الايجار القديم في الاسلام 




الايجار القديم |حكم الايجار القديم الفاحش |الشيخ الشعراوي وحكم الايجار القديم في الاسلام 

الجمعة، 18 يوليو 2014

حكم عقود المشاهرة والإيجار القديم المؤبد

حكم عقود المشاهرة والإيجار القديم المؤبد

"السؤال: بسم الله الرحمن الرحيم، تمتلك أمي خمس شقق بالقاهرة، وهي مؤجرة ( بعقد إيجار قديم ) صورة هذا العقد مشاهرة، من أول أبريل - مثلاً - إلى آخره، أو أن يكون مكتوبًا بالعقد من أول مارس إلى(____)، وتكونَ آخرُ المدة غيرَ معلومة، وعقب ذلك تجد البند الثانيَ يقول: إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء العلاقة الإيجارية، يُخطَر الطرف الآخر . وقد قمت أنا وأمي مالكةِ الشقة بإخطارهم بأننا لا نرغب في تجديد العقد على هذا النحو، حيث إنهم منذ عقود طويلة يدفعون لنا أجرةً زهيدةً، لا يتناسب مع قيمةِ الشقةِ وأجرةِ مثلِها ، وأمي طلبت منهم: إما أن يزيدوا أجرةَ الشقةِ إلى أجرةِ المثل، وإما أن يسلمونا الشقة، والمستأجرون رفضوا كلا الحَلَّيْنِ . والسؤال : هل هم بفعلهم هذا يعتبرون قد ارتكبوا حرامًا؟ وهل هم آكلون لمال أمي، حيث إنهم غاصبون لشققنا، علمًا بأن القانون يبيح لهم ذلك، وعلمًا - أيضًا - بأن عقود بعض الشقق مكتوبٌ بها: إذا أخل المستأجرُ بأي شرط من شروط العقد تُعتبر يده على العين يدَ غاصب؟ وهل يختلف الحكم إذا كان المستأجر لا يجد إلا هذه الشقة التي هي ملك لأمي؟ برجاء إظهار الفتوى على الموقع.

الإجابة: الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإن ما يسمى بعقود الإيجار القديم، هو إيجار بِنِظام تأبيدِ الإجارة المعمولِ به في بعض البلدان العربية، وهذا النّظام يقومُ على أنَّ لِلمُستأجِر أن يَنتفع بالمؤجَر أبدًا هو وذرّيَّته، فهو عقدٌ باطلٌ في الشريعة الإسلامية بإجماع أهل العلم؛ لأن هذا النّظام يقومُ على أنَّ لِلمُستأجِر أن يَنتفع بالمؤجَّر أبدًا هو وذرّيَّته، ومعلوم أن حبْس العَيْن عن مالكها لا يكون إلا بالبيع؛ قال ابن قدامة في "المغني": "قال ابن المنذر: أجمع كلّ مَن نَحفظ عنه من أهل العلم، على أنَّ استِئجار المنازلِ والدوابّ جائز، ولا تَجوز إجارتُها إلا في مدَّة معيَّنة معلومة" اهـ.
بل ويُضاف إلى تأبيدِ المدَّة تأبيد الأُجْرة، فيظلّ المستأجِر طيلةَ هذه العقود من الزَّمان يدفَعُ أجرةً زهيدةً لا تُساوي شيئًا من أجرة المثْل اليوم، ولا شكَّ أنَّ هذا من الظّلم البيّن، فقانون الإيجار هذا مضادّ لحكم الله - تعالى - القائِم على العدل، ومنع الظلم، وتَحريم أكْل أموال الناس بِالباطل، أو الاعتِداء عليْها واغتصابها بقوَّة قانون جائر، قال الله - تعالى -: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188]،
وفي الحديث: "فإنَّ دماءَكم وأموالَكم وأعراضَكُم حرامٌ عليْكم"؛ رواهُ مسلم وغيْرُه.
وعليه؛ فعقدُ الإجارةِ المذكورُ، عقدٌ باطلٌ يَجبُ فَسخُه، وردُّ تلك الشَّقَّق لمالكها، والمالك مُخيَّر بعد ذلك بين تأجيرِ الشقة لنفس المستأجر بأجرة المثل في هذا الزمان أو لغيرِه، مع الالتزِم بِالشُّروط الشرعيَّة في الإجارة.
أما الاستِقْواء على المالك بالقانون الوضعيّ المضادّ للشريعة، فلا يخفى ما فيه من الحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، وغصب الحقوق، وقد أمرنا - سبحانه - عند التنازع إلى التحاكم للكتاب والسنة فقال - تعالى -: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65]،
وقال - عزَّ وجلَّ -: إ{ِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [النور: 51]، وقال - سبحانه -: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63].
فإن رضِي المالك وأبرم عقدًا جديدًا شرعيًّا تُحدَّد فيه مدَّة الإيجار، مع الاتّفاق على أُجرة معلومة يرضَى بها مالك الشَّقَّة، ولا يُجبَر عليْها جبرًا بِحُكم القانون، وإلا سُلمت له شقته فهو أحق بها، وحاجةُ الساكن لا تبررُ استحواذَه على تلك الشقةِ، فليبحثْ عن سكنٍ آخرَ، أو يتوافقْ مع صاحبِة الشقة على أمر لا ظلم فيه، ولا مخالفة لشرع الله - عز وجل -. 
هذا، وقانون الإيجار القديم، ليس هو ما يُعْرف في الفقه الإسلامي بعقود المُشَاهَرة، والذي صححه المالكية والحنفِيَّة وبعضِ الحنابِلة وأبو ثَوْرٍ، وغيرُ صحيحٍ عند الشافعيَّة؛ لِعدم تحديد مُدَّة الإجارة.
لأن عقد المشاهَرةِ عند القائلين به، عقدٌ غيرُ لازِمٍ لأحد الطرفَيْنِ، بل هو مُنحَلٌّ من جِهَتِهِمَا، فأيُّهما أراد فَسْخَ العقْدِ فَلَهُ ذلك ما لم يَدْفَعِ المستأجِرُ الأُجْرَةَ أو يَبْدَأْ في الشهر أو السنة، قال الدَّرْدِيرُ - المالكيُّ -: "وجاز الكِراءُ مُشاهرةً، وهو: عبارةٌ - عندهم - عمَّا عُبِّرَ فيه بِكُلّ، نَحْوُ: كل شهر بكذا، أو كل يوم أو كل جمعة أو كل سنة بكذا، ولم يلزمِ الكراء لهما، فَلِكُلٍّ من المُتَكَارِئَيْنِ حَلُّهُ عن نفسه مَتَى شاءَ".
ومعلوم أن عقد الإيجار القديم، لازمٌ للطرفين، بل ويرثه الذرية من بعده، وهذا لا يشك عالم في حرمته، وبطلان العقد، وأنه من الغصب، وليحذرْ كلُّ امرئ لنفسه؛ فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين "؛ رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وعن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما أنا بشرٌ، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضَكم أن يكون أبلغَ من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضيَ له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعةٌ من النار، فليأخذْها، أو فليتركْها "؛ متفق عليه،، والله أعلم."

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع الآلوكة على شبكة الانترنت.
المفتي : خالد عبد المنعم الرفاعي - المصدر : موقع طريق الإسلام